قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما.
المادة 2
فتح المادةتشمل الخزينة المركزية ثمانية (8) مكاتب :
1. مكتب نفقات التسيير،
2. مكتب نفقات التجهيز و الاستثمار
3. مكتب تسديد النفقات،
4. مكتب التحصيل،
5. مكتب الحافظة،
6. مكتب المحاسبة العامة،
7. مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف
8. مكتب المراقبة و التحقق.
يساعد أمين الخزينة المركزي ثلاثة (3) وكلاء مفوضين ، يمكنه أن يؤهلهم للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المركز المحاسبي.
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب نفقات التسيير بما يأتي :
- استلام أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة من ميزانية تسيير الدولة والواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي للتكفل بها و قبول دفعها، ضمان متابعة إصدار أوامر الدفع و الحوالات، القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بصرفها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، السهر على تنفيذ قرارات العدالة المتضمنة العقوبة المالية للدولة، إعداد الإحصائيات المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها ورفضها ولهذا الغرض يتكون مكتب نفقات التسيير من : * القسم الفرعي لنفقات المستخدمين، * القسم الفرعي لنفقات الوسائل، * القسم الفرعي للإعانات المالية و المدفوعات، * القسم الفرعي لإدارة التسبيقات.
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب نفقات التجهيز والاستثمار بما يأتي :
- استلام أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة من ميزانية تجهيز الدولة وميزانيات الهيئات العمومية، الواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي لقبولها كنفقات
- ضمان متابعة إصدار أوامر الصرف والحوالات القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بصرفها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، السهر على تطبيق التنظيم المطبق على نفقات التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار القروض الخارجية، مراقبة الملفات المتعلقة بدفع النفقات التي تتم في إطار التدخلات الاقتصادية المباشرة وضمان تسويتها ، القيام بمسك بطاقية الصفقات العمومية، السهر على مسك الملفات الخاصة بعمليات التجهيز العمومي،
- إعداد الإحصائيات الخاصة بإصدار الحوالات ورفضها.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب نفقات التجهيز والاستثمار من ستة (6) أقسام فرعية للصفقات العمومية مكونة ومنظمة وفقا لعمليات التجهيز المسجلة بعنوان مختلف القطاعات الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةيكلف مكتب تسديد النفقات بما يأتي :
- مركزية وتسديد أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة والمقبولة كنفقات من ميزانيتي تسيير وتجهيز الدولة الواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي لتسويتها، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية مسك محاسبة اعتمادات ميزانيتي التسيير والتجهيز للدولة،
- التحقق من توفر الاعتمادات قبل تسديد كل أمر بالصرف أو حوالة
- تحرير صكوك تسديد وسندات دفع كل النفقات و التأشير على الصكوك وأوامر الدفع تسوية وتصفية الصكوك وأوامر الدفع المصدرة لتسديد النفقات، مسك الدفاتر المحاسبية إعداد وضعيات وحالات تطور الأرصدة، متابعة إعادة الخصم إعداد حساب التسيير.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب تسديد النفقات من :
القسم الفرعي لتسديد نفقات التسيير، القسم الفرعي لتسديد نفقات التجهيز، القسم الفرعي لمحاسبة تسديد النفقات العمومية، القسم الفرعي للتسديدات المتأخرة، القسم الفرعي لحساب التسيير.
المادة 6
فتح المادةيكلف مكتب التحصيل بما يأتي :
- التكفل بأوامر الإيرادات و قرارات باقي الحساب المصدرة على المدينين مباشرة الملاحقات لتحصيل ديون الدولة من دون الضرائب والأملاك الوطنية طبقا للتنظيم المعمول به
- التكفل بالمعارضات الإدارية والقضائية وتنفيذها وتصفيتها، مسك الدفاتر المحاسبية والتكفل بالتحصيلات
- إعداد وضعيات التحصيل وكشوف باقي التحصيل و إرسالها إلى الأمرين بالصرف والمؤسسات المعنية.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب التحصيل من :
القسم الفرعي للتكفلات، القسم الفرعي للملاحقات القسم الفرعي للمعارضات الإدارية والقضائية، القسم الفرعي لمحاسبة التحصيلات.
المادة 7
فتح المادةيكلف مكتب الحافظة بما يأتي :
مسك حسابات إيداع أموال الخواص والهيئات والمؤسسات العمومية، مسك المحاسبة الخاصة بالصكوك والقيم والسندات، تسيير القروض اكتتاب سندات التجهيز) وتسوية الفوائد والسندات المستهلكة،
- القيام بعمليات القيد في الحساب الدائن والحساب المدين المأمور بصرفها من حسابات إيداع الأموال،
- إعداد الموازنات الشهرية لحسابات إيداع الأموال، تنفيذ عمليات الإيداع الإدارية والقضائية المحافظة على الأموال والقيم والسندات،
– مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد الوضعيات والكشوف ووضعيات العمليات الخاصة بالحافظة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحافظة من :
القسم الفرعي لحسابات إيداع الأموال، القسم الفرعي لعمليات خارج الشباك، القسم الفرعي للحافظة، القسم الفرعي للودائع والأمانات.
المادة 8
فتح المادةيكلف مكتب المحاسبة العامة بما يأتي :
مركزية عمليات الخزينة المركزية و كذا تلك المنجزة لحساب الخزينة المركزية سواء من أمناء الخزائن الولائية أو من المحاسبين العموميين الآخرين،
- مسك المحاسبة ومتابعة العمليات المسطرة لحسابات الإيداعات المتاحة والتحويلات وعمليات الترتيب والتسوية،
- إعداد وإرسال الموازنة والوثائق المحاسبية الدورية للعون المحاسب المركزي للخزينة وللمصالح وللهياكل المعنية القيام بإعداد حساب التسيير السنوي للمركز المحاسبي وفحصه وإرساله إلى مجلس المحاسبة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المحاسبة العامة من :
القسم الفرعي للمركزة، القسم الفرعي للتحويلات القسم الفرعي للمراسلين، القسم الفرعي لعمليات التسوية.
المادة 9
فتح المادةيكلف مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية بما يأتي : 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م
- دراسة كل الإجراءات المتعلقة بأمن المركز المحاسبي وتصورها واقتراحها ، ضمان تسيير وصيانة أملاك المركز المالي المنقولة والعقارية متابعة تكوين المستخدمين والوثائق السهر على المحافظة على الأرشيف مسك المحاسبة وجرد المركز المحاسبي، متابعة التسيير الإداري لمستخدمي المركز المحاسبي، متابعة أنظمة الإعلام الآلي واستغلالها.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف من :
القسم الفرعي للمستخدمين والتكوين، القسم الفرعي للوسائل والصيانة القسم الفرعي للأمن، القسم الفرعي للوثائق وحفظ الأرشيف.
المادة 10
فتح المادةيكلف مكتب المراقبة والتحقق بما يأتي :
تحضير البرنامج السنوي للتحقق واقتراحه وتنفيذه،
- ضمان التحقق حسب الوثائق وفي عين المكان على وثائق التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري -ضمان فحص وكالات الإيرادات والنفقات المتوفرة لدى الإدارات المركزية للدوائر الوزارية و كذا المتواجدة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- ضمان فحص حاسبات الأوراق النقدية ضمان محاسبة مخالصة الإيرادات والأوراق المكلف بها،
- السهر على متابعة عمليات تنظيم التسيير المحاسبي المراقب
- إعداد تقارير الفحص والمذكرات التلخيصية وكذا تقرير سنوي لتنفيذ برنامج التحقق،
- إعداد برنامج تكوين تطبيقي للأعوان المحاسبين الملحقين به وإنجازه.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المراقبة والتحقيق من :
- القسم الفرعي للبرمجة ومتابعة التحقيقات،
- أربع (4) إلى ست (6) فرق تحقيق، توضع كل فرقة منها تحت سلطة رئيس فرقة واحد.
المادة 11
فتح المادةتضم الخزينة الرئيسية ثمانية (8) مكاتب :
1. مكتب المنح
2. مكتب الحسابات الخاصة للخزينة
3. مكتب التسديد
4. مكتب المحاسبة وحساب التسيير،
5. مكتب الحافظة،
6. مكتب التحصيل،
7. مكتب الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
8. مكتب إدارة الوسائل.
يساعد أمين الخزينة الرئيسي ثلاثة (3) وكلاء مفوضين، يمكنه أن يؤهلهم للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المركز المحاسبي.
المادة 12
فتح المادةيكلف مكتب المنح بما يأتي :
- التكفل بمنح المعطوبين والعسكريين والمنح المدفوعة للمجاهدين وذوي الحقوق وتصفيتها ودفعها وإدراجها في المحاسبة إرسال الملفات للمحاسبين المسددين تجديد دفاتر القسيمات، فحص ومركزة الوثائق المثبتة اللازمة للسندات المسددة من مجمل المحاسبيين العموميين، مسك وتحيين الملفات الوطنية للمنح العسكرية للمعطوبين ومنح المجاهدين وذوي الحقوق،
- مركزة وإعداد وضعية التسديدات من أجل تسويتها بإصدار الأمر يبالدفع من الأمر بالصرف المعني على الاعتمادات المتوقعة سنويا في ميزانية الدولة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المنح من :
القسم الفرعي لمنح العسكريين المعطوبين، القسم الفرعي للبطاقيات القسم الفرعي لمنح المجاهدين، القسم الفرعي لذوي الحقوق، القسم الفرعي لتسديد المنح.
المادة 13
فتح المادةيكلف مكتب الحسابات الخاصة للخزينة بما يأتي :
– استلام الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة والتكفل بها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مراقبة الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة وقبولها وتسديدها، طبقا للقانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، تحضير وضعية تطور الأرصدة
- إعداد الوضعيات الإحصائية المتعلقة بوضعيات الخزينة استغلال الوثائق التي يحولها المحاسبون.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحسابات الخاصة للخزينة من :
- القسم الفرعي لحسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية القسم الفرعي لحسابات الاقتراضات، القسم الفرعي للتسبيقات.
المادة 14
فتح المادةيكلف مكتب التسديد بما يأتي :
تسديد الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة والمقبول دفعها،
- التكفل بالاعتراضات الإدارية والقضائية وتنفيذها وتصفيتها،
- التحقق قبل التسديد من توفر الاعتمادات وسقوف الاعتمادات المسموح بدفعها وكذا محدودية الاعتمادات المرخص بها،
- مسك المحاسبة وتسوية النفقات، تسوية أوامر الدفع وتصفيتها، تصفية أوامر الإيرادات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة
- إعداد الوضعيات المحاسبية وحالة تطور الأرصدة، مسك الدفاتر المحاسبية.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب التسديد من :
القسم الفرعي لتسديد الحسابات الخاصة، القسم الفرعي لمتابعة الودائع ومراقبتها، القسم الفرعي لحساب تسيير الحسابات الخاصة، القسم الفرعي للمعارضات.
المادة 15
فتح المادةيكلف مكتب المحاسبة وحساب التسيير بما يأتي :
مسك الدفاتر المحاسبية،
- مركزة العمليات المحاسبية بالخزينة الرئيسية وكذا تلك المنجزة لحسابها من المحاسبين الآخرين
- إعداد وإرسال الوثائق والكشوف الدورية إلى العون المحاسب المركزي للخزينة وإلى المحاسبين الآخرين المعنيين في الآجال المحددة، إعداد و فحص حساب التسيير السنوي وإرساله إلى مجلس المحاسبة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المحاسبة وحساب التسيير من :
القسم الفرعي للمنح القسم الفرعي للمركزة، القسم الفرعي للتحويلات القسم الفرعي لحساب التسيير و المنازعات ، القسم الفرعي للمراسلين.
المادة 16
فتح المادةيكلف مكتب الحافظة بما يأتي :
مسك حسابات إيداع أموال الخواص والمؤسسات العمومية، مسك المحاسبة الخاصة بالصكوك والقيم والسندات، تسيير القروض اكتتاب سندات التجهيز) وتسوية الفوائد والسندات المستهلكة،
- القيام بعمليات القيد في الحساب الدائن والحساب المدين المأمور بصرفها من حسابات إيداع الأموال،
- إعداد الموازنات الشهرية لحسابات إيداع الأموال، تنفيذ عمليات الإيداع الإدارية والقضائية تنفيذ قرارات العدالة و قرارات التحكيم على الصعيد المالي والمحاسبي ضمان تسديد المنح الواجبة الدفع من صندوق الخزينة الرئيسية المحافظة على الأموال والقيم والسندات، إعداد الوضعيات والكشوف وحالات العمليات الخاصة بالحافظة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحافظة من :
القسم الفرعي للحافظة، القسم الفرعي لحسابات إيداع الأموال، القسم الفرعي لعمليات خارج الشباك، القسم الفرعي للودائع والأمانات.
المادة 17
فتح المادةيكلف مكتب التحصيل بما يأتي :
- التكفل بأوامر تحصيل الإيرادات المصدرة من الأمرين بالصرف استغلال سندات التحصيل ومتابعة تحصيلها طبقا للتنظيم المعمول به كتابة سندات الإيرادات وتقييدها محاسبيا، مسك الدفاتر المحاسبية والتكفل بالتحصيلات 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م
- إعداد وضعية التحصيل وحالات الإيرادات وإرسالهما للأمرين بالصرف والهيئات المعنية.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب التحصيل من :
القسم الفرعي للتكفلات القسم الفرعي للمتابعات، القسم الفرعي لمحاسبة التحصيل.
المادة 18
فتح المادةيكلف مكتب المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يأتي :
- استلام حوالات الدفع المصدرة من حساب ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي للتكفل بها و قبول دفعها ضمان متابعة إصدار حوالات الدفع القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- إعداد الوضعيات الإحصائية المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها ورفضها،
- ضمان إعداد حسابات التسيير الشهرية والسنوية،
– ضمان مراقبة الأعوان المحاسبين حسب الوثائق وفي عين المكان وكذا مراقبة وكالات الصرف والإيرادات.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من :
القسم الفرعي للنفقات، القسم الفرعي لتسديد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، القسم الفرعي لحساب تسيير ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- القسم الفرعي للمراقبة والتحقيق،
- أربع (4) إلى ست (6) فرق مراقبة، توضع كل واحدة منها تحت سلطة رئيس فرقة واحد.
المادة 19
فتح المادةيكلف مكتب إدارة الوسائل بما يأتي :
- دراسة كل الإجراءات المتعلقة بأمن المركز المحاسبي وتصورها واقتراحها،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للخزينة الرئيسية وصيانتها، السهر على المحافظة على الأملاك المنقولة مسك محاسبة مادية وجرد المركز المحاسبي، متابعة التسيير الإداري للمستخدمين التابعين للمركز المحاسبي، متابعة أنظمة الإعلام الآلي واستغلالها.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب إدارة الوسائل من :
القسم الفرعي للمستخدمين والوثائق والتكوين القسم الفرعي للوسائل والصيانة، القسم الفرعي للأمن وحفظ الأرشيف، القسم الفرعي للإعلام الآلي.
المادة 20
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 21
فتح المادةيكلف كل من مدير إدارة الوسائل للمديرية العامة للمحاسبة، والمديرين الجهويين للخزينة وأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.