قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة :2 يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والخزين ة والتأمين ات، كما يأتي:
المناصب العليا العدد الإدارة المركزية محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات 4 محافظ مراقب رئيسي للتأمينات 8 رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 8 14 الجريدة الرّسميّة
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة، بعنوان المصالح الخارجية، كما يأتي :
المديرية الجهوية / الخزائن المفتشية الجهوية للخزينة بسطيف المفتشية الجهوية للخزينة ببسكرة المفتشية الجهوية للخزينة ببومرداس المفتشية الجهوية للخزينة بخنشلة المفتشية الجهوية للخزينة بتلمسان المفتشية الجهوية للخزينة بالشلف المفتشية الجهوية للخزينة بقسنطينة المفتشية الجهوية للخزينة بغرداية المفتشية الجهوية للخزينة بالجزائر المفتشية الجهوية للخزينة بعنابة المفتشية الجهوية للخزينة ببشار المفتشية الجهوية للخزينة بمستغانم المفتشية الجهوية للخزينة بوهران الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة ولاية الجزائر خزينة ولاية سطيف خزينة ولاية وهران خزينة ولاية تيزي وزو خزينة ولاية باتنة المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 6 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 5 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 4 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة المركزية 4 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الرئيسية 4 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 8 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 7 المديرية الجهوية / الخزائن المناصب العليا العدد خزينة ولاية بسكرة خزينة ولاية المسيلة خزينة ولاية الجلفة خزينة ولاية الشلف 6 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 6 خزينة ولاية قسنطينة خزينة ولاية تيارت خزينة ولاية بجاية خزينة ولاية تلمسان خزينة ولاية عنابة خزينة ولاية الوادي خزينة ولاية البليدة خزينة ولاية المدية خزينة ولاية عين الدفلى خزينة ولاية سكيكدة خزينة ولاية ميلة خزينة ولاية جيجل رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 5 خزينة ولاية ورقلة خزينة ولاية مستغانم خزينة ولاية غليزان خزينة ولاية معسكر خزينة ولاية برج بوعريريج خزينة ولاية البويرة خزينة ولاية سيدي بلعباس خزينة ولاية قالمة خزينة ولاية سوق أهراس خزينة ولاية أدرار خزينة ولاية بومرداس خزينة ولاية تيبازة خزينة ولاية تيسمسيلت رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 4 خزينة ولاية الأغواط خزينة ولاية خنشلة خزينة ولاية أم البواقي خزينة ولاية تبسة خزينة ولاية سعيدة 16 الجريدة الرّسميّة المديرية الجهوية / الخزائن خزينة ولاية الطارف خزينة ولاية بشار خزينة ولاية البيض خزينة ولاية غرداية خزينة ولاية تامنغست خزينة ولاية النعامة خزينة ولاية عين تموشنت خزينة ولاية تندوف خزينة ولاية إيليزي المديرية الجهوية للخزينة بالجزائر المديرية الجهوية للخزينة بعنابة المديرية الجهوية للخزينة ببشار المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة المديرية الجهوية للخزينة ببومرداس المديرية الجهوية للخزينة بالشلف المديرية الجهوية للخزينة بقسنطينة المديرية الجهوية للخزينة بغرداية المديرية الجهوية للخزينة بخنشلة المديرية الجهوية للخزينة بمستغانم المديرية الجهوية للخزينة بوهران المديرية الجهوية للخزينة بسطيف المديرية الجهوية للخزينة بتلمسان الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية الخزائن الولائية خزائن البلديات (خارج الصنف والصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية (خارج الصنف والصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث) المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 3 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 2 107 18 14 31 28 عون محاسب للدولة 25 17 10 22 20 17 30 17 مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية مسؤول الصناديق بالخزينة الرئيسية 2 مسؤول الصناديق بالخزينة الولائية مسؤول الصناديق بخزائن البلديات مسؤول الصناديق بخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية 1 والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.