مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وكيفية عملها.
المادة 2
فتح المادةتتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير المركزي للخزينة، مما يأتي :
المديريات الجهوية للخزينة الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية الخزائن الولائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير العام للمحاسبة، مما يأتي :
- المديريات الجهوية للخزينة،
- الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية،
- الخزائن الولائية،
- خزائن البلديات،
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية". 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية الجهوية للخزينة ما يأتي : 1 في مجال اعمال الخزينة : 1 (1) المساهمة في توافق قواعد تسيير العمليات المالية للدولة، والجماعات الاقليمية والهيئات العمومية، وتنفيذ ذلك، 2 (2) المشاركة في وضع منظومات لتسيير الاعلام الخاص بعمليات الخزينة وعمله، ومعالجة ذلك،
(3) الادلاء بجميع الاقتراحات حول تكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بأعمال الخزينة وبالمالية العمومية
(5) إبراز وسائل تطوير الاكتتاب في سندات الخزينة وأذون الخزينة، واقتراح كل الاجراءات لتحسين منتوج | الادخار،
(6) المشاركة بالاتصال مع المصالح المركزية والخزائن | العامة في السير الحسن لتداول أموال الخزينة وتدفقات | الخزينة العامة، 7 (7) القيام بكل مهمة للتدقيق في اطار البرنامج الذي | سطرته المديرية العامة للخزينة، 8 (8) اتخاذ جميع الاجراءات المفيدة لغرض القيام بتمثيل الوكالة القضائية للخزينة، عند الاقتضاء،
(9) تمثيل المديرية المركزية للخزينة في الاجهزة واللجان | المؤسسة بموجب التنظيم الجاري به العمل،
(10) اعداد الحصائل والتقارير الدورية حول النشاط الاقتصادي والمالي للمنطقة.
في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية : 1 (1) تقدر بالاتصال مع أمناء الخزينة احتياجات | المصالح من الوسائل البشرية والمادية التقنية والمالية، وتعد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، 2 (2) تقوم بتوظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك بناء على اقتراح من أمين الخزينة
(3) تنظم أعمال التكوين وتحسين المستوى التي باشرت فيها المديرية المركزية للخزينة، وتنفذ ذلك، 4 (4) تنشىء صندوقا لوثائق المديرية الجهوية للخزينة وتسيره وتتولى توزيع هذه الوثائق،
(5) تقدم كل اقتراح وتنفذ اجراءات الامن المتعلقة بمناصب المحاسبين، وتقوم بكل عمل في هذا الاتجاه، وتقدم المساعدة لامناء الخزينة في هذا المجال
(6) تسهر على مسك جرد للاملاك العقارية والمنقولة وصيانة الاموال المنقولة والعقارية
(7) تتولى تسيير المستخدمين واعتمادات الميزانية المخصصة لها، وتمسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المديريات 4 (4) القيام بجميع الاعمال الرامية الى إعلام الخواص | الجهوية للخزينة، ومقرها الاداري والخزائن العامة التي والمؤسسات بامكانية توظيف الاموال لدى الخزينة تلحق بها.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها ثلاثة (3) ، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين .
يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3).
يحدد وزير الاقتصاد تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها خمسا (5)، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب على الأكثر. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلّفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3).
يحدد الوزير المكلف بالمالية تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار ".
المادة 6
فتح المادةتكلف الخزينة المركزية في إطار التنظيم الجاري به العمل بالمهام التالية :
تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالادارات المركزية والوزارات، وكذلك ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر ذلك، تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة تفتح حسابات إيداع الاموال لفائدة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتتولى تسييرها
- تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحسابها المحاسبون العموميون الآخرون قصد إدراجها في محاسبتها وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها الى العون المحاسب | المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية، تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
- تراقب وتفحص صناديق التسبيقات والايرادات في الادارات المركزية وصناديق التسبيقات والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر ذلك، وتسير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية . ' تنفذ جميع العمليات المالية و / أو المحاسبية التي يمكن أن يسندها اليها وزير الاقتصاد. :
المادة 7
فتح المادةتكلف الخزينة الرئيسية في اطار التنظيم الجاري به العمل بالمهام التالية :
- تدفع المعاشات العسكرية الخاصة بالعجز والتقاعد والمعاشات المخصصة للمجاهدين وذوي الحقوق، كما تجمع مركزيا مخالصات المعاشات وتراقب إدراجها في المحاسبة
- ننفذة عمليات القروض والايرادات والنفقات المرتبطة بالحسابات الخاصة في الخزينة
- تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها أو يقوم بها لحسابها محاسبون عموميون آخرون قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها الى العون المحاسب المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية
- تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها، تدرس وتحضر جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية.
المادة 8
فتح المادةتشتمل كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية على ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وثمانية (8) مكاتب على الأكثر.
يحدد وزير الاقتصاد عدد المكاتب واختصاصاتها وتوزيعها الداخلي الى فروع.
المادة 9
فتح المادةيدير كلا من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية تباعا أمين خزينة مركزي وأمين خزينة رئيسي ويساعد كلا منهما مفوض الى ثلاثة (3) مفوضين.
المادة 10
فتح المادةتكلف الخزينة العامة للولاية بالمهام التالية : 1 (1) تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانيات الدولة، والحسابات الخاصة للخزينة، وكذلك ميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تتولى تسييرها،
(2) تتولى رقابة وفحص صناديق التسبيقات والإيرادات وتسيير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموجودة في اقليم الولاية
(3) تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحساب الخزينة محاسبون عموميون آخرون، قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وارسالها الى العون المحاسب المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية 4 (4) تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة
(5) تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : تكلف الخزينة الولائية بالمهام الآتية :
من 1 ) إلى )7 ...... (بدون تغيير) ......، )8 تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستش فائية الجام عية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، )9 مراقبة ميزانيات البلديات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 مكرر : تصنف خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في أربعة (4) أصناف.
ويسيرها أمين خزينة يمكن أن يساعده وكيل مفوض.
وتكلف بتنفيذ كل عمليات إيرادات ونفقات ميزانيات البلدية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى أمين الخزينة تسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تنظيم خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وصلاحياتها".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 مكرر : يعين الوزير المكلف بالمالية أمناء خزائن البلديات وأمناء خزائن المراكز الجامعية الاستشفائية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة البلدية وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية هو نفس المرتب المترتب على تصنيف قابضي الضرائب من نفس الصنف".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تضمّ الخزينة الولائية الموضوعة تحت سلطة أمين خزينة ، يساعده وكيل مفوض أو وكيلان مفوضان اثنان ، ثمانية (8) مكاتب على الأكثر، منظمة في فروع.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار مشتملات المكاتب وتنظيمها في فروع".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها وزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 17 فبراير سنة 2015، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين إلى المديرين الجهويين للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-330
مرسوم تنفيذي رقم 11-330 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المص الح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد 14 يتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة 19 تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية وزارة المالية 7 سبتمبر سنة 2005، يحدّد تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الجامعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد تنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-43
مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. يناير سنة 2003 ، يتمم الملحق 5 بالمرسوم 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-42
مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-41
مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-40
مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. 10 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-39
مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-198
مرسوم تنفيذي رقم 95-198 مؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-282
مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. . 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-81
مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-118
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-110
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.