مرسوم تنفيذي رقم 92-27 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 8

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 27

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-99 (ج.ر عدد 17 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-140

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-140

    مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-147

    مرسوم تنفيذي رقم 13-147 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-332

    مرسوم تنفيذي رقم 13-332 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهن ي والتمهين وتحويل ملحقات مراك ز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-313

    مرسوم تنفيذي رقم 12-313 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • قرار

    قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-295

    مرسوم تنفيذي رقم 11-295 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-221

    مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-333

    مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-225

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-225 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-345

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-352

    مرسوم تنفيذي رقم 09-352 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-117

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-117 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-295

    مرسوم تنفيذي رقم 08-295 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-274

    مرسوم تنفيذي رقم 07-274 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-344

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-344 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-133

    مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-474

    مرسوم تنفيذي رقم 05-474 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-68

    مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-207

    مرسوم تنفيذي رقم 04-207 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 التكوين المهني والتمهين. 5 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مراكز 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-326

    مرسوم تنفيذي رقم 03-326 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد 17 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-457

    مرسوم تنفيذي رقم 02-457 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.