قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له .
المادة 2
فتح المادةيُصنف مركز التكوين المهني والتمهين في الصنف ب، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتُحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين و شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 477 – أستاذ متخصص في التكوين قرار من والتعليم المهنيين مكلف الوزير بالهندسة البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مركز مدير ب 3 م التكوين (تابع) المهني والتمهين (تابع) ب 3 م- 1 رئيس مصلحة الاستقبال والإعلام والتوجيه والرقمنة ب 3 م- 1 رئيس مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 477 – متصرف محلل أو متصرف، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف قرار من بالهندسة البيداغوجية، الوزير
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 – أستاذ متخصص في التكوين قرار من والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، الوزير
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مركز رئيس ب 3 م- 1 التكوين مصلحة المهني التمهين والتمهين (تابع) رئيس ب 3 م- 1 مصلحة الإدارة والمالية والوسائل 25 فبراير سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 207 – أستاذ متخصص في التكوين قرار من والتعليم المهنيين مكلف الوزير بالهندسة البيداغوجية،
– أستاذ متخصص في التكوين و التعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أوأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 – متصرف رئيسي على الأقل، قرار من مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت الوزير سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023 .
وزير التكوين و التعليم وزير المالية المهنيين ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.