قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، تطبيقاً لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
المادة 2
فتح المادةيرمي التكوين ال ذي تُقدمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم المستفيدين من منحة البطالة، لتمكينهم من الإدماج المهني.
المادة 3
فتح المادةيمكن البطالين طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، المستفيدين من منحة البطالة الذين يتوفرون على التخصصات المطلوبة في عرض الشغل، الاستفادة من تكوين قصير المدة، حسب برنامج وإمكانيات مؤسسات التكوين، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والتي يواصلون خلالها تقاضي منحة البطالة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على القطاع المكلف بالتشغيل، من خلال المرفق العمومي للتنصيب، أن يحدّد ويضبط ويرسل إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين قائمة المهن، لا سيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل التي يمكن أن تكون موضوع تكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على المرفق العمومي للتنصيب إرسال القائمة الاسمية للمترشحين للاستفادة من تكوين قصير المدةإلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على قطاع التكوين والتعليم المهنيين تنظيم دورات تكوينية لفائدة طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، المستفيدين من منحة البطالة وفقا لقوائم المرشحين وتخصصاتهم وعروض الشغل المقترحة من طرف المرفق العمومي للتنصيب.
المادة 7
فتح المادةيجب إعلام المستفيدين من منحة البطالة المعنيين بالتكوين قصير المدة، بمكان إجراء التكوين وكذا الرزنامة المتعلقة به.
المادة 8
فتح المادةتضمن مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التسيير البيداغوجي للتكوين المهني التأهيلي طبقا للتنظيم المعمول به. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م
المادة 9
فتح المادةترمي الدورات التكوينية المنظمة على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى اكتساب مهارات خاصة من طرف طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين المذكورين في المادة 2 أعلاه تسمح لهم بشغل المنصب المقترح من طرف المرفق العمومي للتنصيب.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين حسب برنامج التكوين الذي تعدّه مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 11
فتح المادةيتوج التكوين القصير المدة بشهادة للتأهيل المهني تسلّمها مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير التكوين والتعليم والضمان الاجتماعي المهنيين يوسف شرفة ياسين مرابي ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.