قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد 14 يتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة 19 تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتتكون خزينة الولاية من ثمانية (8) مكاتب: 1 – مكتب النفقات العمومية،
2 - مكتب الحافظة والمحاسبة
3 - مكتب التسديد والتحصيل،
4 - مكتب المراقبة والتحقق
5 - مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف 6 – مكتب تسوية عمليات الخزائن البلدية وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية 7 – مكتب مراقبة البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية. 8 – مكتب الإعلام الآلي.
يساعد أمناء خزائن الولاية وكيلان (2) مفوضان ويمكنهم أن يؤهلاهما للإمضاء فرديا أو جماعيا على كل وثائق تسيير المركز المحاسبي.
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب النفقات العمومية بما يأتي :
استلام حوالات الدفع المصدرة من حساب ميزانيات الدولة وميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون المكتب محاسبها المؤهل وعن الحسابات الخاصة للخزينة لأجل التكفل بها وقبولها كنفقات القيام بالتحققات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بدفعها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، إعداد الإحصائيات الخاصة بإصدار ورفض حوالات الدفع السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير نفقات التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار الصفقات العمومية، السهر على مسك بطاقية الصفقات العمومية، السهر على مسك الملفات الخاصة بعمليات التجهيز العمومي.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب النفقات العمومية من ثلاثة (3) أقسام فرعية :
القسم الفرعي لميزانية التسيير والحسابات الخاصة القسم الفرعي لميزانية التجهيز، القسم الفرعي لميزانية الولاية والمؤسسات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب الحافظة والمحاسبة بما يأتي :
ضمان مسك حسابات الأموال الخاصة وحسابات أموال الهيئات العمومية، والموثقين وكتاب الضبط وتسييرها، ضمان مسك المحاسبة الخاصة بالصكوك والقيم والسندات، ضمان تسيير الاقتراضات (اكتتاب سندات التجهيز وتسوية الفوائد والسندات المستهلكة)، تنفيذ عمليات الإيداع الإدارية والقضائية، تنفيد مقررات العدالة وقرارات التحكيم على الصعيد المالي، 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م ضمان تسديد ملفات المنح ضمان عمليات الإيداع والصرف والحفاظ على الأموال ومسك محاسبة بذلك،
- ضمان مسك الدفاتر اللازمة المفتوحة لتقييد العمليات المذكورة أعلاه، متابعة برنامج تطبيق الإعلام الآلي المضبوط بعنوان الخزينة وتنسيقه وتقييم تنفيذه، ضمان مسك المحاسبة العامة، و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : * مركزة العمليات المحاسبية للخزينة وكذا القيود المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي ينجزها قابضو الإدارات المالية * محاسبة ومتابعة عمليات الحسابات المتاحة وحسابات التحويل والحسابات المتعلقة بالعمليات الواجب تصنيفها وترتيبها. * إعداد وإرسال الوثائق والكشوف المحاسبية الدورية في الآجال المحددة إلى العون المحاسب المركزي وإلى المصالح المعنية قانونا وكذا حسابات التسيير السنوية إلى مجلس المحاسبة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحافظة والمحاسبة من أربعة (4) أقسام فرعية :
القسم الفرعي للمحاسبة العامة، القسم الفرعي للحافظة، القسم الفرعي لحسابات التسيير والأرشيف، القسم الفرعي للمنح.
المادة 5
فتح المادةيكلف مكتب التسديد والتحصيل بما يأتي :
ضمان مركزة جميع أوامر وحوالات الدفع المصدرة والمقبولة كنفقات من ميزانية الدولة والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون أمين خزينتها عونا محاسبا و كذا الحسابات الخاصة للخزينة من أجل تسويتها، -ضمان مسك محاسبة الاعتمادات الميزانية الدولة والحسابات الخاصة للخزينة
- ضمان التكفل بالمعارضات الإدارية والقضائية وتنفيذها وتصفيتها،
- ضمان مسك محاسبة قروض ميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون المكتب محاسبها المؤهل ومتابعة وضعية الخزائن
- التحقق قبل تسديد أية حوالة، من توفر الاعتمادات والأموال وكذا المبالغ القصوى للتخصيصات المرخص بها، تحرير صكوك التحويل وتأشير سندات الدفع المباشرة،
- ضمان تقييد المبالغ المعاد تخصيصها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها، ضمان تقييد سندات الدفع المؤشر عليها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها، ضمان مسك الدفاتر الضرورية المفتوحة لتقييد كل عملية من العمليات المذكورة أعلاه، إعداد كشوف وحالات تطور أرصدة الحسابات التي تشمل العمليات المذكورة أعلاه.
ضمان تحصيل اعتمادات الدولة والجماعات العمومية التي يكون أمين خزينتها محاسبها المؤهل، ضمان التكفل بأوامر الإيرادات وقرارات إقفال الحسابات الدائنة وتصفيتها، مباشرة المتابعات القضائية في إطار التنظيم الساري المفعول، ضمان متابعة ومحاسبة الأموال و القيم الخاصة بالولاية و المؤسسات العمومية التي يكون أمين خزينتها محاسبها المؤهل إعداد كشوف وحالات المبالغ المتبقية الواجب تحصيلها، ضمان مسك الدفاتر لأجل تقييد عمليات التكفل وتحصيل المبالغ المتبقية الواجب تحصيلها وتصفية أوامر الإيرادات.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب التسديد والتحصيل من خمسة (5) أقسام فرعية :
القسم الفرعي للمعارضات، القسم الفرعي للقروض والأموال المتوفرة القسم الفرعي للتسديد، القسم الفرعي لمحاسبة التسديدات، القسم الفرعي للتحصيل.
المادة 6
فتح المادةيكلف مكتب المراقبة والتحقق بما يأتي :
إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للتحقق، ضمان مراقبة وفحص التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومؤسسات التعليم الوطنية المتواجدة على مستوى الولاية، ضمان مسك محاسبة خاصة بقسائم الإيرادات، ضمان مسك محاسبة الإيرادات وتصديق الأوراق النقدية التي كلف بها، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية متابعة تنفيد عمليات تسوية تسيير المحاسبين والمراقبة
- إعداد تقارير التحقق ومذكرات تلخيصية وكذا تقرير سنوي لتحليل شروط تنفيد برنامج التحقق.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المراقبة والتحقق من القسم الفرعي للمراقبة والتحقق و من أربع (4) إلى ست (6) فرق تحقق، توضع كل واحدة منها تحت سلطة رئيس فرقة.
المادة 7
فتح المادةيكلف مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل تدبير يتعلق بأمن المركز المحاسبي،
- ضمان سير وصيانة الأملاك المنقولة و العقارية للخزينة السهر على حفظ الأرشيف مسك المحاسبة وجرد المركز المحاسبي، متابعة التسيير الإداري لموظفي المركز المحاسبي، متابعة أنظمة الإعلام الآلي واستغلالها، القيام بتنظيم سير العمل على مستوى الخزينة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف من قسمين (2) فرعيين : * * القسم الفرعي للموظفين والوثائق والتكوين * القسم الفرعي للوسائل والصيانة والأمن وحفظ الأرشيف.
المادة 8
فتح المادةيكلف مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية بما يأتي :
مراقبة التكفل بأوامر الإيرادات المتعلقة بالحقوق غير الضريبة وحقوق الأملاك الوطنية والتي يوكل تحصيلها قانونا إلى خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية، مركزة المعطيات الإحصائية التي تعدها خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية مراقبة المحاضر والوضعيات المالية والمحاسبية التي يعدها أمناء خزائن البلديات وخزائن القطاعات 23 ربيع الله الثاني عام 1427 ه الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية خلال قرارات إقفال الحسابات الظرفية أو النهائية لنهاية التسيير،
- مراقبة الحسابات وتأشيرها عند تغيير المحاسبين والسهر على إنجاز العمليات المرتبطة بها، مراقبة وضعية تحصيل الإيرادات البلدية والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية بصفة عامة لكل تحصيل إيراد موكل قانونا للخزينة وتحديد النقائص أو التأخرات الممكنة وتحديد الإجراءات الكفيلة بتداركها و إزالتها،
- السهر على حماية مصالح الخزينة خلال الصفقات التي تسجلها مكاتب التوثيق والسهر على التنفيذ السريع لاشعارات الغير المبلغة للأشخاص الحائزين المعنيين بهذه الصفة، السهر على تصفية حسابات التسيير المالي والمحاسبي للبلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية المحلية التي يقدمها أمناء الخزائن المسيرون.
ولهذا الغرض،يتكون مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية من قسميين فرعيين :
القسم الفرعي لمتابعة المراقبة القسم الفرعي لتصفية الحسابات.
المادة 9
فتح المادةيكلف مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية بما يأتي :
– مراقبة الميزانيات الابتدائية والإضافية ورخص فتح الاعتمادات للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية التي تضمن تسييرها المالي الخزائن الموزعة عبر الولايات
– مراقبة تنفيذ الإيرادات المتوقعة ضمن ميزانيات هذه البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية المحلية، التقييم الدوري لوضعية التحصيل لكل إيراد قابل لذلك على مستوى كل خزينة، وتحليل النقائص في التصفية والتأخرات الملاحظة في تنفيذ الإجراءات الإلزامية، وتحديد أسبابها واقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تقويم الوضعية، ولهذا الغرض، يتكون مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية من : 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م القسم الفرعي لمتابعة عمليات الميزانية، القسم الفرعي لمتابعة عمليات التحصيل، فرقة (1) إلى فرقتين (2) للتحقق توضع كل واحدة منها تحت سلطة رئيس فرقة.
المادة 10
فتح المادةيكلف مكتب الإعلام الآلي بما يأتي :
تجسيد العمليات التي تبادر بها المصالح المركزية، وضع التطبيقات واستغلالها، ضمان أمن المعطيات والتجهيزات تبليغ المعطيات المحاسبية السهر على حسن سير النظام، توفير المعلومات الخاصة بتشغيل النظام.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الإعلام الآلي من قسمين (2) فرعيين :
القسم الفرعي لمتابعة التطبيقات، القسم الفرعي لمتابعة التجهيزات.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيكلف كل من مدير إدارة الوسائل للمديرية العامة للمحاسبة والمديرين الجهويين للخزينة وأمناء الخزائن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.