مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن أحداث الخزينة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما . 847 بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي، بتحفظ
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الادارة المركزية في وزارة المالية خزينة مركزية وخزينة رئيسية.
المادة 2
فتح المادةتتولى الخزينة المركزية، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص ما يأتي :
- تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالادارات المركزية والوزارات وكذلك ميزانيات المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري ان اقتضى الامر ذلك،
- تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة
- تفتح حسابات إيداع الاموال لفائدة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتتولى تسييرها، 848 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه - تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحسابها المحاسبون العموميون الآخرون قصد إدراجها في محاسبتها وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها إلى العون المحاسب المركزي في الخزينة وإلى الهيئات والمصالح المعنية،
- تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
- تراقب وتفحص صناديق التسبيقات والايرادات في الادارات المركزية وصناديق التسبيقات والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر وتسيير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
- تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية على ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاقل وسبعة ( 7 ) مكاتب على الاكثر.
يحدد وزير المالية عدد مكاتب واختصاصاتها وتوزيعها الداخلي إلى فروع.
المادة 5
فتح المادةيدير كلا من الخزينة المركزية والخزينة
- تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير | الرئيسية تباعا أمين خزينة مركزي وأمين خزينة رئيسي والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية تنفذ جميع العمليات المالية و/أو المحاسبية التي يمكن أن يسندها اليها وزير المالية
المادة 3
فتح المادةتتولى الخزينة الرئيسية في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص ما يأتي :
- تدفع المعاشات العسكرية الخاصة بالعجز والتقاعد والمعاشات التي تقدم للمجاهدين وذوي الحقوق، كما تجمع مركزيا مخالصات المعاشات وتراقب إدراجها في المحاسبة تنفذ عمليات القروض والايرادات والنفقات المرتبطة بالحسابات الخاصة في الخزينة تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها أو يقوم بها لحسابها محاسبون عموميون آخرون قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها إلى العون المحاسب المركزي في الخزينة وإلى الهيئات والمصالح المعنية
- تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة
- تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس ويساعد كلا منهما ثلاثة مفوضين. يعين وزير المالية بقرار أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي والمفوضين.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الموظفين في كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير المالية كيفيات تخصيص | الوسائل البشرية والمادية وتحويلها والكيفيات المتعلقة بنقل السلطة بين الخزينة الرئيسية في مدينة الجزائر والخزينتين المقصودتين بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-81
مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته . 1081
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-118
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-129
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.