قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية في :
الجزائر، عنابة ، قسنطينة، بسكرة، سطيف، خنشلة، بومرداس، الشلف، مستغانم، وهران، تلمسان، بشار وغرداية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديريات الجهوية للخزينة التي يحدد عددها بثلاث عشرة (13) ما يأتي : الخزينة المركزية، الخزينة الرئيسية، الخزائن الولائية، خزائن البلديات، خزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع لاختصاصها الإقليمي أدناه
1) (1) تضم المديرية الجهوية للخزينة بالجزائر :
الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة ولاية الجزائر.
خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة في ولاية الجزائر . 2 (2) تضم المديرية الجهوية للخزينة بعنابة :
- الخزائن الولائية الآتية : عنابة و قالمة وسوق أهراس و الطارف
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
(3) تضم المديرية الجهوية للخزينة بقسنطينة :
الخزائن الولائية الآتية : قسنطينة و سكيكدة وميلة و جيجل
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
4) (4) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة :
- الخزائن الولائية الآتية : بسكرة و الوادي والمسيلة و الجلفة
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
5) (5) تضم المديرية الجهوية للخزينة بسطيف :
- الخزائن الولائية الآتية : سطيف وبجاية وبرج بوعريريج والبويرة،
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 6 (6) المديرية الجهوية للخزينة بخنشلة :
الخزائن الولائية الآتية : خنشلة وأم البواقي وباتنة وتبسة،
– خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
7) (7) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببومرداس :
الخزائن الولائية الآتية: بومرداس والبليدة وتيزي وزو والمدية
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 8 (8) تضم المديرية الجهوية للخزينة بالشلف :
- الخزائن الولائية الآتية : الشلف وتيبازة وعين الدفلى وتيسمسيلت،
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 9 (9) تضم المديرية الجهوية للخزينة بمستغانم :
- الخزائن الولائية الآتية : مستغانم وغليزان وتيارت
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
10 ) تضم المديرية الجهوية للخزينة بوهران :
الخزائن الولائية الآتية: وهران وسعيدة ومعسكر، 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
(11) تضم المديرية الجهوية للخزينة بتلمسان :
- الخزائن الولائية الآتية : تلمسان وسيدي بلعباس والنعامة وعين تيموشنت
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 12 (12) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببشار:
الخزائن الولائية الآتية : بشار وتندوف و أدرار والبيض،
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
(13) تضم المديرية الجهوية للخزينة بغرداية :
- الخزائن الولائية الآتية : غرداية وورقلة وإيليزي و تامنغست والأغواط،
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الجهوية للخزينة خمس (5) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للخزينة و التوظيفات
2 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
3 - المديرية الفرعية للفحص والمنازعات
4 - المديرية الفرعية للميزانية و الوسائل،
5 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
يساعد المدير الجهوي للخزينة في مهامه ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للخزينة والتوظيفات مكتبين :
1- مكتب التوفير و التوظيفات 2 – مكتب تسيير الخزينة. 1 (1) يكلف مكتب التوفير والتوظيفات بما يأتي :
مباشرة عمليات جمع الموارد المالية وخصوصا توظيف القيم التي تصدرها الخزينة العمومية، تقييم الاحتياجات و السهر على سيولة القيم لدى كل المصالح المالية و العملاء المكلفين بعمليات التوظيف متابعة و تنشيط عمليات توظيف القيم من المصالح المالية و عملاء الخزينة مسك حصيلة ميزانية العمليات المنفذة وتحليلها وتبليغها دوريا
- اتخاذ كل تدبير من شأنه رفع حجم إيداع الأموال، اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين ظروف جمع المدخرات
- متابعة منح القروض و التسبيقات التي تقدمها الخزينة والسهر على تبليغ كشوف استعمالها. 2 (2) يكلف مكتب تسيير الخزينة بما يأتي :
ضبط مخطط الخزينة للتسيير تبعا لحركة الأموال المتعلقة بالإيرادات و النفقات العمومية
- إعداد الإحصائيات الخاصة بتدفقات الخزينة والتحيين الدوري للتقديرات الخاصة بهذا الشأن،
- المشاركة في تنظيم حركة الأموال و تدفقات الخزينة ، بين مختلف المراكز المحاسبية السهر على التسيير الحسن للخزينة في إطار التنظيم الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للموظفين والتكوين مكتبين
1- مكتب يكلف بتسيير المستخدمين و الشؤون الاجتماعية
2 - مكتب التكوين و الوثائق. 1 (1) يكلف مكتب تسيير المستخدمين و الشؤون الاجتماعية بما يأتي :
تنفيذ الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بما يأتي :
توظيف وتعيين مستخدمي المديرية الجهوية وخزائن الولاية وخزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية للمنطقة، غير أولئك الذين توجد طريقة أخرى لتعيينهم، تسيير المستخدمين وتقييم ومتابعة المسار الإداري لمختلف الأسلاك ، بكل أصنافها، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إحصاء احتياجات مختلف المصالح من المستخدمين ووضع التقديرات من حيث المناصب المالية و ضمان التوزيع وحركة المستخدمين والذين يكلف بهم، بالتعاون مع المصالح المعنية،
- تحديد وتنفيذ التشريع والتنظيم الخاصين بالشؤون الاجتماعية المطبقين على أعوان الخزينة. 2 (2) يكلف مكتب التكوين و الوثائق بما يأتي :
تنظيم وتنفيذ عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تباشرها المديرية العامة للمحاسبة،
- المساهمة في تحضير و تنشيط الملتقيات الجهوية مباشرة كل عملية تكوين تهدف إلى تحسين المعارف المهنية للأعوان
- إنشاء رصيد وثائقي وتسيير و ضمان نشر النصوص التنظيمية تسيير رصيد مكتبي متخصص في المحاسبة العمومية و في تقنيات الخزينة.
المادة 7
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للميزانية والوسائل ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب المحاسبة، 2 – مكتب الوسائل،
3 - مكتب الأمن و الأرشيف 1 (1) يكلف مكتب المحاسبة بما يأتي :
- دراسة مشاريع ميزانيات تسيير المديرية الجهوية وتحضيرها وتقديمها إلى المديرية العامة للمحاسبة،
- ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المخصصة لتسيير مصالح المديرية الجهوية و الخزائن الملحقة بها، الالتزام بنفقات التسيير و التجهيز وتصفيتها والأمر بدفعها و كذا مسك محاسبتها طبقا للتنظيم المعمول به. 2 (2) يكلف مكتب الوسائل بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية والتقنية والمالية للمصالح، بالاتصال مع المصالح المعنية، تنفيذ عمليات الشراء و التموين ضمان تسيير و صيانة الأملاك المنقرلة والعقارية، مسك جرد للمنقولات و العقارات. 3 (3) يكلف مكتب الوقاية و الأرشيف بما يأتي :
السهر على تطبيق كل تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، المبادرة بالإجراءات الخاصة بأمن الخزائن ومتابعة تطبيقها، السهر على المحافظة الجيدة للأرشيف على مستوى المصالح طبقا للتنظيم المعمول به، دراسة تسيير الأرشيف وتنظيمه بالاتصال مع الخزائن المعنية .
المادة 8
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للفحص والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب:
1 - مكتب التحقق و المراقبة 2 – مكتب المنازعات، 3 – مكتب متابعة و مراقبة خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية. 1 (1) يكلف مكتب التحقق و المراقبة بما يأتي :
- دراسة برنامج تحقق في عين المكان وحسب كل وثيقة للقيود المحاسبية للمؤسسات والهيئات العمومية المماثلة وتحضيره واقتراحه و تطبيقه
- القيام بمراقبة العمليات المحاسبية و المالية للمؤسسات والهيئات العمومية المماثلة، متابعة مسيري هذه المؤسسات وتوجيههم ونصحهم لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين و التنظيمات، القيام، في إطار برنامج تحقق مسطر من طرف الإدارة المركزية، بمراقبة الخزائن الولائية
- توزيع الوثائق المالية و المحاسبية على المصالح والأعوان المحاسبين و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والإدارات المعنية
- مركزة و استغلال محاضر تحقق الهيئات المعنية وتبليغها إلى المديرية العامة للمحاسبة.
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تقنيات التحقق والأنظمة المحاسبية.
2) (2) يكلف مكتب المنازعات بما يأتي :
تطبيق كل تدبير مفيد من شأنه ضمان تمثيل الوكالة القضائية للخزينة أمام الهيئات القضائية، استغلال ملفات المنازعات على مستوى المصالح اللامركزية بالاتصال مع الوكالة القضائية للخزينة 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م متابعة كل الدعاوى القضائية المرفوعة بطلب من الوكالة القضائية للخزينة أو ضدها،
- إعلام الوكالة القضائية للخزينة عن مدى تقدم الإجراءات القضائية، لاسيما نتائج الجلسات القضائية، السهر على ممارسة طرق الطعن في قرارات المحكمة التي تمس بمصالح الخزينة استقبال طلبات التخفيض الإعفائي وتحويلها إلى الوكالة القضائية للخزينة متابعة خزائن الولاية تنفيذ قرارات المحكمة وإعلام المديرية العامة للمحاسبة بذلك دوريا. 3 (3) يكلف مكتب متابعة ومراقبة خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية بما يأتي :
- دراسة برنامج تحقق في عين المكان وحسب كل وثيقة لقيود خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وتحضيره واقتراحه وتطبيقه، القيام بمراقبة العمليات المحاسبية و المالية لهذه الخزائن
- السهر وتوجيه أمناء خزائن البلديات والقطاعات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية وتقديم النصائح لهم حتى يتمكنوا من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات القيام في إطار برنامج التحقق المسطر من قبل الإدارة المركزية بمراقبة خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية،
- توزيع الوثائق المالية والمحاسبية على أمناء الخزائن البلدية و خزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية،
– مركزة واستغلال محاضر تحقيق خزائن البلديات و القطاعات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية المعنية وتبليغها إلى المديرية العامة للمحاسبة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تقنيات التحقيق.
المادة 9
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإعلام الآلي مكتبين :
1 - مكتب متابعة التطبيقات.
2 - مكتب متابعة التجهيزات. 1 (1) يكلف مكتب متابعة التطبيقات بما يأتي :
تنسيق كل العمليات التي تسطرها المصالح المركزية ومتابعتها، المشاركة في الدراسات المتعلقة بإدخال أنظمة الإعلام الآلي في المصالح المساهمة في تحديث المراكز المحاسبية، وضع التطبيقات وتنفيذها، السهر على توفير الموارد المعلوماتية جمع و نشر المعلومات المتعلقة بعمل النظام تقديم اقتراحات لتحسين الأمن و النجاعة مساعدة المستعملين وتلقينهم المبادىء القاعدية.
2) (2) يكلف مكتب متابعة التجهيزات بما يأتي :
وضع الشبكات، وضع تجهيزات الإعلام الآلي، السهر على حسن سير الشبكات والتجهيزات ، اتخاذ تدابير الصيانة اللازمة تسيير الهياكل المعلوماتية ( أجهزة الإعلام الآلي الشبكات المناوب الكهربائي، ...)، تطبيق معايير الأمن الشبكة، الكهرباء .......)، إعداد الإحصائيات (التعطلات)، المشاركة في الدراسات المتعلقة بمنشآت و أجهزة الإعلام الآلي.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيكلف كل من مدير إدارة الوسائل للمديرية العامة للمحاسبة والمديرين الجهويين للخزينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
مراد مدلسي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.