مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم التنفيذي ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :
أمين خزينة مركزي أمين خزينة رئيسي أمين خزينة ولاية نائب مدير بالمديرية الجهوية للخزينة
- وكيل مفوض
- رئيس مكتب
- مكلف بالدراسات رئيس قسم فرعي.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :
يعين الوكيل المفوض للخزينة المركزية والرئيسية والولائية، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين :
1) موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل وخمس (5) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة أو (10) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه
2) موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 3 التاليتين :
" المادة 7 مكرر : 1 ) يعين كل من أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل، وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة أمين خزينة ولائي أو خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض للخزينة ..
المركزية أو الخزينة الرئيسية وعشر (10) سنوات بصفة مفتش رئيسي.
2 ) يعين أمناء الخزينة للولاية المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه، من بين موظفي الخزينة اللذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل وخمس (5) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض أو خمس عشرة (15) سنة من الاقدمية في مصالح الخزينة.
" المادة 7 مكرر 2 : يعين رؤساء الاقسام الفرعية لكل من الخزينة المركزية والرئيسية والولائية المنصوص عليهم في المادة 2 المذكورة أعلاه من بين : 1 (1) المفتشين الرئيسيين للخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة
(2) مفتشي الخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الرتبة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة 3 (3) مراقبي الخزينة المرسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.
المادة 5
فتح المادةيتمم الجدول المتعلق بتصنيف وتحديد مرتبات المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 كما يلي :
شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس القسم الفرعي 16 4 512 المعين حسب شروط
المادة 7 مكرر
فتح المادة2 الفقرة 1.1 رئيس القسم الفرعي المعين حسب شروط 15 3 452
المادة 7 مكرر
فتح المادة2 الفقرة 2 .....
رئيس القسم الفرعي 14 1 392 المعين حسب شروط
المادة 7 مكرر
فتح المادة2 الفقرة 3 .....
المادة 6
فتح المادةيبقى تصنيف كل من أمين الخزينة المركزى والرئيسي والولائي هو التصنيف نفسه المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مارس سنة 1991 المذكور أعلاه..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام -*-
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-118
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.