مرسوم تنفيذي رقم 11-330 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المص الح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير العام للمحاسبة، مما يأتي :
- المديريات الجهوية للخزينة،
- الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية،
- الخزائن الولائية،
- خزائن البلديات،
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية". 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 : تكلف الخزينة الولائية بالمهام الآتية :
من 1 ) إلى )7 ...... (بدون تغيير) ......، )8 تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستش فائية الجام عية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، )9 مراقبة ميزانيات البلديات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنف يذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 مكرر : تصنف خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في أربعة (4) أصناف.
ويسيرها أمين خزينة يمكن أن يساعده وكيل مفوض.
وتكلف بتنفيذ كل عمليات إيرادات ونفقات ميزانيات البلدية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى أمين الخزينة تسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تنظيم خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وصلاحياتها".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنف يذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 مكرر : يعين الوزير المكلف بالمالية أمناء خزائن البلديات وأمناء خزائن المراكز الجامعية الاستشفائية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة البلدية وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية هو نفس المرتب المترتب على تصنيف قابضي الضرائب من نفس الصنف".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.