قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 13 رئيس مخزن 13
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا لرئيس ورشة ورئيس مخزن بمنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية جهوية للخزينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان ع ام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.