مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. 10 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير العام للمحاسبة، مما يأتي :
المديريات الجهوية للخزينة الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية الخزائن الولائية خزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها خمسا (5)، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب على الأكثر. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلّفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3).
يحدد الوزير المكلف بالمالية تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار ".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : تكلّف الخزينة الولائية بالمهام الآتية :
( 1) إلى 7( ) .. (بدون تغيير) .......
(8) تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، 9 (9) مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية ".
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 129-91 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تصنّف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية في أربعة (4) أصناف.
ويسيرها أمين خزينة يمكن أن يساعده وكيل مفوض.
وتكلّف بتنفيذ كل عمليات إيرادات ونفقات ميزانيات البلدية والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى أمين الخزينة تسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها ".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تضمّ الخزينة الولائية الموضوعة تحت سلطة أمين خزينة ، يساعده وكيل مفوض أو وكيلان مفوضان اثنان ، ثمانية (8) مكاتب على الأكثر، منظمة في فروع.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار مشتملات المكاتب وتنظيمها في فروع".
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 129-91 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف بالمالية أمناء خزائن البلديات وأمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية بقرار طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية.
ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي هو نفس المرتب المترتب على تصنيف قابضي الضرائب من نفس الصنف".
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 63-198
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 91-60
- مرسوم تنفيذي رقم 91-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 92-118
- مرسوم تنفيذي رقم 92-120
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-55
- مرسوم تنفيذي رقم 97-466
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 129-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.