قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 د.ج : 08156 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792 مرسوم تنفيذي رقم 91-132 مؤرخ في في 26 شوال عام مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 :
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. 802 مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803 مرسوم تنفيذي رقم 91-135 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة 804 مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805 مرسوم تنفيذي رقم 91-137 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية ९९ “ سوناطراك “ وشركة ९९ أجيب “ ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها شركة ९ १ اجيب “ ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ) ذات المسؤولية المحدودة. 807 مرسوم تنفيذي رقم 91 138 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة المغفلة ९ १ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات (تابع) السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها الشركتان المغفلتان “ ريبصول “ وريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين ९ १९ ريبصول “ وريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “. 808 مرسوم تنفيذي رقم 91-139 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) ريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر، فيما يخص محيط العقرب الغربي، وعلى الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول طوطال والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك المحدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في محيط العقرب الغربي المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة “ طوطال” الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول في ، الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة كوفبيك (الجزائر) المحدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن . الجزائر 809 مرسوم تنفيذي رقم 91-140 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة
8 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية فهرس الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات | الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر)، ريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر المحدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر، فيما يخص محيط الحرشة الشرقي، وعلى الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر | سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول “ طوطال ९९ والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك المحدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية | وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “، في محيط الحرشة الشرقي المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة “ طوطال “ الفرنسية | للبترول، والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة كوفبيك (الجزائر) المحدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية | وشركة بيكتن الجزائر. 811 مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1911 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 816 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يلغي أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 31 يناير سنة 1991 المتضمن انهاء مهام سفير | فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 816 للجمهورية الجزائرية / العدد 23 789 (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 816 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة. 817 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مساعد وكيل للجمهورية. 817 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية عنابة. 817 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الاعلام سابقا. 817 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبحث الاعلامي بوزارة الاعلام سابقا . 817 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير الصحافة المكتوبة بوزارة الاعلام سابقا. 818 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. 818 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 818 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 818
790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 818 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة . 818 Γ مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 ربيع الثاني 1410 و 15 شوال عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 و 30 أبريل سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاعلام سابقا. 818 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بورارة الاعلام سابقا 819 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 819 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 819 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. 819 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة العدل. 819 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. 819 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية. 820 (تابع) | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. 820 | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن انهاء مهام اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء اقسام. 820 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة. 820 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. 820 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة. 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح مندوب الاصلاح الاقتصادي. 821* 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة العدل. 821
8 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. 821 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة العدل. 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للقضاء. 822 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. 822 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء دوائر ( استدراك ) . 822 قرارات مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1411 الموافق 6 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء انتخابات يوم 27 يونيو 1991 سنة 822 وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الجامعات. 826 وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 827 للجمهورية الجزائرية / العدد 23 791 (تابع) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. 827 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. 828 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام بوزارة البريد والمواصلات. 828 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام التقني. 828 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. 829 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموظفين. 829 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 830 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الخدمات البريدية. 830 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 830 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 ، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة . 831
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 . فهرس قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد.
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 ، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات المالية البريدية. 832 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. 832 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 المعدل والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية +
- وبمقتضى المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم و قم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير (تابع) | قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التراسلات. 832 المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. 833 مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الضبط والتنمية بالمجلس الاعلى للاعلام. 833 تنظيمية يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 36 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط عمل المدرسين المتفرغين للعمل في | المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير التي تدعى في صلب النص “ المدرسة “ ورواتبهم. المادة 2 : يخضع المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة لما يأتي : الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على علاقات العمل في الادارات العمومية. أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.
- أحكام هذا المرسوم. بنود عقد توظيفهم. ويخضعون فضلا عن ذلك للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمدرسة، ولاسيما في مجال العطل والتغيبات الخاصة والتداريب والمهام الدراسية.
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 793 الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يجب أن يخصص المدرسون المتفرغون كل نشاطهم للمدرسة. غير أنه يمكن أن يرخص لهم المدير العام، بالقاء دروس في ميادين تخصصهم خارج المدرسة، حسب الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وبحد أقصى قدره ثلاث ( 3 ) ساعات في الاسبوع. المادة 4 : يخضع مدرسو المدرسة للمهام والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المواد رقم : 10، 11، 12، 27، 32 و 36 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 5 : يتكفل الاساتذة والاساتذة المحاضرون والمكلفون بالدروس علاوة على المهام والالتزامات المذكورة في المادة 4 أعلاه بالاعمال التي لها صلة بخصوصية التكوين المقدم في المدرسة وبالخدمات الخاصة بالتعليم أو الخبرة التي تقدمها . ويكلفون في هذا الاطار بما يأتي على الخصوص : تقديم دراسات حالات أو اصطناعها وملفات الاعمال التطبيقية. تنظيم التداريب والزيارات الدراسية للطلاب وتحضير الملفات المتعلقة بها. المشاركة في تطوير المبادلات بين المدرسة ومؤسسات أخرى للتكوين والبحث.
- بعث علاقات مع الإدارات والمؤسسات والمحافظة عليها في اطار برامج الدراسات والبحوث التي تسندها المدرسة اليهم.
- المساهمة في استغلال أعمال الدراسات والبحوث التي تنجز داخل المدرسة ونشرها عند الاقتضاء. المشاركة في التقييم الدوري للاعمال التربوية والدراسات والبحوث المنجزة داخل المدرسة، والسهر على رفعها إلى أعلى مستوى من المعرفة، ولاسيما في ميدان ادارة الاعمال. المادة 6 : يمكن أن يستفيد المدرسون المتفرغون في المدرسة تعديلات في تنظيم عملهم بقرار من المدير العام، في اطار الالتزامات والمهام المسندة اليهم. المادة 7 : تحدد مناصب التأطير التربوي والعلمي للمدرسة حسب الآتي : أستاذ مدير وحدة التعليم والبحث.
- محاضر رئيس فريق تربوي و/ أو فريق بحث. المادة 8 : يكلف الاساتذة مديرو وحدة التعليم والبحث فضلا عن المهام المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه بما يأتي على : الخصوص القيام بالادارة التربوية والعلمية لوحدتهم التي تشكل اطارا للتشاور والتصور واعداد التوزيع التربوي والعلمي وضبطه ومركزا للكفاءة في أحد ميادين النشاط في المدرسة لمادة التعليم والبحث في آن واحد. القيام في هذا الاطار بتنشيط وتنسيق برامج التعليم والبحث التي تقترحها وحدتهم ويصادق عليها المجلس التربوي والعلمي للمدرسة وتنسيقها ومراقبتها. تنظيم توزيع مهام هذه الوحدة ومواردها وتقييم نتائجها بصفة دورية في تقرير يرفع الى المجلس التربوي والعلمي. المادة 9 : يكلف الاساتذة المحاضرون رؤساء الفرق التربوية ، و / أو البحث، زيادة على المهام المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه بما يأتي على الخصوص :
- دراسة الملفات التربوية أو ملفات البحث التي يعدها .. أعضاء فرقتهم. القيام مع فرقتهم باعداد برامج العمل التي تعرض على المجلس التربوي والعلمي. تنسيق أشغال الفرقة الموضوعة تحت سلطاتهم ومتابعتها . الأصل الثالث شروط التوظيف المادة 16 يوظف المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة ضمن الشروط التي تحددها المادة 34 من المرسوم
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكورة | أعلاه استنادا الى شهاداتهم وأعمالهم وأنشطتهم التي تدل على مستوى كفاءتهم ودرجة شهرتهم في ميادين الأعمال التي يوجهون اليها داخل المدرسة. المادة 11 : يوظف المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة بعقد ذي مدة محددة. ويخضعون لفترة تجريب لاتتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر يمكن انهاء عقدهم خلالها، دون اشعار مسبق أو تعويضات. واذا كانت التجربة ايجابية عند انقضاء هذه الفترة فانهم يثبتون لمدة العقد بكاملها، على أن هذا العقد يمكن أن ينهيه احد الطرفين شريطة تقديم اشعار مسبق لمدة شهر ( 1 ) واحد ، اذا كان فسخ العقد بمبادرة من المدرس، وتمدد هذه الفترة حتى انتهاء الدروس المكلف بها خلال السنة الدراسية الجارية في حالة ما اذا تعذر استخلافه. المادة 12 : يحدد عقد الالتزام في اطار الاحكام العامة المتعلقة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الالتزامات الخاصة بكل من المدرسة والمدرس، لاسيما في مجال ما يأتي : واجب التعليم والتأطير التربوي
- التنشيط والنشر والبحث العلمي، الوثائق والمعلومات العلمية أو التربوية الدعم المادي والمالي لانشطة التعليم والبحث داخل المدرسة المرتب والمنافع التابعة له، التقييم السنوي للخدمات المنجزة. المادة 13 : تحدد مدة عقد الالتزام لفترة أقصاها عامان ( 2 ) ، قابلة للتجديد بعد استشارة المجلس التربوي والعلمي الذي يجري في هذا الاطار تقييما للخدمات المقدمة فعلا . ويسند هذا التقييم إلى لجنة تعين وفقا لاحكام المادة 34 الفقرة الختامية من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأية كفاءة وطنية أو اجنبية ذات شهرة عالمية في الميادين المعنية بالتوظيف المبرمج. المادة 14 : يعين في مناصب التأطير التربوي والعلمي المذكورة في المادة 7 أعلاه بقرار من المدير العام بعد اصدار المجلس التربوي والعلمي في المدرسة رأيا مبينا الاسباب يستند الى انتقاء على أساس الشهادات والاعمال والكفاءات والمؤهلات في مجال الادارة والتنشيط التربوي والعلمي، وذلك عقب اعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه والمواد من 11 الى 13 أعلاه. المادة 15 : يوضع المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة المرسمون في سلكهم الاصلي، بناء على طلبهم، في حالة انتداب لمدة عقد التزامهم : بعد موافقة الادارة الاصلية، عملا ببرنامج للتعاون والتبادل يربط المدرسة بالهيئات المعنية. ويمكن المدرسة أن توقع اتفاقات في اطار أحكام الفقرة 2 ادناه مع ما ياتي على الخصوص : الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والجامعات أو مؤسسات التعليم والتكوين العالي، الادارة والهيئات والمؤسسات التي تهمها ميادين التكوين والبحث في المدرسة. الفصل الرابع المرتبات والمنافع المادة 16 : تصنف مناصب الاساتذة والاساتذة المحاضرين والمكلفين بالتدريس ضمن الاصناف والاقسام والارقام الاستدلالية المصنفة فيها المناصب المماثلة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادة 17 : يستفيد المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة، زيادة على ذلك تعويض الخبرة المكتسبة وفقا للتنظيم المعمول به والعلاوات والتعويضات التي يستفيدها المدرسون التابعون للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وكل علاوة أوتعويض ينص عليهما التنظيم المعمول به. المادة 18 : يستفيد المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة والمدعوون لانجاز أعمال دراسية واستشارية وبحث علاوة عند الاقتضاء تؤخذ من ناتج الاتفاقات التي تبرمها المدرسة بهذه الصفة مع الهيئات الاخرى ويحدد المبلغ الاقصى لهذه العلاوة والشروط العامة لمنحها مجلس الادارة على أساس الموارد الصافية الناتجة عن الخدمات المقدمة.
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 795 المادة 19 : تصنف مناصب التأطير التربوي والعلمي للاستاذ ومدير وحدة التعليم والبحث والاستاذ المحاضر ورئيس الفرقة التربوية و/أو البحث ضمن الاصناف والأقسام والارقام الاستدلالية نفسها المماثلة لمناصب الاستاذ ورئيس الوحدة التربوية والاستاذ المحاضر ورئيس اللجنة التربوية المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. الفصل الخامس التاديب المادة 20 : يحدد النظام الداخلي للمدرسة في إطار الاحكام التنظيمية المعمول بها قائمة الاخطاء المهنية والعقوبات المتعلقة بها وتشكيلة لجنة التأديب الخاصة بالمدرسين وعملها. الفصل السادس احكام انتقالية المادة 21 : يمكن مجلس الادارة بصرف النظر عن احكام المادة 19 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، والى غاية تنصيب المجلس التربوي والعلمي للمدرسة، أن يصدر الرأي المسبق المتعلق بتوظيف المدرسين الاولين المدعوين لشغل مقاعد ضمن المجلس التربوي والعلمي أو اللجنة المكلفة بمحاورة المترشحين، وذلك بناء على اقتراح المدير العام. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن إحداث وكالة قضائية للخزينة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث وكالة محاسبة مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة للادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 والمتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما .
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وكيفية عملها. المادة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير المركزي للخزينة، مما يأتي : المديريات الجهوية للخزينة الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية الخزائن الولائية. المادة 3 : تتولى المديرية الجهوية للخزينة ما يأتي : 1 في مجال اعمال الخزينة : 1 (1) المساهمة في توافق قواعد تسيير العمليات المالية للدولة، والجماعات الاقليمية والهيئات العمومية، وتنفيذ ذلك، 2 (2) المشاركة في وضع منظومات لتسيير الاعلام الخاص بعمليات الخزينة وعمله، ومعالجة ذلك، (3) الادلاء بجميع الاقتراحات حول تكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بأعمال الخزينة وبالمالية العمومية (5) إبراز وسائل تطوير الاكتتاب في سندات الخزينة وأذون الخزينة، واقتراح كل الاجراءات لتحسين منتوج | الادخار، (6) المشاركة بالاتصال مع المصالح المركزية والخزائن | العامة في السير الحسن لتداول أموال الخزينة وتدفقات | الخزينة العامة، 7 (7) القيام بكل مهمة للتدقيق في اطار البرنامج الذي | سطرته المديرية العامة للخزينة، 8 (8) اتخاذ جميع الاجراءات المفيدة لغرض القيام بتمثيل الوكالة القضائية للخزينة، عند الاقتضاء، (9) تمثيل المديرية المركزية للخزينة في الاجهزة واللجان | المؤسسة بموجب التنظيم الجاري به العمل، (10) اعداد الحصائل والتقارير الدورية حول النشاط الاقتصادي والمالي للمنطقة. في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية : 1 (1) تقدر بالاتصال مع أمناء الخزينة احتياجات | المصالح من الوسائل البشرية والمادية التقنية والمالية، وتعد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، 2 (2) تقوم بتوظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك بناء على اقتراح من أمين الخزينة (3) تنظم أعمال التكوين وتحسين المستوى التي باشرت فيها المديرية المركزية للخزينة، وتنفذ ذلك، 4 (4) تنشىء صندوقا لوثائق المديرية الجهوية للخزينة وتسيره وتتولى توزيع هذه الوثائق، (5) تقدم كل اقتراح وتنفذ اجراءات الامن المتعلقة بمناصب المحاسبين، وتقوم بكل عمل في هذا الاتجاه، وتقدم المساعدة لامناء الخزينة في هذا المجال (6) تسهر على مسك جرد للاملاك العقارية والمنقولة وصيانة الاموال المنقولة والعقارية (7) تتولى تسيير المستخدمين واعتمادات الميزانية المخصصة لها، وتمسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 4 : يحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المديريات 4 (4) القيام بجميع الاعمال الرامية الى إعلام الخواص | الجهوية للخزينة، ومقرها الاداري والخزائن العامة التي والمؤسسات بامكانية توظيف الاموال لدى الخزينة تلحق بها.
8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 . 797 المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها ثلاثة (3) ، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين . يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3). يحدد وزير الاقتصاد تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار. المادة 6 : تكلف الخزينة المركزية في إطار التنظيم الجاري به العمل بالمهام التالية : تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالادارات المركزية والوزارات، وكذلك ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر ذلك، تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة تفتح حسابات إيداع الاموال لفائدة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتتولى تسييرها
- تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحسابها المحاسبون العموميون الآخرون قصد إدراجها في محاسبتها وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها الى العون المحاسب | المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية، تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
- تراقب وتفحص صناديق التسبيقات والايرادات في الادارات المركزية وصناديق التسبيقات والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر ذلك، وتسير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية . ‘ تنفذ جميع العمليات المالية و / أو المحاسبية التي يمكن أن يسندها اليها وزير الاقتصاد. : المادة 7 : تكلف الخزينة الرئيسية في اطار التنظيم الجاري به العمل بالمهام التالية :
- تدفع المعاشات العسكرية الخاصة بالعجز والتقاعد والمعاشات المخصصة للمجاهدين وذوي الحقوق، كما تجمع مركزيا مخالصات المعاشات وتراقب إدراجها في المحاسبة
- ننفذة عمليات القروض والايرادات والنفقات المرتبطة بالحسابات الخاصة في الخزينة
- تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها أو يقوم بها لحسابها محاسبون عموميون آخرون قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها الى العون المحاسب المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية
- تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها، تدرس وتحضر جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية. المادة 8 : تشتمل كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية على ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وثمانية (8) مكاتب على الأكثر. يحدد وزير الاقتصاد عدد المكاتب واختصاصاتها وتوزيعها الداخلي الى فروع. المادة 9 : يدير كلا من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية تباعا أمين خزينة مركزي وأمين خزينة رئيسي ويساعد كلا منهما مفوض الى ثلاثة (3) مفوضين. المادة 10 : تكلف الخزينة العامة للولاية بالمهام التالية : 1 (1) تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانيات الدولة، والحسابات الخاصة للخزينة، وكذلك ميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تتولى تسييرها، (2) تتولى رقابة وفحص صناديق التسبيقات والإيرادات وتسيير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموجودة في اقليم الولاية
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 (3) تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحساب الخزينة محاسبون عموميون آخرون، قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وارسالها الى العون المحاسب المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية 4 (4) تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة (5) تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس | مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء وكالة لترقية التجارة الدولية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبة منه التي تتكفل بها، 6 (6) تتأكد باستمرار من التسيير الفعال لحركات الاموال والقيم الخاصة بالخزينة، وتسهر قدر حدود الامكان على عدم تجميدها أو حبسها،
- (7) تسهر على أمن الاموال والقيم سواء فيما يتعلق بحفظها أو عند تحويلها. المادة 11 : تضم الخزينة العامة للولاية الموضوعة تحت سلطة أمين خزينة بمساعدة مفوض أو مفوضين اثنين ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة (5) مكاتب على الاكثر منظمة في فروع. يحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المكاتب والفروع وصلاحيات كل منها. المادة 12: يعين المديرون الجهويون للخزينة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد، ويكون المرتب الملحق بوظيفة مدير جهوي للخزينة هو نفس المرتب الملحق بتصنيف مدير في الادارة المركزية. المادة 13 : يعين أمناء الخزينة بقرار من وزير الاقتصاد طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة هو نفس المرتب الملحق بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية. المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية، . وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 799 وبمقتضى المرسوم الرئاسي 224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وكالة لترقية التجارة الدولية تدعي في صلب النص “ الوكالة “. وتتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزير الاقتصاد. الباب الاول المقر والهدف المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار يتخذه مجلس ادارتها. المادة 3 : يتمثل هدف الوكالة على الخصوص فيما يأتي: تطور وتشجع الاستثمارات والمبادلات بواسطة صناديق المساهمة، والمؤسسات وكل التجمعات ذات المصلحة المشتركة .
- تطور وتشجع كل هندسة للاستثمارات والاعمال الضرورية لانشاء المؤسسات وتطويرها لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطور وتشجع في اطار تعاقدي خدمات الاستشارة والخبرة في استراتيجية تنمية المؤسسات، وتأطيرها الاستراتيجي والتجارة الدولية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يسير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام. المادة 7 : يصادق مجلس الادارة على التنظيم الداخلي للوكالة. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من : المدير العام للوكالة،
- ممثل للمركز الوطني لرصد الاسواق الخارجية والمعاملات التجارية
- ممثل لصندوق المساهمة الخاص بالخدمات، ممثل المجلس النقد والقرض ممثل لمندوب التخطيط
- ممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد ممثل للغرفة الوطنية للتجارة ممثل لمنظمة العمال النقابية
- ممثل لاحد الاتحادات المهنية. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته نظرا لاختصاصاته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. i يحدد قرار من وزير الاقتصاد التشكيلة الاسمية
- تضع خدماتها تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين | المجلس الادارة ويعين الرئيس من بين أعضائه. العموميين والخواص في كل عمل يرمي الى تكثيف المبادلات التجارية . تقيم أي بنك المعطيات الاعلام المتخصص الاقتصادي والتجاري والمالي، وتطوره. المادة 4 : يمكن أن تكلف السلطات العمومية الوكالة لقاء مقابل مالي بدارسة أي ملف ذي علاقة بميدان اختصاصها، واعطاء رأيها فيه بوصفها خبيرة. المادة 5 : يمكن الوكالة، في اطار انجاز هدفها كشركة، أن تستعين بأي خبير تعتقد أن كفاءاته مفيدة في تنفيذ مهامها المادة 9 : يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها لمدة أربع سنوات . i 1. 1 عضوية القائم بالادارة مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالادارة أن يتقاضوا تعويضات حسب المقياس الذي يحدده النظام الداخلي. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع مرات على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو طلب من ثلثي أعضائه. المادة 11 : يتداول مجلس الادارة في الدورة العادية فيما يأتي :
- البرنامج التقديري للنشاط، الميزانية التقديرية للتسيير والاستثمار
- مشروع النظام الداخلي تحديد مقاييس التعويضات التي تخصص الأعضاء مجلس الادارة شروط الاستعانة بالخبرة الخارجية. المادة 12 : يتداول مجلس الادارة خلال دورة غير عادية، ويبت فيما يأتي :
- تخصيص النتائج الناشئة عن نشاط الوكالة، ولاسيما بشأن أي مشاريع استثمارات أو مشاريع أنشاء فروع أو شعبة أو وكالة في الجزائر أو في الخارج، أو أخذ أسهم في شركات تجارية.
- أي شراء، أو بيع، أو تبادل ينصب على أملاك عقارية المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضرها ثلثا ( 3/2 ) أعضائه على الاقل. تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات على أن يكون صوت الرئيس مرجحا تدون المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص. الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يدير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 15 : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من مجلس الادارة. المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة وهو الأمر بصرف ميزانيتها. وبهذه الصفة فهو : يقترح برنامج النشاط ويعد الجداول التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود في اطار التنظيم المعمول به يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة على جميع الموظفين ويمارسها، يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في اطار القانون الاساسي الذي يسرى عليهم،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزارة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 16 : تزود الوكالة قصد تكوينها باعانة قدرها ثلاثون مليون دينار، تدفع مرة واحدة. المادة 17 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر بر من كل سنة. المادة 18 : تمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 39 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه. المادة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على : 1 في باب الايرادات : 1 - الايرادات العادية : الناتج المرتبط بنشاط الوكالة، ب الايرادات غير العادية : مساهمات الدولة.
8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- الفائض المحتمل عن السنة المالية السابقة. 2 في باب النفقات : نفقات التجهيز نفقات التسيير نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفها. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 801
- وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية . وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المادة 20 : يقدم الحساب التقديري المالية الوكالة، بعد تداول مجلس الادارة بشأنه الى السلطات المعنية للموافقة عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 21 : يتولى مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال عون محاسب معين يتصرف وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول. المادة 22 : ترسل الموازنة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-23 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب 6941 “فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مولود حمروش أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) ويقيد في مرسوم تنفيذي رقم 91-132 مؤرخ في 26 شوال عام | 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرة | 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب 6943 “ الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدث لدى وزارة الفلاحة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص “المفتشية العامة “ . توضع المفتشية العامة تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة للمراقبة، بتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وضبط عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الفلاحة، وتتولى بهذه الصفة المهام التالية : السهر على احترام شروط تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على احترام شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة | الوصايتها، الوقاية من النقائص والعجز في تسيير مصالح الادارة المكلفة بالفلاحة وعملها، وتشخيص ذلك، واقتراح التصحيحات الضرورية السهر على نوعية الخدمات المقدمة للفلاحين على وجه الخصوص،
- تقديم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات للسماح لهم بممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل اقتراح وسائل من شأنها محاربة البروقراطية والبطء الادارى في القطاع، التأكد من تحقيق أوامر الصرامة في تنظيم العمل، إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم المصالح والهياكل والاجهزة الاخرى، وعملها،
- إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين الأساليب والاجراءات المستعملة من طرف المصالح العمومية الفلاحية في الميادين المختلفة،
- إجراء كل تحقيق أو كل مهمة منتظمة والتي تدخل في ميدان اختصاصاتها.
8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 803 المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه. كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير. تكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير. المادة 4 : يسير مفتش عام المفتشية العامة. يساعده في ذلك أربعة (4) مفتشين. المادة 5 : ينشط المفتش العام أعمال المفتشين التابعين لسلطته وينسقها ويتابعها. ويعد فضلا عن ذلك بصفة منتظمة تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة ويعرضه على الوزير. يحدد الوزير بناء على اقتراح من المفتش العام توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج الاعمال. يفوض الوزير المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته . المادة 6 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير. وتنهى مهامهم بالاشكال نفسها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. إن رئيس الحكومة :
- بناء على التقرير الوزاري المشترك بين وزير الفلاحة | ووزير الجامعات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 ه وبمقتضى الأمر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969، المتضمن إنشاء معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-122 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981، المتضمن إعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي بمستغانم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987، المتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يغير معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم، موضوع الأمر رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى” المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم”، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المعهد، زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، وبعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية من : ممثل وزير الداخلية ممثل وزير التجهيز
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411
- ممثل وزير المناجم والصناعة
- ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا. المادة 4 : يساعد مدير المعهد في مهامه نائب مدير يكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية التابعة للمعهد والمرتبطة بأعمال التكوين في هذه المؤسسة، وذلك زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه. يعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس دولة على الأقل، أو لهم رتبة مماثلة مع خمس (5) سنوات خبرة مهنية. المادة 5 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الأحكام المضمنة في الامر رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 ، والمرسوم رقم 81-122 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المذكوران أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-135 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. إن رئيس الحكومة .
- بناء على التقرير الوزاري المشترك بين وزير الفلاحة روزير الجامعات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 71-255 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 ، المتضمن أحداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة . وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987، المتضمن تنظيم الدراسات العليا وبمقتضى المرسوم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يغير المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة موضوع المرسوم رقم 71-255 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ، المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى “المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة”، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المعهد، زيادة على | الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه وبعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية من : ممثل وزير الداخلية ممثل وزير التجهيز ممثل وزير المناجم والصناعة ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا. المادة 4 : يساعد مدير المعهد في مهامه نائب مدير يكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية التابعة للمعهد والمرتبطة بأعمال التكوين في هذه المؤسسة، وذلك زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه.
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 805 يعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس دولة على الأقل، أو لهم رتبة مماثلة مع خمس ( 05 ) سنوات خبرة مهنية. المادة 5 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المضمنة في المرسوم رقم 25571 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال التابعين للاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تحديد هياكل الادارة المركزية للوزارات وأجهزتها لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحديد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المناجم والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى إنشاء مفتشية عامة بوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها وضبط القانون الاساسي للموظفين الذين يعينون فيها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة في اطار أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه وتحت سلطة وزير المناجم والصناعة اعداد الاجراءات والوسائل اللازمة لتقييم ومراقبة أعمال قطاع المناجم والصناعة وتنفيذها، المادة 3 : تتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي : 1 (1) بعنوان الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير المناجم والصناعة :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتتوقع النقائص التي قد تطرأ على التسيير،
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه
- تسهر من أجل المحافظة على الوسائل التي وضعت تحت تصرف هذه الهياكل والمؤسسات والهيئات وعلى استعمالها العقلاني
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يقدمها وزير المناجم والصناعة، ومن متابعتها، تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع المناجم والصناعة
- السماح لهياكل الادارة المركزية لوزارة المناجم والصناعة بادخال التعديلات الضرورية في اعمالها التنظيمة وذلك عن طريق التقديرات الدائمة
- تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها، 2 ) بعنوان عمل وزارة المناجم والصناعة :
- تقترح أدوات وانظمة من كل نوع تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج المؤسسات التابعة للقطاع وتنفذ التدابير التي تم اتخاذها في هذا الميدان تكمل مدونة المعلومات والمعطيات التي لها صلة بمهامها، بواسطة التفتيشات التي تقوم بها لحساب الادارة المركزية
- تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية لقطاع المناجم والصناعة وتعد تقارير استخلاصية دورية وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء، تساعد عند الاقتضاء على تسوية النزاعات الناجمة سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه لموافقة الوزير. ويمكنها أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير. المادة 5 : تنتهي كل مهمة تقييم ومراقبة باعداد تقرير يقدمه المفتش العام الى الوزير، ويوجب على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وتقدمها للوزير. يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها، يؤهل المفتشون لطلب الحصول على كل المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهامهم يجب على المفتشين أن يتزودوا في ممارسة مهامهم بأمر بمهمة، المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام بمساعدة ستة مفتشين وثلاثة مكلفين بالدراسات. المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. ويتلقى تفويضا بالامضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يضبط الوزير توزيع المهام على أعضاء المفتشية العامة بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : وظيفتا مفتش عام ومفتش اللتان نص عليهما هذا المرسوم، وظيفتان ساميتان في الدولة. المادة 10 : تصنف الوظائف التي نص عليها هذا عن العلاقات بين المؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات | المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط التي نص عليها المعمول بها، تتأكد من أن المؤسسات والهيئات الخاضعة لدفتر شروط تتلقى تبعيات من مصالح عمومية أو وكلاء مصالح عمومية، تحترم الالتزامات التي التزموا بها،
- تساعد في مراقبة وتقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية الاملاك المنجمية والصناعية والمحافظة عليها. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 | مايو سنة 1991. مولود حمروش
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 807 مرسوم تنفيذي رقم 91-137 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك “ وشركة اجيب “ (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها شركة “ أجيب “ (افريكا) ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديس ديسمبر سنة 1990 بين الدولة وشركة “ اجيب “ (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1) و 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 | المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بين | المؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ وشركة ९९ أجيب “ | (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي ستقوم بها الشركة “ ১১ أجيب “ (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “، المبرم بمدينة الجزائر يوم 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة من جهة وشركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في | الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة وشركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة من جهة أخرى.
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها شركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة من جهة وشركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-138 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية १९ سوناطراك “ والشركة المغفلة “ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “ وعلى البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها الشركتان المغفلتان ريبصول “ وريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ ريبصول “ وريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة،
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 81 (1) و 3) و ( و (4) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة المغفلة ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سونطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ ريبصول ९९ و “ريبصول اكسبلوراثيون ارخليا ،
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان المغلفتان “ ريبصول “ و “ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة | 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ ريبصول “ و” ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “،
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 809 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة المغفلة ১৯ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “. البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان المغفلتان “ ريبصول “ و “ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 ، بين الدولة. من جهة والشركتين المغلفتين “ ريبصول “ و “ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا “ من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-139 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات الآتية: الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) - ريبصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن | الجزائر، فيما يخص مخيط العقرب الغربي، وعلى الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 | المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول طوطال والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “. في محيط العقرب الغربي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين - الدولة والشركات الآتية : شركة طوطال الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة كوفبيك (الجزائر) محدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن الجزائر. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور لاسيما المواد 81 1 و 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن . المحروقات السائلة واستغلالها،
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 | المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 - الموافق 16 فبراير سنة 1988 | الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-107 المؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 | والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل | واستغلاله في الجزائر المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة | الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) وريبصول | للتنقيب المغفلة، وكوفبيك (الجزائر) المحدودة، الخاص بمحيط العقرب الغربي، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) وريبصول وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في محيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الدولة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) وريبصول للتنقيب المغفلة، وشركة الكويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك (الجيريا) المحدودة
- وبعد الاطلاع على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، في محيط العقرب الغربي المبرم | بين الؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر. وبعد الاطلاع على الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول “ طوطال “ والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر المبرم في 10 نوفمبر 1990 بمدينة الجزائر بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في محيط العقرب الغربي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : الملحق بالعقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، في محيط العقرب الغربي المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات الآتية : الفرنسية للبترول بالجزائر، وريبصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر،
- الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول “ طوطال “ والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك “ في محيط العقرب الغربي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة طوطال الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك (الجزائر) محدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن الجزائر.
8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 811 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-140 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) - ريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر، فيما يخص محيط الحرشة الشرقي، وعلى الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق باعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول طوطال والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية ১১ سوناطراك “، في محيط الحرشة الشرقي المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة طوطال الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة ريبصول للتنقيب وشركة كوفبيك (الجزائر) محدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن الجزائر. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في | التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات | مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم وبناء على الدستور لاسيما المواد 81 (1) و 3) و (4) | الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 و 116 منه الموافق 25 يوليو سنة 1990،
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-108 المؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 | المتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة | الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) وريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك (الجزائر) المحدودة، فيما يخص محيط الحرشة الشرقية، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والشركات طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) وريبصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ فيما يخص محيط الحرشة الشرقي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الدولة والشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) وريبصول المغفلة، وريبصول للتنقيب وشركة الكويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك الجيريا | المحدودة وبعد الاطلاع على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر، في محيط الحرشة الشرقي المبرم بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ১১ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وريبصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر.
- وبعد الاطلاع على الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول “ طوطال “ والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ربيصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في محيط الحرشة الشرقي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : الملحق بالعقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 | المتعلق بالبحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر | في محيط الحرشة الشرقي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الشركة الوطنية “سوناطراك ९९ والشركات : الفرنسية للبترول بالجزائر، وربيصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول “طوطال “ والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك “ في محيط الحرشة الشرقي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة طوطال الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك ( الجزائر ) محدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط انشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور لاسيما المواد 50 ، و 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق | بالقانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 للجمهورية الجزائرية / العدد 23 813 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط انشاء ومراقبة مؤسسة معتمدة للتكوين المهني يقوم به شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص. المادة 2 : تعد مؤسسة معتمدة للتكوين المهني في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة ينشئها ويسيرها شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص لتقديم تكوين مهني يرمي إلى اكتساب تأهيل مهني أو رفعه، مدفوع الثمن أو مجانا ويستقبل أكثر من عشرة ( 10 ) متمرنين. بعد تقديم تكوين مهني في المنزل لعشرة متمرنين على رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق | الاقل بمثابة فتح مؤسسة معتمدة للتكوين المهني. بعلاقات العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق | بالسجل التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 90 31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 15 يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني والتكوين الذي تقدمه هياكل التكوين التابعة للمؤسسات العمومية والاقتصادية. المادة 3 : توضع المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني تحت المراقبة التقنية والتربوية للوزير المكلف بالتكوين المهني في الحدود التي يضبطها هذا المرسوم. المادة 4 : لا يجوز ان تستعمل المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتعلق | للتكوين المهني والتمهين. بتطبيق المادة 10 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في 9 محرم 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات المادة 5 : يجب أن يكون التكوين الذي تقدمه المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني مستجيبا للاحتياجات المعبر عنها في مجال التكوين المهني وأن يحضر في مستويات مشابهة للمستويات التي تكفلها المؤسسات الموضوعة تحت وصاية - الوزير المكلف بالتكوين المهني باستثناء تكوين المكونين.
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 المادة 6 : تحدد الاسعار المطبقة في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني طبقا للتنظيم المعمول به وتبلغ لعلم الجمهور. المادة 7 : تخضع الهبات والوصايا التي تقدمها هيئات اجنبية لصالح المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني لرأي الوزير المكلف بالتكوين المهني. الباب الثاني شروط الانشاء المادة 8 : يخضع انشاء المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني لقرار يعده والي الولاية التي تنشأ في ترابها المؤسسة وبعد استشارة لجنة الاعتماد . المادة 9 : تكلف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بدراسة مدى مطابقة الملف الذي يقدمه المؤسس للمعايير التقنية والتربوية المطلوبة للتكوين المزمع | تقديمه والتي يحددها الوزير المكلف بالتكوين المهني بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية. المادة 10 : تتكون لجنة الاعتماد من :
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل للوالي
- ممثل المصالح الصحة في الولاية
- ممثل المصالح التربية للولاية،
- ممثل المصالح التشغيل مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني ( يعينه الوالي ) ،
- ممثلين ( 2 ) للمؤسسات المعنية بالتكوين المزمع ( يعينهما الوالي )، ممثلين ( 2 ) للاتحادات المهنية المعنية بالتكوين المزمع ( يعينهما الوالي ) . يعين أعضاء اللجنة نظرا لاختصاصهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها. ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مفيدا بالنظر الى اختصاصاته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال | تعد اللجنة نظامها الداخلي، وتتولى الكتابة لها مصالح التكوين المهني في الولاية. المادة 11 : يرفق بقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه دفتر الشروط المطابق لعناصر الملف الذي توافق عليه لجنة الاعتماد ويجب أن يذكر فيه ما يأتي : اسم المؤسس ولقبه اسم مدير المؤسسة ولقبه عنوان المؤسسة ومهمتها وتخصصاتها وطاقة استيعابها . تحدد البنود العامة لدفتر الشروط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. ترسل نسخة من قرار الوالي الى الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 12 : يجب أن يبلغ قرار الوالي للمؤسس في مدة أقصاها شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى امانة لجنة الاعتماد. يسلم وصل ايداع الملف للمؤسس. المادة 13 : يجب أن تبين اسباب الرفض في حالة وقوعه، وأن يبلغ ذلك للمعني كتابيا. في حالة الرفض يجب اثبات هذا الاخير كتابيا للمعني. يمكن التقدم بطلب جديد خلال شهر، ويجب أن تتم دراسته النهائية في الشهر الموالي. يمكن الطالب في حالة رفض طلبه الثاني أن يوجه طعنا الى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت في الامر خلال شهر ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادة 14 : توضع المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني تحت ادارة فعلية ومستمرة لمدير تتوفر فيه الشروط التالية وجوبا : الجنسية الجزائرية السن 30 سنة على الاقل حيازة شهادة تعليم أو تكوين عال أو إثبات تأهيل مهني يساوى مستوى التكوين المقدم في المؤسسة على الاقل التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل،
8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية عدم التعرض لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق المحيط التربوي عدم اسقاط السلطة الأبوية كليا أو جزئيا، عدم التعرض لعقوبة نتيجة جرم أو جناية مخالفة لحسن السلوك. المادة 15 : يجب أن تكون شروط التوظيف الممارسة للجمهورية الجزائرية / العدد 23 815 المادة 20 : يجب أن تستلهم البرامج المطبقة في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني في مجملها من البرامج المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني بالنسبة لكل تكوين يقدم فيها من المستوى نفسه عند وجود هذا التكوين. المادة 21 : تخضع المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني للتفتيش التقني والتربوي الذي تتولاه المصالح المكلفة بالتكوين المهني أو المديرية المركزية للتكوين المهني وذلك وظيفة مكون في المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني مطابقة على حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني الاقل للشروط المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني المادة 16 : يتوقف فتح المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني على مراقبة أولية تقوم بها مصلحة التكوين المهني في الولاية استنادا الى دفتر الشروط الملحق بقرار الاعتماد. وفي حالة عدم تنفيذ بنود دفتر الشروط توجه مذكرة مبينة الاسباب الى المؤسس في مدة أقصاها ثمانية ( 8 ) أيام عقب المراقبة، لمطالبته بالامتثال له خلال مهلة تحدد سويا ويجب أن لا تتعدى سنة ( 6 ) أشهر. على أن يلغي الوالي هذا القرار في حالة عدم الامتثال. يمكن المؤسس أن يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت في الأمر على أساس تقرير تعده لجنة خاصة خلال مهلة شهر. الباب الثالث كيفيات المراقبة المادة 17 : تخضع المؤسسات المعتمدة للتكوين | المهني لنفس الشروط التي تخضع لها المؤسسات العمومية | للتكوين المهني في مجال نظافة الاماكن وأمنها ونقاوتها. المادة 18 : يجب على المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني أن تكتتب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 19 : يجب على المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن تضبط باستمرار الدفاتر المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني والمتعلقة بالمستخدمين، وبالمتمرنين وتنظيم العمل في الميادين الادارية التقنية والمالية. يجب على المدير اعداد نظام داخلي يطلع عليه المتمرنون وأولياؤهم ويعلق في مكان ميسور الوصول اليه داخل المؤسسة. وبالاتصال مع القطاعات المعنية عند الاقتضاء. المادة 22 : يمكن أن يعلق قرار الاعتماد أو يسحب نهائيا في حالة ما اذا لم تعد الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط متوفرة وبعد استشارة لجنة الاعتماد . يمكن في حالة سحب قرار الاعتماد أو تعليقه أن يرفع طلب بالطعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت نهائيا في الامر استنادا الى تقرير لجنة خاصة خلال مدة شهر . ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادة 23 : يجب في حالة ادخال تغيير في نمط التكوين المهني المقدم وفي حالة اعادة فتح مؤسسة معتمدة للتكوين المهني مغلقة لمدة تزيد على ستة ( 6 ) أشهر أن يطلب الحصول على اعتماد جديد حسب الطرق التي تم بها انشاء هذه المؤسسة وفتحها. المادة 24 : يمكن المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن تستفيد بناء على طلبها مساعدة تقنية وتربوية من المؤسسات العمومية للتكوين المهني تتمثل فيما يأتي على الخصوص :
- تزويدها ببرنامج التكوين التربوي والوسائل التعليمية المتداولة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني الملائمة لخصوصيات التكوين المعني عند الاقتضاء،
- تزويدها بمخططات التجهيز التقنية التربوية لاقتناء تجهيزات تلائم أنماط التكوين المعني، التكوين التكميلي التقني والتربوي للمكونين ورفع مستواهم وتجديد تأهيلهم. المادة 25 : تحدد شروط المساعدة التقنية والتربوية المذكورة في المادة 24 أعلاه وكيفياتها عن طريق عقود واتفاقيات .
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 تبرم بين المؤسسات العمومية والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني. المادة 26 : يتوج التكوين المقدم في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني بشهادة تدريب. تخول الشهادات المدرسية التي تمنحها المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني حق الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به. يمكن متمرني المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن يتقدموا للامتحانات قصد الحصول على شهادات الدولة حسب شروط تحدد في قرار الوزير المكلف بالتكوين المهني وبالاشتراك مع الوزير المعني عند الاقتضاء. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | ابريل سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 | الموافق 30 أبريل سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 31 مايو سنة | 1991 مهام السيد العربي سي لحسن بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العراقية ببغداد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول الباب الرابع أحكام ختامية المادة 27 : يجب على المؤسسات التي تمارس أعمال التكوين المهني في إطار خاص أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم تحت طائلة الاغلاق النهائي في مدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد طالب، نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد غلام الله سلطاني، نائب مدير لافغانستان وبنغلاديش و ايران وباكستان بوزارة مايو سنة 1991، يلغى احكام المرسوم الرئاسى | الشؤون الخارجية ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1990. المؤرخ في 31 يناير سنة 1991 المتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الوهاب معطى الله، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 | الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. الموافق أول مايو سنة 1991 ، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 31 يناير سنة 1991 المتضمن إنهاء مهام السيد محمد لمقامي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية في تيرانا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الفتاح العرج، نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990.
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بشير معزوز | نائب مدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عمار قويقح، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد اللطيف دبابش نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد اسماعيل شرقي، نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد اسماعيل بن للجمهورية الجزائرية / العدد 23 817 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق أول مايو سنة 1991 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم التالية : السيد أحمد بن مختار، في محكمة بوسعادة السيد محمد سعد شملول، في محكمة فرندة السيد عمرو خيثر، في محكمة تبسة، السيد محند أرزقي سي الحاج، في محكمة تميمون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد رقاد، قاضيا في محكمة مليانة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مساعد وكيل للجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد منذر فنتيز مساعدا عمارة، نائب مدير للدراسات الاستكشافية والتقييم بوزارة لوكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت. الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الحق عيدات نائب مدير لميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد جلول ثابت، نائب | مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء أول ابريل سنة 1991. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيدان الآتي أسمهما قاضيين في المحكمتين التاليتين : عبد القادر سديري، في محكمة مدينة الجزائر، ناصر تلماتين في محكمة المحمدية. سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام كاتب عام لولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد فاروق طالب بصفته كاتبا عاما لولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان لوزير الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990، تنهى مهام السيد محمد بن عمرو زرهوني بصفته رئيسا لديوان وزير الاعلام سابقا، في اطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدرسات والبحث الاعلامي بوزارة الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد معزوز رزيقي بصفته مديرا للدراسات والبحث الاعلامي بوزارة الاعلام سابقا في اطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير الصحافة المكتوبة بوزارة الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عمرو حمة بصفته مديرا لتطوير الصحافة المكتوبة بوزارة الاعلام سابقا في اطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد سيد احمد بغلي بصفته مديرا للتراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة سابقا في اطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 مرسومان تنفيذييان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد محمد غماطي بصفته نائب مدير للميزانية والرقابة بوزارة الثقافة والسياحة سابقا في إطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد محمد صالح إيجر بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الثقافة والسياحة سابقا في إطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية | عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991، يعين السيد أحسن بشير الشريف، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991، يعين السيد مصطفى هميسي، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية | عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991، يعين السيد نور الدين طبول، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس | الحكومة. | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1410 و 15 شوال عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة - 1990 و30 أبريل سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الحميد عبيدي بصفته نائب مدير لتحليل الاعلام الوطني بوزارة الاعلام سابقا في إطار أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بوتوابة، بصفته نائب مدير للتجهيزات والممتلكات في قطاع السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام سابقا، لتكليفه | بوظيفة أخرى.
8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد سمير نجيب مرازقة، بصفته نائب مدير للبحث الاعلامي والوثائق بوزارة الاعلام سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الله داود، بصفته نائب مدير لتوزيع الصحافة المكتوبة بوزارة الاعلام سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد بلقاضي، بصفته نائب مدير للميزانية والوسائل العامة بوزارة الاعلام سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود شوطري، بصفته نائب مدير للتنسيق الخارجي بوزارة الاعلام سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزاة الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود بايو، بصفته مفتشا بوزارة الاعلام سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد معاش بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 23 819 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد علي صحراوي بصفته مديرا لادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل، لاعادة ادماجه في سلكه الأصلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مولود مقدادي بصفته مفتشا بوزارة العدل، لاعادة إدماجه في سلكه الأصلي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام الانسة زبيدة عسول بصفتها نائبة مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد حميدات بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد زروق شعبان بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل ابريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التكليفه بوظيفة أخرى. بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد ابن علي بن زاغو بصفته رئيسا لقسم التكوين والتشغيل والمداخيل بالمجلس الوطني للتخطيط، لاعادة إدماجه في سلكه الاصلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار فليون بصفته نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة | الوسائل بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام | 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد علي مهلال بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد جلول ناصري بصفته مفتشا عاما لولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد رمضان عمارة بصفته مفتشا عاما لولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق | 30 ابريل سنة 1991 تتضمن انهاء مهام اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الله هجال بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزى وزو رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد عريبي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الطاهر دريدي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه | بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد ترايكية بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو رئيس قسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهي مهام السيد عبد القادر بلقاسمي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف رئيس قسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد ابن ذهبية فرعون بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية معسكر رئيس قسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد بلقاسم بن عليوة بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيس قسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد الطاهر بوزعوط، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1991، مهام السيد قاسي بوعزة، بصفته نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الداخلية، المتوفى.
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد | رضوان حمزة بصفته نائب مدير للمراقبة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق | اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين محمد الامين مسعيد نائب مدير للوسائل العامة بمديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد سعدي مساحلي، مديرا للدارسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح مندوب الاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عمار أوشيش نائب مدير للمالية والمحاسبة لدى مندوب الاصلاح الاقتصادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تعين السيدة عائشة بوعباسي زوجة بن جلول نائبة مدير للمتعاونين الجزائريين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن خليفة مديرا للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، يعين السيد علي غفار مفتشا عاما بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، يعين السيد زروق شعبان مديرا لادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، يعين السيد مختار فليون مفتشا بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أحسن بوسقيعة مفتشا بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، تعين الآنسة زبيدة عسول مفتشة بوزارة العدل.
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للقضاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد صالح رحماني مديرا للمعهد الوطني للقضاء. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد الله شريفي نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد حميدات نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء دوائر ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 8 الصادر بتاريخ 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991.
- الصفحة 321 العمود الثاني - ولاية تيسمسيلت : بعد : محمد غمري. يضاف : نور الدين العيادي. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1411 الموافق 6 مايوسنة 1991 يتضمن تعيين قضاة اعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء انتخابات يوم 27 يونيو سنة 1991. ان وزير العدل
- بمقتصى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم لاسيما المادتان 72 و 98 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لكل دائرة انتخابية. 01 - ولاية ادرار : السادة : عبد الحميد قجور رئيسا سليمان بودي عضوا بوعبد الله غاني، عضوا ا، 02 - ولاية الشلف : السادة : محمد بوسنة رئيسا، عبد الكريم كيحل عضوا علي الواحد، عضوا 03 ولاية الاغواط : السادة : عبد الرزاق ماحي، رئيسا، بن عيسى حجاج، عضوا عبد القادر ميهوب عضوا
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية 04 - ولاية أم البواقي : السادة : حسين بلبشر، رئيسا، العقبي ساكر، عضوا
- الهادي بولكرم عضوا 05 - ولاية باتنة : السادة :
- بلقاسم رزق الله رئيسا، بشير بطاطاش عضوا عمار بوحلية عضوا 06 - ولاية بجاية : السادة : عبد القادر الضاوي رئيسا،
- عبد النور عبد المالك عضوا، السعيد عميور عضوا 07 - ولاية بسكرة : السادة :
- نصر حاجي، رئيسا،
- محمد عمراني عضوا عبد الله بوحفصي، عضوا، 08 - ولاية بشار : السادة :
- حمانة خنفر رئيسا، عبد القادر بلميسوم عضوا الطيب بلمخفي عضوا 09 - ولاية البليدة : السادة :
- عياش زعيتر رئيسا،
- خالد زيتوني عضوا
- محمد عمارة عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 23 823 -10 ولاية البويرة : السادة : السعيد بوحلاس رئيسا، حمو بلعياضي عضوا، عبد الله زبيري عضوا 11 - ولاية تامنغست : السادة : حسين فريجة رئيسا، محمد بن سديرة عضوا محمد العوز، عضوا 12 - ولاية تبسة : السادة : محمد رامول رئيسا، عبد الله تا مرابط عضوا ابراهيم بوحفارة عضوا 13 - ولاية تلمسان : السادة : بن عبيد الوردي رئيسا حامد بن عودة عضوا مختار سيدهم عضوا 14 - ولاية تيارت : السادة : مواجي حملاوي رئيسا، العيد جرمان عضوا الميلود العلجي عضوا 15 - ولاية تيزي وزو : السادة : الصديق قنطري رئيسا، محمد كريباش عضوا ا، عبد الله آيت السعيد عضوا
. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 - ولاية الجزائر : السادة : احمد بوالمعيز رئيسا، ابراهيم حماني عضوا
- كمال بن شاوش عضوا 17 - ولاية الجلفة : السادة :
- احسن حنشول رئيسا، ابراهيم معمري عضوا بشير لويفي عضوا 18 - ولاية جيجل : السادة :
- محمد اسماير رئيسا،
- محفوظ كحل الراس عضوا
- عز الدين مجدوب عضوا 19 - ولاية سطيف : السادة :
- بلخير فنتيز رئيسا،
- عبد الكريم زيدان عضوا
- السعيد سماري ، عضوا 20 - ولاية سعيدة : السادة :
- الصديق معزوزي رئيسا، دريس بن أحمد، عضوا فؤاد حجري عضوا 21 - ولاية سكيكدة : السادة :
- محمد المنصف قدور رئيسا، خديجة سعيود، عضوا أحمد بوالطين عضوا الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 22 - ولاية سيدي بلعباس : السادة : الطيب بلعيز رئيسا، بحري سعد الله، عضوا، عبد الحفيظ رمضاني، عضوا، 23 - ولاية عنابة : السادة : عبد العزيز عقار رئيسا،
- علي بن ساعد دراجي، عضوا،
- عمار مرغم، عضوا 24 - ولاية قالمة : السادة : مسعود بوفرشة رئيسا، الهاشمي غربي عضوا محمد الطاهر مامن عضوا 25 - ولاية قسنطينة : السادة : خالد عاشور رئيسا، عبد الوهاب حوبار عضوا محمود بولغليمات عضوا 26 - ولاية المدية : السادة : علي بومجان رئيسا
- علي تلامغلي عضوا بوعلام بسكري عضوا . 27 - ولاية مستغانم : السادة : محمد الهادي بريم رئيسا “ يوسف شعبان عضوا أحمد صابر شويرف عضوا .
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة 28 - ولاية المسيلة : السادة : مداني علوى رئيسا، عبد العزيز مشيش عضوا، فرحات جنيبة عضوا . 29 - ولاية معسكر : السادة : نذير بوزياني رئيسا،
- حميد باباجي، عضوا عبد القادر مغازي عضوا . 30 - ولاية ورقلة : السادة : علي قوقة، رئيسا، فاروق غانم عضوا علي علالي عضوا . 31 - ولاية وهران : السادة : محمد زيتوني رئيسا، عبد القادر بن سليمان عضوا محمد العشوب عضوا . 32 - ولاية البيض : السادة : أحمد صنوبر، رئيسا،
- قويدر سكة عضوا، العربي بكارة عضوا . 33 - ولاية اليزي : السادة : محمد عاشور رئيسا، محمد الصالح سلطاني، عضوا عبد الحميد منزري عضوا . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 825 34 - ولاية برج بوعريريج : السادة : محفوظ زيبوشي رئيسا، الطيب هلالي عضوا محمد عيطوش عضوا . 35 - ولاية بومرداس : السادة : عبد الكريم سماعيلي رئيسا، عبد الله طير عضوا عبد الحميد تابليت عضوا . 36 - ولاية الطارف : السادة : عبد الحميد العمراوي رئيسا، محفوظ مبروك عضوا أحسن بولغليمات عضوا . 37 - ولاية تندوف : السادة : محمد بوعشرية رئيسا، الهاشمي زيان عضوا حسين توامي عضوا . 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : الاخضر عبد الصدوق رئيسا، عبد الله عزايرية عضوا، قادة حمادي، عضوا . 39 - ولاية الوادي : السادة : السعيد حجاب رئيسا، رشيد حمدي باشا عضوا لحمادي عبدي عضوا .
826 الجريدة الرسمية للجمهورية 40 - ولاية خنشلة : السادة : احسن بوالبردعة رئيسا،
- حسين خرواع عضوا رابح كويرة عضوا . 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : عبد الوهاب كواشي رئيسا، مبروك بالخامسة عضوا، محمد الطاهر زيتوني عضوا . 42 - ولاية تيبازة : السادة :
- نصر الدين قوار رئيسا، بن عيسى صافية عضوا طاهر بن عميروش عضوا . 43 - ولاية ميلة : السادة : عبد الصمد بن عميرة رئيسا، بشير شايب عضوا،
- أحمد الكحل عضوا 44 - ولاية عين الدفلى : السادة : موسى الفنجاء رئيسا، موسى يعقوب عضوا عبد المجيد عباس شهرة، عضوا . 45 - ولاية النعامة : السادة : جلول مختاري رئيسا، مصطفى بن جلول عضوا
- أحمد حبيب، عضوا . الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 46 - ولاية عين تموشنت : السادة : محمد ذيب رئيسا، سيدي محمد قليل، عضوا، الجيلالي بوخاري عضوا . 47 - ولاية غرداية : السادة : الهاشمي عدالة، رئيسا، عبد الرحيم رزقي، عضوا، عبد الرحمن حداد عضوا . 48 - ولاية غليزان : السادة : الطيب بوعكاز رئيسا، احمد منصور عضوا، محمد عدة جلول، عضوا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1411 الموافق 6 مايو 1991 علي بن فليس وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الجامعات . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، يعين السيد محمد الطاهر دريدي، رئيسا لديوان وزير الجامعات.
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 827 وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد عبد الحميد سلامي الساكن بقسنطينة مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد محمد بن زيان الساكن بوهران مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد عاشور آيت علي الساكن ببومرداس مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام | 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلواتشي امينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد صلواتشي مدير الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع | الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 | فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الولايات لاسيما المادتان 12 و 16 منه،
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد رشيد حاج زبير رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد حاج زبير، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام بوزارة البريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مختار قادوش بصفته مفتشا عاما، بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مختار قادوش المفتش العام الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام التقني.- ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد محند الصالح يويو مفتشا عاما تقنيا.
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 829 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الصالح يويو المفتش العام التقني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات و المقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محي الدين أوحاج مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران مديرا للموظفين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بشير مقرآن مدير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 المادة الأولى : يفوض الى السيد محي الدين أوحاج | فبراير سنة 1991 مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. محمد سراج
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلي مدني مديرا للتحويل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد وعلي مدني مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير | سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات البريدية. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد الشريف حموش مديرا للخدمات البريدية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الشريف حموش مدير الخدمات البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 831 وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد الكامل ياكر مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الشريف الكامل ياكر مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي مديرا للميزانية الملحقة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي مدير الميزانية الملحقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد . ان وزير البريد والمواصلات.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. في 16 صفر عام وبمقتضى 1410 المرسوم الموافق التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عا 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس مديرا للامداد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وارس مدير الامداد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1411 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات المالية البريدية. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عثمان مكاوي مديرا للخدمات المالية البريدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عثمان مكاوي مدير الخدمات المالية البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز باشا مديرا لمواد المواصلات السلكية وللاسلكية ومصالحها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز باشا مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي مديرا للتراسلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بغدادي مدير التراسلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس للجمهورية الجزائرية / العدد 23 833 الاعلى للاعلام، يعين السيد سيد احمد بغلي، مديرا لديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الضبط والتنمية بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد معزوز رزيقي، مديرا للضبط والتنمية بالمجلس الاعلى للاعلام.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر