مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تنشيط عمل المصالح المالية الموجودة على مستوى الولايات وبلدياتها ومتابعتها وتنسيقها.
كما يحدد بالاضافة الى ذلك كيفيات جمعها في مستوى كل ولاية.
المادة 2
فتح المادةينشط وينسق مفتش منسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية، تحت سلطة الوالى، عمل المراقبة المالية ، والخزينة، ومفتشيات أملاك الدولة وفياضاتها، ومسح الاراضي، والضرائب.
كما يقوم المفتش المنسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية، بالاضافة الى ذلك، وبتفويض من الوالى، بالادارة والتسيير المشتركين للمصالح المالية المذكورة أعلاه.
ويوضع تحت تصرفه مكتب واحد (1) علي الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
المادة 3
فتح المادةيقوم المفتش المنسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية فى اطار التشريع الجاري به العمل بكل اجراء من شأنه أن يضمن تمثيل الوكالة القضائية للخزينة لدى الجهات القضائية.
المادة 4
فتح المادةيعين المفتش المنسق للمصالح الخارجية لوزارة المالية بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 5
فتح المادةتسند عمليات مراقبة الالتزام بالنفقات العمومية الى مراقب مالي يساعده عند الاقتضاء مساعد واحد الى ثلاثة مساعدين على الأكثر.
وفي هذا الاطار، يقوم بمسك المحاسبة والمحفوظات والوثائق الخاصة بذلك، مكتب | | يوضع عند الاقتضاء تحت مسؤولية المراقب المالي المباشرة.
المادة 6
فتح المادةتكلف الخزينة الولائية بما يأتي :
- تنفذ كل عمليات الايرادات والنفقات والخزينة الخاصة بميزانيتي الدولة، والحسابات الخاصة في الخزينة، وكذلك ميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها،
- تراقب وتحقق في صناديق الدفع المباشر للتسبيقات والايرادات وتسير الاعوان المحاسبين التابعين للمؤسسات العمومية الموجودة على تراب الولاية، تجمع مركزيا العمليات التي تنجزها مصالحها والتي يقوم بها المحاسبون العموميون الآخرون لحساب الخزينة قصد تسجيلها المحاسبي، ووضع الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها، وارسالها الى العون المحاسب المركزي، والى الهيئات والمصالح المعنية، تنجز تداول الاموال وحركة حساب الاموال المتوفرة في الخزينة، تضمن المحافظة على الاموال والقيم وكذلك الاوراق الثبوتية للعمليات المالية والمحاسبية التي تناط بها، وتشتمل الخزينة الولائية على مكتبين (2) على الاقل وأربعة (4) مكاتب على الأكثر.
المادة 7
فتح المادةينشط عمل مفتشيات أملاك الدولة والمحافظة العقارية في اطار المفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تكلف بما يأتي :
تنظم انجاز العمليات المتعلقة بتحديد أسلاك الدولة والمحافظة عليها وتسيرها،
- تتولى تحرير الوثائق المتعلقة بالعمليات الخاصة بعقارات الدولة والمحافظة على النسخ الاصلية المرتبطة بهاء 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
- تتولى تسيير التركات الشاغرة وحراستها، تسهر على التسيير المنتظم للمحفوظات |
- العقارية وتقوم نتائج عملها وتعد حصيلة ذلك دوريا تسهر على تنظيم اطار تدخل عمليات الاشهار العقارى ومسك السجل العقاري بانتظام،
- تنظم عمليات التقييم العقاري الخاصة يأملاك الدولة وتنفذها، تدرس الشكاوى المتعلقة بعمليات أملاك الدولة، وتتولى متابعة المنازعات وتضبط باستمرار الملفات المتعلقة بها، م تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات، وتعد تلخيصها وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن نتائج عملها، وزيادة على المحافظة العقارية المنشأة بالمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة | 1976، تشتمل المفتشية الفرعية لشؤون أسلاك الدولة والشؤون العقارية على مكتبين (2) على الاقال وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-234 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)
المادة 8
فتح المادةينشط عمل الخبرة وتقييم أملاك الدولة في اطار المفتشية الفرعية للخبرات وتقييم أملاك الدولة المكلفة بتنظيم عمليات التقييم العقارى والمحال التجارية المتعلقة باملاك الدولة أو التي تتابع بيعها أو استئجارها المصالح والهيئات العمومية، وانجاز تلك | العمليات.
كما تقوم بدراسة عمليات البيوع العقارية والمحال التجارية على المستوى المحلى وتتابع تطورها وتعد تقارير وتحاليل تقنية عنها.
تشتمل المفتشية الفرعية للخبرات وتقييم أملاك الدولة على مكتبين (2) كما يمكنها أن تكون مكتبا واحدا ملحقا بالمفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
المادة 9
فتح المادةيسند إلى مفتشية فرعية لمسح الاراضى اعداد مسح الاراضي العام، والمحافظة عليه، ومعالجة الاعلام المسحى وتوزيعه وكذلك انجاز الصور الطوبوغرافية ومراقبتها وجمعها مركزيا.
تشتمل المفتشية الفرعية لمسح الاراضي على مكتبين (2).
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-234 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)
المادة 10
فتح المادةينشط عمل قباضات الضرائب فى اطار المفتشية الفرعية للتحصيل التي تكلف بما يأتي :
تنسق انجاز العمليات الآيلة بحكم التنظيم الجارى به العمل الى قابض الضرائب وذلك في اطار تنفيذ الميزانيات تقوم تكفل كل قابض معنى بسندات الايرادات، وتصفيتها،
- تدرس الشكاوى، وتنظم أشغال لجان الطعن، وتتابع المنازعات، وتضبط الملفات المتعلقة بها، تحلل وتقوم دوريا عمل قباضات الضرائب وتلخص ذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن .
يحسن نتائج عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للتحصيل على مكتبين
(2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
المادة II : ينشط عمل مفتشيات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في اطار المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة التي تكلف بما يأتي:
تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغلالها، تنظم جمع العناصر الضرورية لاعداد التقديرات الجبائية
- - تعد برامج التدخل لدى الخاضعين للضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها،
- تدرس الشكاوى، وتنظم أشغال لجان الطعن، وتتابع المنازعات وتضبط الملفات المتعلقة بها، الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات وتعد تلخيصا لذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة على مكتبين (2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الاكثر.
المادة 12
فتح المادةينشط عمل مفتشيات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في اطار المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة التي تكلف بما يأتي :
تصدر جداول الضرائب وجداول حالات الحصائل وشهادات الالغاء أو التخفيض وتثبتها | وتوافق عليها،
- تعد برامج المراقبة والتدخل لدى المطالبين بالضريبة وتتابع تطبيقها وتقوم نتائجها، تدرس الشكاوى وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتضبط الملفات المتعلقة بها تحلل دوريا عمل المفتشيات وتلخيص ذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة على مكتبين (2).
المادة 13
فتح المادةينشط عمل مفتشيات التسجيل والطابع في اطار المفتشية الفرعية للتسجيل التي تكلف بما يأتي :
- تصدر سندات الايرادات وسندات الالغاء أو التخفيض، وتثبتها وتوافق عليها، تنظم في اطار القيام بعمليات التسجيل وتسهر على تطبيقه، وتقيم النتائج وتعد حصيلة دورية عن ذلك.
تنظم التزويد بالطوابع وتمسك محاسبتها تطبق المراقبة الخاصة بالقيم والاسعار المصرح بها وتتولى الترفيعات والعروض المرتبطة | تدرس الشكاوى وتنظم أشغال اللجان وتتابع المنازعات، وتضبط الملفات المتعلقة بها، تقوم دوريا عمل المفتشيات، وتلخص ذلك، وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للتسجيل عملى مكتبين (2).
المادة 14
فتح المادةيمكن أن لا تشتمل المفتشيات الفرعية للضرائب المباشرة، وغير المباشرة والتسجيل، الا على مكتب واحد فقط يكون في احدى المفتشيات الفرعية للضرائب.
المادة 15
فتح المادةتحدث المكاتب بقرار من وزير المالية بعد استشارة الوالي المعنى، وذلك في اطار الذي يحدده هذا المرسوم وتماشيا مع صبغة كل ولاية ومواصفاتها، وأهمية المادة الخاضعة للضريبة، وحجم الاعمال الادارية والمالية.
المادة 16
فتح المادةيحدد وزير المالية بقرار، مهام المكاتب، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل والاطار الذي يحدده هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةتحدث المفتشيات وقباضات الضرائب وأملاك الدولة بقرار من وزير المالية وتهما لما ذكر في المادة 15 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين التابعين للهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيمكن الوالى أن يدعو المفتش المنسق للمصالح الخارجية للمالية وكل مسؤول من مسؤولي الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي بها، الولائي مشاركة استشارية. 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
المادة 20
فتح المادةيعين المراقبون الماليون وأمناء خزائن الولايات والمفتشون الفرعيون المذكورون في هذا المرسوم بقرار من وزير المالية، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-234
« تلغى جميع الاحكام القانونية ولاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور اعلاه والمادة 7 من القرار الوزاري المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والذي يحدد مهام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-101
- أمر رقم 76-102
- أمر رقم 76-104
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 64-57
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 67-37
- مرسوم رقم 75-85
- مرسوم رقم 85-59
- أمر رقم 76-103
- مرسوم رقم 86-225
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-64
مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دوائرها بولاية بسكرة. 1098
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-496
مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها بولايات المدية والطارف وعين الدفلى وغليزان . 555
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-129
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-60
مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-65
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي فهرس المصالح وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال. 1594
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1598
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات تامنغست وعنابة والبيض. 683
-
مرسوم رقم 88-212
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، وتحديد نطاقها الاقليمي. 280
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات أدرار، بشار، تيزي وزو الجلفة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم تيبازة عين تيموشنت غليزان. 375
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-234
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
-
مرسوم رقم 88-191
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
-
مرسوم رقم 88-104
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن أحداث الخزينة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما . 847 بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي، بتحفظ
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد مهام مكاتب الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية 1843
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.