مرسوم رقم 86 225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة. وتنظيمها وعملها. - 1517
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الادارة المركزية في وزارة المالية وكالة محاسبية مركزية للخزينة .
المادة 2
فتح المادةتتولى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة على الخصوص ما يأتي :
1) (1) تجمع مركز يا اعداد الوضعيات المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون في مجال ما يأتي :
- العمليات التي تتم فى اطار تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات الملحقة، وميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التدوينات المحاسبية التي يقوم بها
- المحاسبون العموميون، في اطار القيام بأية عملية من عمليات الخزينة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية السالفة الذكر، 2 (2) تفحص تدوينات المحاسبين العموميين اعتمادا على الوثائق وفي عين المكان، اذا تطلبت ذلك تدابير مركزية المحاسبة 3 (3) تنفيذ العمليات المتعلقة بما يأتي :
- الحسابات الجارية التي تفتحها الخزينة لدى الصكوك البريدية والبنك المركزى،
- الحساب الجارى الذى يفتحه العون المحاسب للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لدى الخزينة
- حساب التسوية المالية مع الخزائن الاجنبية
- جميع الحسابات الاخرى التي تتعلق بالقرض أو التسبيق أو السلفة، أو المراسل الخ . . . المفتوحة في تدوينات الوكالة 4 (4) تستخدم وسائل الاعلام الآلي الموضوع تحت تصرفها، الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1519 5 (5) تعد أى تقرير أو وضعية، أو عرض حساب أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، أو طابع | احصائي أو محاسبي، يتعلق بالعمليات المذكورة | أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتنتظم الوكالة المحاسبية المركزية | للخزينة في ثلاث مكاتب.
أولا - مكتب الجمع المركزى والفحص ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يجمع مركزيا التدوينات المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون | ويفحصها، يقوم فى عين المكان بعمليات الفحص التي تقتضيها ضرورة الجمع المركزى المحاسبي،
- يتلقى من الادارات والهيئات المعنية جميع المعلومات الضرورية لانجاز عمليات الجمع المركزي،
- يجمع مركز يا حسابات التحويل ويفحصها ويراجعها، يعد أي تقرير أو وضعية أو عرض حساب ظرفي أو دوري ذي طابع احصائي أو محاسبي، يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه،
- يحافظ على الوثائق المتعلقة بتسيير الوكالة المحاسبية حسب شروط الشكل والآجال التي تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ثانيا - مكتب المحاسبة العامة ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يمسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالعماليات الخاصة بالوكالة المحاسبية،
- يسير الحساب البريدى الجارى للخزينة العامة،
- يسير الحساب الجارى الذي تفتحه الخزينة العامة لدى مؤسسة الاصدار
- يمسك الحساب الجاري الذي تفتحه في الخزينة الوكالة المحاسبية للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد و المواصلات
- يتابع ويستغل عمليات تحويل النفقات والايرادات التي تتم بين محاسبي الخزينة والوكالة المحاسبية،
- يمسك الحسابات الترتيبية المفتوحة في تدوينات الوكالة المحاسبية،
- يمسك الحسابات المتعلقة بتسيير دين الدولة، يعد أي تقرير أو وضعية، أو عرض حسابي ظرفي أو دورى ذي طابع احصائي أو محاسبي احصائي أو محاسبي، يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه، ثالثا مكتب الحافظة والدين العمومي - ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يسير حسابات القروض، والتسبيقات.
والسلف،
- يسير الحسابات الخاصة ويمسك حسابات مراسلي الخزينة يتابع العمليات المتعلقة بالاقساط السنوية الخاصة بالسلف وينفذها، يتابع ويسوى ان اقتضى الامر، مساهمات الجزائر في المؤسسات المالية الدولية، يتابع ويسوى العمليات المرتبطة بالتعاون الدولي،
- يسير ويتابع السندات والقيم التي يتكفل بها، يدرج المستردات في الحسابات
- يستظهر بمختلف الوضعيات المحاسبية المنتظمة أو الدورية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي يعينه وزين المالية بقرار ويساعده وكيل مفوض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي
المادة 5
فتح المادةعملا باحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة . 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرتب منصب العون المحاسب المركزى للخزينة ضمن المناصب العليا في ادارة المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون للعون المحاسب | المركزي في الخزينة، زيادة على الشروط المحددة في المادة 31 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تكوين عال أو مستوى تأهيل يعادله وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الاقل بصفته محاسبا عموميا.
المادة 7
فتح المادةلا يزود العون المحاسب المركزي في الخزينة الصندوق. وحكمه حكم المحاسب العمومي الذي يخضع لفحوص الاجهزة تخولها ذلك القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولرقابتها. كما يخضع للقواعد والالتزامات والمسؤوليات المطبقة على المحاسبين العموميين
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-395
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-395
مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-43
مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يتمم الملحق 5 بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-282
مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. . 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-129
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-495
مرسوم تنفيذي رقم 91-495 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1985 ، والمتضمن أحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها. 2607
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة . 279
-
مرسوم رقم 88-104
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما
-
مرسوم رقم 87-212
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.