مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3: يعيّن الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتين :
- العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي، أمين الخزينة الرئيسي أمناء الخزينة في الولاية أمناء الخزينة في البلدية،
- أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية العون المحاسب الجامع للميزانيات الملحقة، قابضي الضرائب، قابضي أملاك الدولة، قابضي الجمارك، محافظي الرهون.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003.
علي بن فليس 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 63-198
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 91-60
- مرسوم تنفيذي رقم 91-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 92-118
- مرسوم تنفيذي رقم 92-120
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-55
- مرسوم تنفيذي رقم 97-466
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.