قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها وزارة الرقمنة والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار ويعدّل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تضم المديريات الجهوية للخزينة التي يحدد عددها بثلاث عشرة (13) ما يأتي : الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والخزائن الولائية وخزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع لاختصاصها الإقليمي كما هو مبين أدناه : ... من 1 إلى 3 بدون تغيير). 4 (4) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة :
- الخزائن الولائية الآتية : بسكرة والوادي والمسيلة والجلفة وأولاد جلال والمغير
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
من 5 إلى 11 بدون تغيير).
(12) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببشار :
- الخزائن الولائية الآتية : بشار وتندوف وأدرار والبيض وبني عباس وتيميمون وبرج باجي مختار
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
(13) تضم المديرية الجهوية للخزينة بغرداية :
– الخزائن الولائية الآتية : غرداية وورقلة وإيليزي وتا منغست والأغواط وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمنيعة، خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. .(الباقي بدون تغيير). ."..................... " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس 2022 عبد الرحمان راوية وزارة الرقمنة والإحصائيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.