قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 2
فتح المادةينجم تصنيف الخزائن المذكورة أعلاه عن الجمع بين المعايير بالنسبة للسنة المرجعية الموافق عليها والتي تأخذ بعين الاعتبار نوعية كل مركز محاسبي مسير كالآتي :
أ - بالنسبة للخزائن البلدية : 1 – مبلغ ميزانية الجماعات المحلية،
2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات و الإيرادات
3 - سكان البلدية،
4 - الموقع الجغرافي ( التجمعات السكانية الكبرى والمناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير)
5 - عدد المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري المسيرة من خزينة البلدية.
ب - بالنسبة لخزائن القطاعات الصحية :
1 - مبلغ الميزانية
2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات،
3 - عدد الأسرة،
4 - عدد الهياكل الصحية الملحقة بها ( عيادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج ... إلخ )،
5 - عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للثلاث (3) سنوات الأخيرة
6 - عدد مستخدمي القطاع الصحي، 7 عدد البلديات المغطاة
8 - الموقع الجغرافي ( المناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير).
ج - بالنسبة لخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية : 1 – مبلغ الميزانية
2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات،
3 - عدد الأسرة،
4 - عدد الهياكل الصحية الملحقة بها،
5 - عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للسنوات الثلاث (3) الأخيرة
6 - عدد مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي،
7 - الموقع الجغرافي ( التجمعات السكانية الكبرى والمناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير).
المادة 3
فتح المادةتقدر معايير التصنيف وفق القيم المبينة في الجداول المرفقة بالملحق.
المادة 4
فتح المادةتصنف الخزائن إلى أربعة (4) أصناف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 وتحسب وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.
خزائن مصنفة خارج الصنف :
تصنف " خارج الصنف " :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 212 و 435
– خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 173 و 346،
- المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 162 و 325.
خزائن مصنفة في الصنف الأول :
تنتمي إلى " الصنف الأول" :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 145 و 211
- خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 118 و 172
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 100 و 161.
خزائن مصنفة في الصنف الثاني :
تنتمي إلى " الصنف الثاني " :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 72 و 144
– خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 86 و 171
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 80 و 99. 31 خزائن مصنفة في الصنف الثالث :
تنتمي إلى " الصنف الثالث" :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 36 و 71
- خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 36 و 85،
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 75 و 79.
المادة 5
فتح المادةيكون تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية محل مراجعة كل خمس (5) سنوات ويحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
مراد مدلسي الملحق تقييم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية
1) خزائن البلديات :
أول معيار : مبلغ ميزانية البلدية (بملايير الدنانير) ≤ ≤ ≤ > > > > 0,200 0,400 0,600 0,800 1 1,200 1,400 5 10 15 20 25 30 35 ثاني معيار : تنفيذ الميزانية ( من حيث النفقات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 90 % < 5 10 15 20 25 ( من حيث الإيرادات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 90 % < 5 10 15 20 25 ≤ > 2 < 2 > النسبة % 1,600 1,800 40 45 50 55 عدد النقاط 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 30 35 40 عدد النقاط 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 30 35 40 عدد النقاط ثالث معيار : سكان البلدية ( عدد السكان ) > < ≤ > 10.000 20.000 30.000 60.000 10 20 30 60 رابع معيار : الموقع الجغرافي التجمعات السكانية الكبرى المناطق المعزولة 10 20 21 مايو سنة 2006 م < ≤ < > عدد السكان 100.000 150.000 200.000 200.000 100 150 200 250 عدد النقاط الجنوب الجنوب الكبير الموقع 30 40 عدد النقاط خامس معيار : عدد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ب بالنسبة لخزائن القطاعات الصحية :
أول معيار : مبلغ الميزانية > < < < < 1 ≤ 200 400 600 800 1.200 5 10 15 20 25 30 ثاني معيار : تنفيذ الميزانية ( من حيث النفقات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 5 10 15 20 ثالث معيار : عدد الأسرة ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 250 < 5 10 15 20 25 رابع معيار : عدد الهياكل الصحية ≤10 20 < ≤30 ≤40 45 < 2 5 10 15 20 6 7 8 9 10 عدد م ع م 6 7 8 9 10 عدد النقاط < < < النسبة % 2 ≤ 2 > 1.400 1.600 1.800 35 40 45 50 55 عدد النقاط 90 % < 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 25 30 35 40 عدد النقاط ≤300 ≤400 ≤500 ≤600 600 > عدد الأسرة 30 40 50 60 65 عدد النقاط ≤50 ≤55 ≤60 60 > القطاعات الصحية 25 30 35 40 عدد النقاط خامس معيار : عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للسنوات الثلاث (3) الأخيرة ≤ ≤ > > > 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 5 15 20 25 30 سادس معيار : عدد مستخدمي القطاع الصحي ≤100 ≤300 ≤500 ≤700 ≤900 2 5 10 15 20 > > > > عدد المرضى 500.000 600.000 800.000 1000.000 35 40 45 50 عدد النقاط ≤1000 ≤1200 ≤1400 1400 > مستخدمي القطاع الصحي 25 30 35 40 عدد النقاط سابع معيار : عدد البلديات المغطاة 2 < 4 < ≤6 8 < 2 4 6 8 ثامن معيار : الموقع الجغرافي التجمعات السكانية الكبرى | المناطق المعزولة 10 20
ج) بالنسبة لخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية :
أول معيار : مبلغ الميزانية ≤800 1 < ≤1.200 ≤1.400 20 25 30 35 ثاني معيار : تنفيذ الميزانية ( من حيث النفقات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 5 10 15 20 ثالث معيار : عدد الأسرة < < < < 200 400 600 700 20 25 30 40 رابع معيار : عدد الهياكل الصحية 1 2 3 4 10 15 20 25 ≤10 12 < ≤14 14 > عدد البلديات 10 12 14 16 عدد النقاط الجنوب الجنوب الكبير الموقع 30 40 عدد النقاط ≤1.600 ≤1.800 2 < 2 > النسبة % 40 45 50 55 عدد النقاط 90 % < 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 25 30 35 40 عدد النقاط < < > عدد الأسرة 800 1000 1000 50 60 65 عدد النقاط 5 6 7 8 القطاعات الصحية 30 35 40 45 عدد النقاط خامس معيار : عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للسنوات الثلاث (3) الأخيرة < < < ≤ ≤ 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 5 15 20 25 30 > < < < عدد المرضى 500.000 600.000 800.000 1000.000 35 40 45 50 عدد النقاط سادس معيار : عدد مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ≤1000 ≤2000 ≤4000 5 10 15 سابع معيار : الموقع الجغرافي التجمعات السكانية الكبرى المناطق المعزولة 10 20 ≤6000 ≤8000 8000 > مستخدمي م أ ج 20 25 30 عدد النقاط الجنوب الجنوب الكبير الموقع 30 40 عدد النقاط 34 الجريدة الرسمية للجمهورية تقييم خزائن البلديات التصنيف الحد الأدنى الحد الأقصى أول معيار 5 55 أ } 5 40 ثاني معيار ن 5 40 ثالث معيار 10 250 رابع معيار 10 40 خامس معيار 1 10 المجموع 36 435 1 (1) خزائن البلديات "خارج الصنف" 435 = خ ص = 212 2 (2) خزائن البلديات " الصنف الأول" 211 ≥ ص 1 ≥ 145 3 (3) خزائن البلديات " الصنف الثاني" 144 ≥ ص 2 ≥ 72
(4) خزائن "البلديات الصنف الثالث" 71 ≥ ص 3 ≥ 36 تقييم خزائن القطاعات الصحية التصنيف الحد الأدنى الحد الأقصى أول معيار 5 55 ثاني معيار 5 40 ثالث معيار 5 65 رابع معيار 2 40 خامس معيار 5 50 سادس معيار 2 40 سابع معيار 2 16 ثامن معيار 10 40 المجموع 36 346 1 (1) خزائن القطاعات الصحية "خارج الصنف" 346 ≥ خ ص ≥ 173 2 (2) خزائن القطاعات الصحية " الصنف الأول" 172 ≥ ص 1 ≥ 118
3 ) خزائن القطاعات الصحية " الصنف الثاني" 171 ≥ ص 2 ≥ 86
(4) خزائن القطاعات الصحية " الصنف الثالث" 85 ≥ ص 3 ≥ 36 تقييم خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التصنيف الحد الأدنى الحد الأقصى أول معيار 20 55 ثاني معيار 5 40 ثالث معيار 20 65 رابع معيار 10 45 خامس معيار 5 50 سادس معيار 5 30 سابع معيار 10 40 المجموع 75 325 1 (1) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية "خارج الصنف" 325 ≥ خ ص ≥ 162
2 ) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية " الصنف الأول" 161 ≥ ص 1 ≥ 100 3 (3) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية "الصنف الثاني" 99 ≥ ص 2 ≥ 80
4) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية " الصنف الثالث 79 ≥ ص 3 ≥ 75 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.