مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. . 27
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 ، المتمم، والمذكور أعلاه كما يأتي : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحساب أمين الخزينة المركزي التعويض عن أمين الخزينة الرئيسي المسؤولية الشخصية أمين الخزينة في الولاية الأجر القاعدي للمنصب المشغول العون المحاسب المركزي في %50 % الخزينة العون المحاسب الذي تعينه الدولة %20 %
- المفوض
- سلك المفتشين التعويض عن
- سلك المراقبين التفتيش والمراقبة
- سلك أعوان المعاينة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1995.
من مبلغ التعويض المرتبط بفئة 10/7 منصب المحاسب 15 % 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.