قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف.
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الملحق بأصل هذا القرار، ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية ال ديمقراط ية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير عن وزير السكن والعمران الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام علي بولعراس عبد القادر والي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 92-176
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.