مرسوم تنفيذي رقم 92-110 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-251 (ج.ر عدد 46 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-14

    « الأحكام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام الم واد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-205

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-151

    « تلغى كل الأح كام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-150

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-149

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، »

  6. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-148

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-14

    مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، ي ؤسس تع ويض قوانين المالية وميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-148

    مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-151

    مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-150

    مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-149

    مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-197

    مرسوم تنفيذي رقم 04-197 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-43

    مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. يناير سنة 2003 ، يتمم الملحق 5 بالمرسوم 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-363

    مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-282

    مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. . 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-251

    مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.