مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد العاملون في وزراة الاقتصاد باستثناء الموظفين التقنيين التابعين للمفتشية العامة للمالية وادارة الجمارك، نظاما تعويضيا حسب الكيفيات الآتية :
المادة 2
فتح المادةيتضمن النظام التعويضي المذكور في المادة الأولى أعلاه، التعويضات الآتية :
تعويض التبعية تعويض المسؤولية الشخصية تعويض التحقيق والمراقبة علاوة الصندوق والقيم تعويض عن تبليغ قرارات المتابعة تعويض الدورية تعويض حملة مسح الاراضي وتقنيتها، تعويض الخطر، تعويض الالزام القضائي تعويض قانون المالية والميزانية.
المادة 3
فتح المادةيمنح تعويض التبعية، المحدد بنسبة 30 % من الاجر الاساسي لكافة العمال المذكورين في المادة الاولى.
وهو مانع للتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وتعويض الضرر.
المادة 4
فتح المادةيمنح تعويض قانون المالية والميزانية استثناء للاعوان المكلفين بتحضير القانون المالي والميزانية العامة للدولة واعدادهما.
يقدر هذا التعويض ب : 1.500 دج ويدفع حسب الحالات، بعد ضربه بمعامل من 1 الى 10.
المادة 5
فتح المادةتمنح التعويضات الاخرى المذكورة أعلاه حسب طبيعتها للعمال الذين يشغلون الرتب أو المناصب العليا المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-251 (ج.ر عدد 46 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم الجداول المبينة في المادة 5 والمرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين المعنيين واجراءات منح تعويضات الخطر والالزام القضائي وقانون المالية والميزانية وتبليغ قرارات المتابعة والدورية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةلا يجمع بين التعويض الجزافي للدورية المذكور في المادة 2 أعلاه مع العلاوات المعوضة لنفقات المهمات والتنقل.
المادة 8
فتح المادةلا تخضع التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه للاقتطاعات من أجل حساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد باستثناء تعويض التبعية.
المادة 9
فتح المادةتدفع هذه التعويضات، المحدثة بموجب هذا المرسوم شهريا حسب النسب المحددة لكل منها وفقا للجداول المرفقة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1992 حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي الملحق 1 النظام التعويضي المطبق على نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية - رئيس مفتشية الضمان الشخصية رئيس مفتشية الضرائب رئيس مركز الضرائب العاملين في الادارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب 40 % الاجر القاعدي للمنصب 40 % المشغول 40 % علاوة الصندوق والقيم أمين صندوق قباضة الضرائب 20 % الاجر القاعدي للمنصب رئيس مفتشية مخزن الطوابع 35 % المشغول تعويض عن تبليغ قرارات أعوان المعاينة، والمكلفون بما المتابعة تبليغ الاخطار لشخص تبليغ الحجز تحقيق البيع انجاز محضر عدم وجود انجاز بيانات الجمع يأتي : 5 دج للتبليغ الواحد 100 دج للتبليغ الواحد 250 دج تحقيق بيع واحد للوحدة 25 دج " ९९ 1 دج ९ १ المراقبة الليلية وأيام العطل (عروض) 200 دج المدة العمل الواحدة الملحق 1 النظام التعويضي المطبق على العاملين في الادارة الجبائية (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي للدورية سلك اعوان المعاينة المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة سلك مراقبي الضرائب المكلفون بما يأتي تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مراقبة الضريبة تقدير المراقبة تقويم الضريبة تحقيق الضريبة سلك مفتشي الضريبة، المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة تقدير الضريبة تقويم الضريبة تحقيق الضريبة النسبة قاعدة الحساب 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية : 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية تعويض الخطر سلك اعوان المعاينة المكلفون بتحصيل 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية الضريبة وتأسيسها :
مراقبو الضرائب المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مفتشو الضرائب المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 2 النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون / العدد 20 10 رمضان عام 1412 في ادارة الاملاك الوطنية النسبة قاعدة الحساب علاوة الصندوق أمين صندوق مفتشية أملاك الدولة 20 % الاجر القاعدي للمنصب أمين صندوق المحافظة العقارية تعويض جزافي للدورية عون المعاينة المكلف بما يأتي :
التقدير التقويم التحقيق المبيعات اجراء الخبرة المراقبون المكلفون بما يأتي :
التدقيق المراقبة
- التقدير التقويم التحقيق اجراء الخبرة المبيعات تعويض جزافي للدورية سلك المفتشين المكلفين بما يأتي :
التدقيق التفتيش المراقبة التقدير التقويم اجراء الخبرة التحقيق المبيعات 20 % المشغول 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق 3 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض الحملة وتقنية مسح رئيس مهندسين الاراضي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق مفتش مسح الاراضي مراقب مسح الاراضي عون معاينة مسح الاراضي تعويض الخطر رئيس مهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق مفتش مسح الاراضي مراقب مسح الاراضي عون معاينة مسح الاراضي الملحق 4 النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي للدورية مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش
- مراقب تعويض الخطر مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش مراقب الوكالة الوطنية لمسح الاراضي النسبة قاعدة الحساب 20 % الاجر القاعدي للرتبة 20 % الاصلية 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % في الادارة المكلفة بالتجارة النسبة قاعدة الحساب 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية 10 % 15 % 15 % 15 % الاجر القاعدي للرتبة 15 % الاصلية 15 % 15 % 15 % الملحق 4 ( تابع ) نوع التعويض الموظفون المستفدون تعويض الالزام القضائي مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش مراقب الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون علاوة الصندوق امين صندوق لدى المحاسبين العمومين تعويض الدورية أعوان مكلفون بالرقابة و / أو التدقيق :
سلك المفتشين المراقبون أعوان المعاينة الملحق 6 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون عويض التحقيق والمراقبة مراقبون ماليون مكلفون بتقدير الميزانية مراقبون ماليون مساعدون مكلفون بتقدير الميزانية سلك المفتشين المراقبون النسبة قاعدة الحساب 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية 10 % 15 % 15 % ادارة الخزينة النسبة قاعدة الحساب 20 % 20 الاجر القاعدي للمنصب المشغول 10 % الاجر القاعدي للرتبة 15 : الاصلية 15 :
ادارة الميزانية النسبة قاعدة الحساب 35 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % ،، ১১ ১১ 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية الملحق (
6 ) تابع النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الميزانية نوع التعويض الموظفون المستفدون النسبة قاعدة الحساب تعويض المسؤولية الشخصية مراقبون ماليون 50 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول مراقبون ماليون مساعدون 25 % " " "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-14
« الأحكام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام الم واد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-205
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-151
« تلغى كل الأح كام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-150
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-149
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-148
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-14
مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، ي ؤسس تع ويض قوانين المالية وميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-148
مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-151
مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-150
مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-149
مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-197
مرسوم تنفيذي رقم 04-197 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-43
مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. يناير سنة 2003 ، يتمم الملحق 5 بالمرسوم 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-363
مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-282
مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. . 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-251
مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.