مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في الهياكل التابعة لادارة المالية، وشروط التعيين فيها.
وتصنيفها.
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية كما يأتي :
مفتش منسق للمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية، مراقبون ماليون أمناء الخزينة الولائية مفتشون عمداء، محافظون عقاريون
- وكلاء مفوضون مراقبون ماليون مساعدون رؤساء مكاتب قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها، قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها .
المادة 3
فتح المادةتتفرع المناصب المنصوص عليها في المادة 2 السابقة، ماعدا منصب المفتش المنسق، الى منصبين عاليين، يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد 5 الى 7 أدناه.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
فتح المادةيعين المفتش المنسق من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر، الذين ينتمون الى أسلاك وزارة المالية، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية.
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495
المادة 5
فتح المادةيعين المراقبون الماليون، وأمناء الخزينة والمفتشون العمداء، كما يأتي : 1 (1) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر، الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية
(2) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) فأكثر، الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية.
المادة 6
فتح المادةيعين المحافظون العقاريون والوكلاء.
المفوضون والمراقبون الماليون المساعدون، ورؤساء المكاتب كما يأتي :
1 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية
2 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي وقضوا ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية.
تعيين المناصب العليا المفتش المنسق
المادة 7
فتح المادةيعين قابضو الضرائب وأملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها، كما يأتي :
1 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) فأكثر الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية، 2 (2) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 10 ) على الأقل الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا خمس ( 5 5 ) سنوات على الأقل خدمة في ادارة المالية.
الفصل الثالث — طريقة التعيين
المادة 8
فتح المادةيتخذ وزير المالية قرارات التعيين في المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه الا اذا نص التنظيم على خلاف ذلك.
الفصل الرابع — الترتيب والمرتبات
المادة 9
فتح المادةترتب في منصب المفتش المنسق المنصوص | عليه في المادة 4 أعلاه، كما يأتي :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714
المادة 10
فتح المادةترتب المناصب العليا الاخرى الواردة في المادة 2 أعلاه، عندما تشغل حسب ما ورد في الفقرة الأولى من المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، كما يأتي : 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين المناصب العليا المراقبون الماليون أمناء الخزينة الولائية المفتشون العمداء المحافظون العقاريون الوكلاء المفوضون المراقبون الماليون المساعدون رؤساء المكاتب قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها
المادة 11
فتح المادةترتب المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه، أعلاه، كما يأتي :
تعيين المناصب العليا المراقبون الماليون المفتشون العمداء أمناء الخزينة الولائية المحافظون العقاريون الوكلاء المفوضون المراقبون الماليون المساعدون رؤساء المكاتب قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 587 17 5 587 17 5 587 17 1 534 17 1 534 17 1 534 16 4 512 15 1 434 15 1 434 حين تشغل حسب ما ورد في الفقرة 2 من المواد 5 و 6 و 7 الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 3 452 15 3 453 15 3 452 15 1 434 15 1 434 15 1 434 14 5 424 13 1 354 13 1 354 الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةالموظفون الذين نصبوا قبل أول يناير سنة 1987 في وظائف مدير التنسيق المالي، ونائب مدير، والمحافظ العقاري، والوكيل المفوض، ورئيس المكتب، واستمروا في ممارسة وظائفهم في تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987، وعينوا في المناصب العليا للمفتش المنسق، والمراقب المالي والمفتش العميد، وأمين الخزينة، والوكيل المفوض، والمحافظ العقاري ورئيس المكتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، يتقاضون المرتب الموافق لتصنيفهم ابتداء من أول يناير سنة 1987.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة بهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي :
- المرسومان رقم 83-658 ورقم 83-659 المؤرخان في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الفقرة الأولى من كلتا المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 76-162 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد ) ) ((
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-120
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-118
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-116
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-117
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-326
مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-116
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1412 الموافق . 28 غشت سنة 1991 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 391
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-64
مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-120
مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-118
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-129
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-60
مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-65
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-311
مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. 1645
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-496
مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-658
- يلغي مرسوم رقم 83-659
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 75-85
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.