مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة الأولى
فتح المادةيقوم بمصلحة الخزينة أمناء الخزينة 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه الموضوعون تحت السلطة السلمية المباشرة لمدير الخزينة والقرض .
المادة 2
فتح المادةتشمل دائرة اختصاص كل أمين خزينة عمالة واحدة او عدة عمالات يطلق على خزينة عمالة الجزائر اسم الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر ويطلق على القباضات الرئيسية للمالية اسم الخزينة العمالية المركز العمالة التي يكون مقرها فيها اختصاصات ومصلحة المحاسبة لأمناء الخزينة
المادة 3
فتح المادةيقوم أمناء الخزينة تحت سلطة وزير المالية والتخطيط بجميع العمليات المتعلقة بايرادات ونفقات ميزانية الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ، كما يقومون بجميع عمليات الخزينة وبصفة عامة بجميع العمليات المالية للدولة باستثناء التي عهد القيام بها بنصوص صريحة الى المحاسبين الآخرين .
ويجمع أمناء الخزينة - بالاضافة الى ذلك العمليات التي يجريها لحساب الخزينة المحاسبون العموميون والمتصرفون المباشرون وبعض المندوبين الماليين وتكون لهم صفة المحاسبين الرئيسيين للدولة كما أنهم خاضعون مباشرة لقاضي الحسابات .
المادة ) : يقبض أمناء الخزينة - على حسابهم وتحت مسؤوليتهم - ايرادات الدولة ويدفعون نفقاتها التي تسحب على صندوقهم :
تسحب على صندوق أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر اسناد التحصيل وأوامر الصرف التي يحررها آمرو الصرف الاوليون .
تسحب على صندوق الامناء العماليين اسناد التحصيل وأوامر الصرف التي يحررها آمروا الصرف في دائراتهم المادة ه : يكلف كل أمين خزينة بجمع وتدقيق عمليات المحاسبة الخاصة بايرادات ونفقات قابضي الضرائب المختلفة، و قابضي الادارات المالية التابعين لدائرته وهو مسؤول عن الايرادات والمصروفات التي يدمجها في حساباته الخاصة والتي هو مسؤول عنها أمام قاضي الحسابات .
غير أن هذه المسؤولية لا تمتد الى جزء الايرادات التي هي من اختصاص المحاسبين التابعين لمختلف الادارات المالية والتي لم يكن من اختصاص أمين الخزينة اجراء دفعها أو استعمالها
المادة 6
فتح المادةان أمناء الخزينة هم المحاسبون الرئيسيون للعمالات والمؤسسات العمالية التي يكونون محاسبين فيها • ويكلفون وحدهم باجراء دفوعاتها ، وجمع ايراداتها
المادة 7
فتح المادةتحرر تسجيلات أمناء الخزينة على نسختين ، وتنظم بموجب التعليمات العامة من مديرية الخزينة والقرض | | الكيفيات الخاصة بهذه المحاسبة وذلك طبقا لتعليمات وزير المالية والتخطيط •
المادة 8
فتح المادةيلزم أمناء الخزينة بأن يحولوا كل شهر الى مديرية الخزينة والقرض موازنات دفاترهم الكبيرة عن عمليات النقود والقيم ، وكل البيانات الملحقة والمحددة في الانظمة
المادة 9
فتح المادةان تحصيل ايرادات الدولة التي يعهد باستيفائها الى أمناء الخزينة العماليين تراقب من قبل هؤلاء المحاسبين الرئيسيين على دفترين أصليين :
1 ) دفتر التعهدات ..
2 ) دفتر التحصيلات .
يسجل في الدفتر الاول ويتعهد – حسب نوع الايرادات
- بجميع اسناد التحصيل التي يتم اصدارها لتحصيل الرسوم المثبتة لصالح الدولة والمتعهد بها في محرراتهم وتسجل فى الدفتر الثاني، حسب نوع الايرادات، التحصيلات التي يتم اجراؤها بواسطة اسناد التحصيل المذكورة •
المادة 10
فتح المادةيراقب تسديد مصاريف ميزانية الدولة في ميزانية أمناء الخزينة العماليين على دفتر ملخص وحيد تسجل فيه بابا بابا الاعتمادات المفتوحة وأوامر الصرف المقبولة في المصاريف .
وتشرح في هذا الدفتر الملخص ، ضمن محررات أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ، الاعتمادات المقيدة بابا بابا والموضوعة رهن اشارة كل أمر أولى بالصرف وذلك بموجب مراسيم التوزيع من جهة ، وبموجب أوامر الانتدابات وأوامر الصرف المقبولة فى المصاريف من جهة أخرى •
المادة 11
فتح المادةيطابق كل شهر أمناء الخزينة محرراتهم مع محررات آمرى الصرف .
المادة 12
فتح المادةيجب على أمناء الخزينة أن يوجهوا الى مديرية الخزينة والقرض الاوراق الثبوتية لحسابات الادارة التي يجرونها وذلك ضمن الشروط وحسب الدورات التي يحددها وزير المالية والتخطيط •
المادة 13
فتح المادةيلزم أمناء الخزينة أن يغطوا بنقودهم الشخصية كل عجز يصيب الصندوق وكل دين يكلفون باستخلاصه ويمكن للخزينة عند الاقتضاء وباذن من وزير المالية والتخطيط ان تسلف الاموال اللازمة للاقامة الفورية للتوازن في دفتر المحاسبة .
مصلحة جمع عمليات الخزينة
المادة 14
فتح المادةيحدث في المديرية الفرعية للمحاسبة العمومية مكتب لجمع ومراقبة عمليات الخزينة ويكلف بالمهام التالية :
- أن يجمع بالارقام الايرادات والنفقات التي يجريها أمناء الخزينة ، وأن يضع الحساب السنوى للدولة الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209
- أن يدقق بناء على الوثائق فى دفاتر المحاسبة التي يمسكها أمناء الخزينة ، وأن يجرى فى عين المكان مراقبة هؤلاء المحاسبين سيحدد تعليم عام الكيفيات التطبيقية لهذه العمليات
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-163 (ج.ر عدد 47 لسنة 1971)
المادة 15
فتح المادةيكلف محاسب بمسك الحساب الجاري للخزينة في مؤسسة الاصدار ، ولا يتصرف في الاموال
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-163 (ج.ر عدد 47 لسنة 1971)
المادة 16
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-104
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1967 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-129
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
-
مرسوم رقم 88-104
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن أحداث الخزينة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما . 847 بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي، بتحفظ
-
مرسوم رقم 87-212
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
-
مرسوم رقم 84-295
مرسوم رقم 84-295 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث خزينات ولائية جديدة. 1708
-
مرسوم رقم 75-85
مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
-
مرسوم رقم 74-191
مرسوم رقم 74-191 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث خزينات جديدة للولايات . 1000
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بسباس كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 60 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « دغوسة ، ولازمة لبناء ثلاثة أقسام ومسكنين 568
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل بعض احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزارى المشترك المعدل له 1168
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها . 189
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
-
مرسوم رقم 71-144
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
-
مرسوم رقم 68-55
مرسوم رقم 68-55 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث خزينة بعمالة الاوراس 275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.