مرسوم تنفيذي رقم 95-198 مؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها .
المادة 2
فتح المادةتكلّف مفتشية مصالح المحاسبة بإجراء أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق والبحث قصد تقييم ما يأتي، دون المساس بالاختصاصات التي تخوّلها القوانين والتنظيمات المؤسّسات والأجهزة الرقابية الأخرى : 5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- شرعية العمليات المالية والمحاسبية التي يجريها المحاسبون العموميون تسيير مصالح الخزينة، لا سيما مناصب المحاسبين فيما يخص التنظيم، والسير والاستعمال الأمثل للطاقة البشرية والمادية، واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما تكلّف مفتشية مصالح المحاسبة بتقويم التدخلات المالية التي تقوم بها الخزينة، لا سيما فيما يأتي :
- الإعانات والهبات التي تمنح الأجهزة والمؤسسات العمومية إعادة هيكلة ديون الخزينة وتسبيقاتها، التمويلات المنطلقة من الموارد العمومية التي تمول خصوصا الأنشطة التي تعود بالنفع العام على الدولة بواسطة الحسابات الخاصة في الخزينة.
المادة 3
فتح المادةتضطلع مفتشية مصالح المحاسبة، في إطار القيام بمهامها، بما يأتي :
- تحضر وتطبق برامج التفتيش والتحقيق التي يقوم بها المحاسبون العموميون ثم تبلغ إلى مجلس المحاسبة،
- تضبط خطط عمل فرق التفتيش والتحقيق في المصالح الخارجية التابعة للخزينة تحدد لكل مهمة تفتيش وتحقيق الأداءات المرتبطة بها والأهداف المسطرة لها، تنسق وتضبط أنشطة مصالح التفتيش والتحقيق في المصالح الخارجية التابعة للخزينة وتعمل من أجل انسجامها، تعد الدلائل المنهجية والعملية للتفتيش والتحقيق،
- تجمع مركزيًا تقارير التفتيش والتحقيق التي تعدها فرق المصالح الخارجية التابعة للخزينة وتستغلها، تتولّى استغلال المقررات، والتقارير، والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والأجهزة الرقابية المختصة فيما يخص تسيير المحاسبين العموميين.
المادة 4
فتح المادةتتدخل مفتشية مصالح المحاسبة اعتمادا على برنامج سنوي للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش وتحقيق أو بحث تجريها مفتشية مصالح المحاسبة بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات، ويقترح عند الاقتضاء، كل تدبير من شأنه أن يحسن عمل مصالح المحاسبة والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
المادة 6
فتح المادةيبلغ تقرير التفتيش أو التحقيق إلى المسؤول المعني الذي يجب عليه أن يرد على المعاينات والملاحظات التي احتواها ذلك التقرير في أجل أقصاه شهران ( 2 ) ويمكن تمديد هذا الأجل بشهرين (2) آخرين استثناء.
المادة 7
فتح المادةيسيّر مفتشية مصالح المحاسبة مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للمحاسبة.
ويساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة خمسة (5) مفتشين وخمسة (5) مكلفين بالتفتيش.
يعين المفتش العام والمفتشون والمكلّفون بالتفتيش بمراسيم تنفيذية.
وتعتبر وظائف المفتش العام، والمفتش والمكلف بالتفتيش، وظائف عليا في الدولة، وتصنف تباعا وتساوي مرتباتها مرتبات المفتش العام، والمفتش ونائب المدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 و 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990، المذكورين أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-93 (ج.ر عدد 14 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يسيّر مفتشية مصالح المحاسبة مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للمحاسبة.
يساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة ثمانية (8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش.
(............... الباقي بدون تغيير).................".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-174 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المذكور أعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-493 (ج.ر عدد 84 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر:تعد مفتشية مصالح المحاسبة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها.
يقدم هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالمالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-93
مرسوم تنفيذي رقم 08-93 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 95-198 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدّد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-493
مرسوم تنفيذي رقم 05-493 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.