قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيرمي التكوين الذي تقدّمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم، المستفيدين من منحة البطالة، وذلك لتمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
المادة 3
فتح المادةيمكن البطالين طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين المذكورين في المادة 2 أعلاه المستفيدين من منحة البطالة، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتخصصات المتوفرة، لا سيما المطلوبة في سوق العمل، الاستفادة من تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة حسب برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةيتم تنظيم التكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة، حسب الحالة، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل. يستفيد المعنيون من تقاضي منحة البطالة لمدة سنة قابلة للتجديد، طبقا للتنظيم المعمول به، خلال فترة التكوين.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على القطاع المكلف بالتشغيل، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، أن يحدّد ويضبط قائمة المهن، لا سيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون موضوع تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، وترسل هذه القائمة إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على الوكالة الوطنية للتشغيل إرسال، بكل الوسائل، بما في ذلك عبر المنصّة الرقمية المخصّصة، القائمة الاسمية للمترشحين الذين يستفيدون من تكوين تأهيلي أو متوَّج بشهادة، إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الوكالة الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع مديريات التكوين والتعليم المهنيين، توجيه المستفيدين من منحة البطالة إلى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 8
فتح المادةيمكن المستفيدين من منحة البطالة الالتحاق بالتكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين، مع إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بذلك، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيقوم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتنظيم دورات تكوينية تأهيلية أو متوّجة بشهادات لفائدة المستفيدين من منحة البطالة بالاستناد إلى عروض الشغل المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وخصوصيات كل ولاية.
المادة 10
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية للتشغيل إعلام المستفيدين من منحة البطالة المقبولين في التكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة والمذكورين في المادة 6 أعلاه، بجميع الطرق المتاحة، بمكان إجراء التكوين، وكذا الرزنامة المتعلقة به.
المادة 11
فتح المادةتضمن المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني التسيير البيداغوجي للتكوين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتحدد مدة التكوين، سواء التأهيلي أو المتوّج بشهادة حسب التنظيم المعمول به في المجال، وفقا لبرامج التكوين التي تعدها مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والذي يتوج بشهادة تسلّمها مؤسسات التكوين المهني.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026 .
وزير العمل والتشغيل وزيرة التكوين والضمان الاجتماعي والتعليم المهنيين عبد الحق سايحي نسيمة أرحاب وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.