مرسوم رقم 88-212 ملغى

مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — طريقة التعيين

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — الترتيب والمرتبات

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 12

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام ختامية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-120

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-118

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-116

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-117

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-326

    مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-116

    مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1412 الموافق . 28 غشت سنة 1991 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 391

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-64

    مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-120

    مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-118

    مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-129

    مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-60

    مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-65

    مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-311

    مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. 1645

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-496

    مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.