مرسوم تنفيذي رقم 16-319 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر الملحق بأصل هذا المرسوم، ويتكون من :
- التقرير التوجيهي،
- التنظيم القانوني،
- الوثائق البيانية الآتية :
1 - الوضع الحالي،
2 - المناطق والتجهيزات الكبرى،
3 - الارتفاقات والأضرار،
4 - حدود القطاعات،
5 - محيطات مخططات شغل الأراضي.
المادة 2
فتح المادةت حدث س ل طة م ك لف ة ب مت اب عة وتسيير المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر.
تحدد تشكيلة هذه السلطة وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةت لغى أحك ام المرس وم التن فيذي رقم 95-442 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.