مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة، كما يأتي :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للخزينة وكيل مفوض رئيس مكتب
- مكلف بالدراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة ، كما يأتي :
أمين خزينة مركزي رئيس قسم فرعي، أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف،
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول،
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني
- وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوّض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول، رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث".
المادة 3
فتح المادةتتفرع مناصب نائب المدير والوكيل المفوض، ورئيس القسم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه الى منصبين عاليين، يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من المواد 4 و 6 و 7 أدناه.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
فتح المادةيعين نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين :
1 ) الموظفين الحائزين رتبة مفتش مركزي أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في القطاع العمومي.
2 ) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 5 ) سنوات أقدمية في القطاع العمومي.
المادة 5
فتح المادةيعين المكلف بالدراسات في المديرية الجهوية للخزينة المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين أعوان القطاع 1 (1) موظفي الخزينة الحائزين رتبة مفتش رئيسي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمسن ( 5 ) سنوات أقدمية العمومي والحائزين على الاقل رتبة مفتش رئيسي أو رتبة بمصالح الخزينة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في هذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 6
فتح المادةيعين الوكيل المفوض في الخزينة الولائية | المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين :
1 ) موظفي الخزينة الحائزين على الاقل رتبة مفتش رئيسي، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة 2 (2) موظفي الخزينة الحائزين رتبة مفتش الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس المكتب في المديرية الجهوية | للخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والخزينة الولائية | المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين :
المناصب العليا
2 ) موظفي الخزينة الحائزين رتبة مفتش أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة.
الفصل الثالث — التصنيف ودفع المرتب
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، والتي حدد المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 23 مايو سنة 1988 والمرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 مهامها وكيفية التعيين فيها، وفق الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المغين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4 19 5 19 714 نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4
- مكلف بالدراسات بالمديرية الجهوية للخزينة الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الاولى من المادة 6 الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة 6
- رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الأولى من المادة 7
- رئيس المكتب، المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة 7 18 5 645 18 1 593 في 19 1 658 في 16 3 502 في 17 5 581 في 16 1 482
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المتعلق بتصنيف ودفع مرتبات المناصب العليا للمصالح الخارجية للخزينة المبينة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 9
فتح المادةزيادة على المرتب الرئيسي، يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر : 1 ) يعين كل من أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل، وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة أمين خزينة ولائي أو خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض للخزينة ..
المركزية أو الخزينة الرئيسية وعشر (10) سنوات بصفة مفتش رئيسي.
2 ) يعين أمناء الخزينة للولاية المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه، من بين موظفي الخزينة اللذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل وخمس (5) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض أو خمس عشرة (15) سنة من الاقدمية في مصالح الخزينة.
المادة 7 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر 2 : يعين رؤساء الاقسام الفرعية لكل من الخزينة المركزية والرئيسية والولائية المنصوص عليهم في المادة 2 المذكورة أعلاه من بين : 1 (1) المفتشين الرئيسيين للخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة
(2) مفتشي الخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الرتبة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة 3 (3) مراقبي الخزينة المرسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.
المادة 7 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرّر 3 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي "خارج الصنف" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين :
(1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس
(5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 3 (3) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81
« يعدل هذا المرسوم التنفيذي ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي : يعين الوكيل المفوض للخزينة المركزية والرئيسية والولائية، المنصوص عليه في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-326
« تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-326
مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-43
مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. يناير سنة 2003 ، يتمم الملحق 5 بالمرسوم 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-42
مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-41
مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-40
مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. 10 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-81
مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.