قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 17 فبراير سنة 2015، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين إلى المديرين الجهويين للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوض إلى المديرين الجهويين للخزينة سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا لأمين خزينة الولاية والوكيل المفوض لأمين خزينة الولاية ونائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة وأمين خزينة البلدية، وكذا أمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 17 فبراير سنة .2015 محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.