مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب على الأمرين بالصرف الرئيسيين والثّانويّين، ومع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه على المحاسبين العموميين التابعين لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، أن يودعوا حساباتهم الإدارية وحسابات التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للميزانية المقفلة.
المادة 3
فتح المادةتودع الحسابات الإدارية وحسابات تسيير الجماعات الإقليمية والمصالح والهيئات التابعة لاختصاص الغرف الإقليمية لدى كتابة ضبط هذه الغرف المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتودع الحسابات الإدارية وحسابات التسيير الواردة في المادة 3 أعلاه لدى كتابة ضبط الغرفة الإقليمية في مدينة الجزائر، في انتظار إقامة الغرف الإقليمية الأخرى طبقا لأحكام المادة 77 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتودع حسابات تسيير العون المحاسب المركزي في الخزينة والعون المحاسب الجامع في وزارة البريد والمواصلات لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة قبل أول سبتمبر من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة .
المادة 6
فتح المادةتقدّم الحسابات الإدارية وحسابات التسيير وفقا للشكل المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةبناء على طلب مجلس المحاسبة، يرسل مسيرو الهيئات المعنية أو مسؤولوها الحسابات والوثائق والتقارير والمحاضر والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المواد من 64 إلى 67 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 و المذكور أعلاه، في الأجل الذي يحدده لهم المجلس ولا يمكن أن يقل عن شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 93 301 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 4 رمضان عام 1416 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 70-154
- مرسوم رقم 77-103
- مرسوم رقم 84-71
- مرسوم رقم 85-309
- مرسوم رقم 86-225
- مرسوم رقم 87-125
- مرسوم رقم 88-104
- مرسوم رئاسي رقم 95-377
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم تنفيذي رقم 91-60
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 91-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 91-451
- مرسوم تنفيذي رقم 91-496
- مرسوم تنفيذي رقم 93-108
- مرسوم تنفيذي رقم 93-301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.