مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تتكفّل قباضات الضرائب على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة.
وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار كيفيات هذا التصنيف".
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.