مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-143 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-154 مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين…………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام واليين……………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا (جمهورية بولندا)………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات…………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مديرة مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي……………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة (سابقا)………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام باللجنة الوطنية للتضامن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر…………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التعيين باللجنة الوطنية للتضامن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات…………………………………………………………………………………………………. 19
7 رجب عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 7 مايو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات إيواء الممنوحين الأجانب خلال العطل الصيفية……………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة 2014، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………………..2014 20 وزارة المجاهدين ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة بولاية ورقلة………………………………………………………………………………………… 21 ق رار مؤرّخ في 10 رمضان ع ام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 ق رار مؤرّخ في 10 رمضان ع ام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ ضريح سيدي محمد بوقبرين”………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ الأروقة القديمة بوهران ……” 23 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ برج باب الحديد ……………..” 24 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي البنا ………….” 24 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي زكري …………” 25 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي أبو عبد اللّه الشريف التلمساني ………………………………………………………………………………………………………………….” 26 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي زايد ………….” 26 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي اليدون ……….” 27 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ ضريح سيدي ساعد …………” 27 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد الشرفة ……………….” 28 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “ العزم ………..” 29 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “ عين الحنش ….” 29 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………….. 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-143 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيي ر وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-48 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره مائة وعشرون ملي ون دينار 120.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 7 مايو سنة 2014 م تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-09 “الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الإصطناعي، إشتراك وحقوق البث في عربسات 3 أ وأوتلسات أ 7 وأ”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-154 مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة،
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 7 مايو سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعين السيدات والسادة :
- الطيب بلعيز………………. وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية،
- الفريق أحمد قايد صالح…. نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- رمطان لعمامرة…………… وزيرا للشؤون الخارجية،
- الطيب لوح………………… وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
- محمد جلاب……………….. وزيرا للمالية،
- يوسف يوسفي……………. وزيرا للطاقة،
- عبد السلام بوشوارب……. وزيرا للصناعة والمناجم،
- عبد الوهاب نوري………… وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
- الطيب زيتوني……………. وزيرا للمجاهدين،
- محمد عيسى………………. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
- عمارة بن يونس…………… وزيرا للتجارة،
- عمار غول………………….. وزيرا للنقل،
- حسين نسيب………………. وزيرا للموارد المائية،
- عبد القادر قاضي…………. وزيرا للأشغال العمومية،
- عبد المجيد تبون…………… وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
- نورية بن غبريت…………. وزيرة للتربية الوطنية،
- محمد مباركي…………….. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- نور الدين بدوي…………… وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
- محمد الغازي………………. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- دليلة بوجمعة……………… وزيرة للتهيئة العمرانية والبيئة،
- نادية لعبيدي………………. وزيرة للثقافة،
- مونية مسلم……………….. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- خليل ماحي………………… وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
- عبد المالك بوضياف………. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عبد القادر خمري…………. وزيرا للشباب،
- محمد تهمي……………….. وزيرا للرياضة،
- حميد قرين………………… وزيرا للاتصال،
- الزهراء دردوري………….. وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- نورية يمينة زرهوني……. وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية،
- سيد أحمد فروخي………… وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية،
- عبد القادر مساهل………… وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- حاجي بابا عمي……………. وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية والاستشراف،
- عائشة طاغابو……………… وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية. المادّة 2 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج م وعات الم ؤس سات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن والعمران والمدينة ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، 7 مايو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يهدف هذا المرسوم إلى إلزام المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م غير أن التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها وإعادة تأهيلها، تكون موضوع نص تنظيمي يصدره الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 2 : يحدد التأهيل قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية، بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين. ويحدد التصنيف أهمية المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات، وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين وذلك على أساس المعايير المحددة في المادة 8 أدناه. يحدد التصنيف على سلم من واحد إلى تسعة، يمنح طبقا لأحكام المادتين 14 و 20 أدناه. المادّة 3 : يسلم الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين والوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنشأتين بموجب أحكام المادة 12 أدناه، شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بناء على طلب المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تثبت ضمانات التأطير التقني والكفاءات المهنية ووسائل الإنجاز الملائمة والقدرات المالية. يحق للمؤسس ات الصغرى كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما أن يكون لها تأهل وترتب في الصنف الأول. إذا كان نشاط المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات يشمل عدة قطاعات، فإن الشهادة يسلمها الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة أو لمجموع ة المؤسسات أو لتجم ع المؤسسات ضمن صلاحياته والتي لا يمكن أن تمارس أكثر من نشاط رئيسي واحد. غير أنه يمكن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المرتبة في الصنف السابع فما فوق طلب عدة نشاطات رئيسية كما هي محددة في مدونات نشاطات القطاعات المعنية بهذا المرسوم. يمكن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات الحائزة شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين سارية الصلاحية أن تطلب توسيع تأهيلها المهني إلى نشاطات أخرى و/أو تصنيفها المهني، وذلك بتدعيم طلبها بالتبريرات الضرورية فيما يخص الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل في إطار صلاحياته. المادّة 4 : تعد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات، ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات وثيقة تنظيمية يجب تقديمها تدعيما لكل عرض يتعلق بأشغال البناء أو الأشغال العمومية أو الموارد المائية أو الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتخول الشهادة المذكورة أعلاه المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي تحوزها، اختصاصا وطنيا في ميدان (ميادين) التدخل المعين. غير أنه يتعين على المؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين تسلمها إياها السلطات الرسمية للبلد الذي يوجد فيه مقر المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات والمصادق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية. المادّة 5 : تحتوي شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات على المعلومات الآتية، التي تسمح بتعريف المؤسسة المعنية :
- اسم المؤسسة أو عنوانها،
- نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية،
- مكان إقامة المؤسسة ومقرها الرئيسي وفروعها، عند الاقتضاء،
- اسم المسير المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين،
- رقم التعريف الجبائي،
- رقم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي،
- رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري،
- التأهيلات والتصنيف المعترف بهما للمؤسسة،
- مدة صلاحية الشهادة. يلحق نموذج شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بهذا المرسوم. المادّة 6 : تذكر التأهيلات المعترف بها للمؤسسة ولمجموعة المؤسسات ولتجمع المؤسسات في الشهادة التي تحمل رقما أو عدة أرقام تابعة لمدونات النشاطات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه المادّة 7 : تحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمها. المادّة 8 : يتم التصنيف على أساس المعايير الآتية:
- العدد الإجمالي للعمال المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي والذي يجب أن يظهر فيه عدد عمال التأطير التقني والإداري والمالي المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم،
- عدد الممتهنين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين تم توظيفهم،
- المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة عدد العمال المصرح به،
- قائمة وسائل التدخل المادية المثمنة. و بالنسبة للمؤسسات المتخصصة، فإن النقطة المتعلقة بهذا المعيار تكون متوازنة،
- رأس المال المتوازن، حسب القانون الأساسي للأشخاص المعنويين طبقا للقانون التجاري. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يكون هذا المعيار محسنا،
- رقم الأعمال للسنوات الثلاث (3) الأخيرة، الخاص بالإنتاج المبيع،
- الوثائق الإدارية التي يسلّمها صاحب أو أصحاب المشاريع، يثبت فيها طبيعة وأهمية الأشغال المنجزة وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة في العقد،
- الشهادات وعمليات التأهيل. المادّة 9 : يتم تصنيف المؤسسة ومجموعة المؤسسات المنشأة حديثا والتي لم تمر على إنشائها سنة جبائية على أساس المعايير الثلاثة (3) الآتية :
- العدد الإجمالي للعمال المصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي،
- قائمة وسائل التدخل المادية المثمنة التي تملكها كل مؤسسة أو التي يمكن تسخيرها،
- رأس المال. المادّة 10 : بالنسبة لتجمعات المؤسسات المنشأة حديثا، فإنه يتم تصنيفها حسب معامل تحسين وتسلم لها شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين. المادّة 11 : يتم تصنيف المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات حسب الصنف المعين الذي تنتمي إليه. تحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات في صنف معين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين. 7 مايو سنة 2014 م المادّ ة 12 : تنشأ الهيئتان الآتيتان للنشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
- لجنة وطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”،
- لجنة في كل ولاية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. المادّة 13 : تتولى اللجنة الوطنية واللجان الولائية المهام الآتية : 1 - تجمع وتراقب المعلومات الخاصة بالنشاطات وعدد العمال والوسائل المالية والمؤهلات المهنية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا النشاطات الملحقة بها. 2 - تبدي رأيها في :
- تأهيل المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات في مختلف أصناف أنشطة القطاع، كما تحددها المدونات التي يتم ضبطها، حسب الحالة، بقرار من الوزراء المعنيين.
- تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات في إطار الأحكام المحددة أعلاه. الفصل الأول اللجنة الوطنية المادّة 14 : توضع اللجنة الوطنية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بقطاعات الأنشطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية، وتتشكل كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن المؤسسات العمومية الوطنية،
- ممثل عن المؤسسات الخاصة الوطنية.
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م يمكن اللجنة أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في ا لمجال. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. المادّة 15 : يتولى رئاسة اللجنة الوطنية، بالتناوب لمدة سنة واحدة (1)، ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية. وفي حالة غياب الرئيس يخلفه عضو من ضمن ممثلي القطاعين الوزاريين المعنيين. المادّة 16 : تتولى المصالح المكلفة بدراسة الملفات، على مستوى كل دائرة وزارية، أمانة اللجنة الوطنية. المادّة 17 : تدوم عهدة أعضاء اللجنة الوطنية خمس (5) سنوات. المادّة 18 : تجتمع اللجنة الوطنية كل شهرين (2)، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الدورة برسالة فردية مع بيان جدول أعمال الاجتماع. المادّة 19 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا إذا حضر اجتماعها ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو خلفه. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس أو خلفه. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تسجل هذه المحاضر في سجل خاص يفتح لهذا الغرض. الفصل الثاني اللجان الولائية المادّة 20 : توضع اللجنة الولائية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات والمنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المختصة بالرتب من الصنف الأول إلى الصنف الرابع تحت سلطة والي الولاية التي يوجد بها مقرها، وتتشكل من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير الولاية المكلف بالسكن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9
- مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير الولاية المكلف بالموارد المائية،
- مدير الولاية المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- محافظ الغابات في الولاية،
- مدير الولاية المكلف بالتنظيم،
- مدير الولاية المكلف بالتخطيط،
- مدير الولاية المكلف بالضرائب،
- ممثل محلي للمؤسسات العمومية الوطنية،
- ممثل محلي للمؤسسات الخاصة الوطنية. يمكن اللجنة الولائية أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في ا لمجال. المادّة 21 : تدوم فترة انتداب أعضاء اللجان الولائية للتأهيل والتصنيف المهنيين ثلاث (3) سنوات. المادّة 22 : تجتمع اللجنة الولائية كل شهر، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الدورة، برسالة فردية، مع بيان جدول أعمال الاجتماع. المادّة 23 : لا تصح مداولات اللجنة الولائية إلا إذا حضر اجتماعها ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تسجل المحاضر في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض مسؤول الأمانة. المادّة 24 : تتولى مصالح مديريات الولاية المكلفة بدراسة الملفات أمانة اللجنة. الفصل الثالث الإجراءات المادّة 25 : ترسل الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في نسخة أصلية إلى المصالح المختصة بالوزارة المعنية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه لا يمكن أن يتعدى أجل دراسة الملفات ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبات التأهيل والتصنيف المهنيين. المادّة 26 : تحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف التأهيل والتصنيف المهنيين بموجب قرار من الوزراء المعنيين، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية. تقع مسؤولية الوثائق المقدمة، بعنوان الفقرة أعلاه، على عاتق صاحب الطلب ويتحمل النتائج المترتبة على أي استعمال في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 27 : يقدم طلب تجديد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحياتها. يمكن أن يرفق الملف بطلب توسيع التأهيل و/أو التصنيف مدعوما بكل المبررات الضرورية فيما يخص الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية. المادّة 28 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي ترى أنها تحصل على التأهيل والتصنيف المهنيين المطلوبين، اللذين تعتبرهما من حقها، أن تقدم طعنا لدى رئيس اللجنة الوطنية، قصد:
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبها،
- الحصول على دراسة إضافية. غير أنه، يجب أن يصل طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر. الفصل الرابع العقوبات المادّ ة 29 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعرض كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات :
- كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية،
- قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و/أو عند تعهدها،
- خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، إلى عقوبات تتراوح من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. يجب أن يشتمل دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي يتم بموجبها إبرام الصفقات وتنفيذها، على بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو 7 مايو سنة 2014 م مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المخلة بالتزاماتها كما هو منصوص عليه في هذه المادة. تقدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية مدى خطورة الخطأ وتصدر العقوبة المناسبة. تحدد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل بموجب قرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية والموارد المائية أو بقرار من الوزير المكلف بالغابات أو بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 30 : لا يعفي سحب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين المؤسسة أو مجموعات المؤسسات أو تجمع المؤسسات من الالتزامات التي اكتتبتها قبل اتخاذ العقوبة. المادّة 31 : يمكن الطعن في العقوبات المتخذة على التوالي لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني بحسب القرار الذي تكون قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادّة 32 : تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات. المادّة 33 : تبقى شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، صالحة إلى غاية انقضاء أجلها. غير أنه يجب على مؤسسات إنجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المطابقة مع أحكام هذا المرسوم، خلال أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 34 : تلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 93-289 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم المذكور في الفقرة أعلاه، سارية المفعول لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الأشغال العمومية وزارة السكن والعمران والمدينة وزارة الموارد المائية المرجع:…….. / …….. / ……. الوزارة/الولاية : ………………………………………………….. 2 شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
د د وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : )MINISTERE/WILAYA( Réf…………./………./……… ع PROFESSIONNELLES CLASSIFICATION DE ET QUALIFICATION DE CERTIFICAT لا / رقم PV: Ligne N° نموذج Registre./. N° Commission./. N° Année/. N(./. ة ر يّ ئ - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب از لج التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. ou )R Type على جميع المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات ا - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ……………………………….بتاريخ………………………………………..الذي يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات ة - يّ ر المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات. و TYPE ه - وبناء على المحضر رقم :………………………………….بتاريخ………………………………….، للجنة (الوطنية/الولائية)، للتأهيل والتصنيف المهنيين. م ج لل تسلم هذه الشهادة délivré est certificat Ce ة ل: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… : à يّ م س مقرها الاجتماعي ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… : social Siège رّ المسير:……………………………………………………………………………….. MODELE …………………………………………………………………………………… : gérant Le ل ا ة د ………………………………………………………………… ي المسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم : ر ………………………………………………………………… لج رقم التعريف الجبائي : ا رقم صندوق الضمان الاجتماعي : ………………………………………………………………… تصنف المؤسسة المذكورة أعلاه في الصنف : ………….. )…………………………( ……………… مؤهلة في النشاطات الآتية : النشاط الرئيسي (واحد) الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant 1 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant النشاطات الثانوية 2 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant 3 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant 4 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant ه م 1 2 0 لمدة……………………ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة commission la de 4 0 3 1 5 4 : n° le sous commerce de registre au Inscrit : fiscale d’identification Numéro : CNAS la à d’affiliation Numéro : catégorie la à classée est L’entreprise : ci-aprés activités les dans Qualifiée CODES: seule( )une Principale: Activité CODES: - 1 CODES: - 2 secondaires Activités CODES: - 3 CODES: - 4 réunion de date la de compter de……………………………à durée une Pour م ة حرر ب…………………………في……………………… (الوزير) / (الوالي) ا ن ع ن ع س ب و (6) ج ي يقدم طلب تجديد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين خلال الشهور الستة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيتها ر ام 7 7
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه مرس وم تنفي ذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. إن الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، 7 مايو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف والمهام المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 2 : مركز التكوين المهني والتمهين الذي يدعى في صلب النص “المركز” مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 3 : ينشأ المركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز. المادة 4 : يتولى المركز على الخصوص، المهام الآتية:
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين وفي مستويات التأهيل من الأول إلى الرابع،
- ضمان التكوي ن المهني المتواصل في مستويات التأهيل المذكورة في الفقرة السابقة،
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م
- ضمان التكوين للفئات الخاصة عن طريق الأجهزة الخاصة الموضوعة،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والممتهنين،
- تنظيم نشاطات التكوين في إطار اتفاقيات مع مختلف الهيئات والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المقررة في برامج التكوين المهني،
- القيام بتنصيب الممتهنين في الوسط المهني،
- القيام بتنصيب المتربصين في التربص التطبيقي في الوسط المهني،
- اتخاذ كل مبادرة للمساهمة في الإدم اج المهني للحائزين على شهادات التكوين المهني والشباب المكون في إطار أجهزة الإدماج،
- المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في تقييم وتكييف برامج التكوين والكتب المهنية،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية لفائدة المتربصين والممتهنين،
- المشاركة في التظاهرات ذات الصبغة المهنية والثقافية والرياضية. الفصل الثاني التنظيم الإداري والبيداغوجي المادة 5 : يسير المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار لمراكز التكوين المهني والتمهين. غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المركز. وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار لموافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 المادة 8 : تنظم الدراسات في مراكز التكوين المهني والتمهين حسب النظام الداخلي أو الخارجي أو نصف الداخلي. الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يرأس مجلس التوجيه المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالثقافة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالبيئة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالمصالح الفلاحية أو ممثله،
- ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إنشاء المركز،
- ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
- ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المستخدمة،
- ممثل منتخب عن أساتذة المركز،
- ممثل منتخب عن مستخدمي الإدارة. يحضر مدير المركز وعون المحاسبة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى مدير المركز أمانة ا لمجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيده في أشغاله. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بمقرر من المدير المكلف بالتكوين المهني لولاية مكان تواجد المركز بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
- الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
- برنامج نشاطات المركز وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمركز،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- برامج صيانة مباني المركز وتجهيزاته،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل مسألة أخرى مرتبطة بمهام المركز. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجل س وكات ب الجلس ة. وتسجل هذه المحاض ر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. 7 مايو سنة 2014 م ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. الفرع الثاني المدير المادة 15 : يعين مدير المركز بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد مدير المركز رؤساء مصالح. ويعين رؤساء المصالح بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يكلف مدير المركز بضمان تسيير المركز. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط المركز وينفذه،
- هو الآم ر بص رف الميزانية ويقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتم ادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي والمديرية المكلفة بالتكوين المهني بالولاية.
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م الفرع الثالث المجلس التقني والبيداغوجي المادة 17 : يتشكل المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل سلك التفتيش،
- رؤساء المصالح المكلفون بالبيداغوجية في المركز،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه بالمركز،
- الممثل المنتخب عن المتربصين والممتهنين لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائ ل المدرج ة في جدول أعماله. المادة 18 : يعين أعضاء المجلس التقني والبيداغوجي بمقرر من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادة 19 : يجتمع المجلس التقني والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات. تسجل محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس ا لمجلس. المادة 20 : يكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم التكوين بالمركز،
- محتوى برامج التكوين بالمركز،
- مناهج التكوين المطبقة،
- تقييم المتربصين والممتهنين وتوجيههم،
- تنظيم الامتحانات والتربصات التطبيقية،
- كل نشاط مرتبط بالبيداغوجية وتسييرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : يعد مدير المركز الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها. المادة 22 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساعدات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادة 23 : يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : يتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادة 25 : تبقى الملحقات المنشأة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في وضعية نشاط إلى غاية حلها أو تحويلها إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. المادة 26 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا المرسوم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى:
- نورية يمينة زرهوني، في ولاية عين تموشنت،
- عبد القادر قاضي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا (جمهورية بولندا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 تنهى مهام السيد عبد القادر خمري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا (جمهورية بولندا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 تنهى مهام السيد محمد عيسى، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد علي صالحي، بصفته مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لإحالته على التّقاعد. 7 مايو سنة 2014 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عب د الق ادر نصيب، بصفته مدي را للت رب ية في ولاية تامنغست، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- محمد الصالح حشايشي، بصفته مفتشا عاما، ابتداء من 10 يونيو سنة 2013، بسبب الوفاة،
- نسيمة لكاص، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب ال وزاري للأم ن ال داخلي في المؤسس ة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مديرة مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 تنهى مهام السيدة نورية بن غبريت، بصفتها مديرة لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد مراد لعلالي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة (سابقا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة (سابقا)، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الهاشمي نوري، بصفته مفتشا،
- عباس بلجودي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- مليكة موساوي، بصفتها مديرة لحماية المرأة وترقيتها،
- بن علي جاب الله، بصفته مديرا للدراسات الاستشرافية والتخطيط، -مليك ة بن ع ودة، بصفتها مديرة لحماية الأسرة وترقيتها،
- بشيرة كحلة، بصفته ا مديرة لحماية الأشخاص المسنين،
- عبد العزيز لحلو، بصفته مديرا لبرامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية،
- سيد علي بدوي، بصفته مديرا للمستخدمين والتكوين،
- فتيحة بن عبد الرحمان، بصفتها مديرة الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- عبد المالك حراق، بصفته نائب مدير للأملاك والوسائل العامة،
- لحلو أبركان، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير،
- حبيبة بنت محمد، بصفتها نائبة مدير لإعانة ومرافقة الطفولة والمراهقة ودعمها وبرامج التضامن تجاه الشباب،
- نعيمة م رابط، بصفتها نائب ة مدير للميزانية والمحاسبة،
- يوسف رحمي، بصفته نائب مدير لمتابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية،
- محمد شرماط، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- باهية أويحي، بصفتها نائبة مدير لبرامج الحماي ة الاجتماع ية للأشخاص المح رومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- سجية إرشان، بصفتها نائبة مدير لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17
- سماعيل حشيشة، بصفته نائب مدير لبرامج الاستثمار،
- دوجة جدي، بصفتها نائبة مدير للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير،
- نصيرة بوخاري، بصفتها نائبة مدير لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها،
- سليمة أوبوسعد، بصفتها نائبة مدير لتنشيط التنمية الاجتماعية،
- نجوى شاكر، بصفتها نائبة مدير لترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي،
- نادية زايت، بصفتها نائبة مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة،
- ص افية حاشي، بصفتها نائبة مدي ر للتكف ل بالأشخ اص المسنين في المؤسس ات وفي عائلات الاستقبال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد معمر عطاطفة، بصفت ه مديرا لتطوي ر برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها بوزارة التضامن الوطني والأسرة (سابقا)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام باللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما باللجنة الوطنية للتضامن، لإحالتهما على التّقاعد :
- فاطمة موزالي، بصفتها أمينة دائمة،
- عمور بن عبد القادر، بصفته أمينا دائما مساعدا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد كريم شعلان، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة، بناء على طلبه.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة راضية لدرع، بصفتها مديرة للحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- زين الدين كنزي، في ولاية باتنة،
- بومدين بليفة، في ولاية تلمسان،
- عبد الكريم كرنو، في ولاية تيزي وزو،
- مليكة مقاوسي، في ولاية قالمة،
- عبد الرحمان تيغة، في ولاية برج بوعريريج،
- جميلة بريك، في ولاية تندوف،
- عائشة بوعون، في ولاية تيبازة،
- رابح حمودة، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ال ولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- عيسى دكاني، في ولاية الأغواط،
- محمد بخوش، في ولاية سوق أهراس. 7 مايو سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- نسيمة لكاص، مديرة دراسات،
- بومدين بليفة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- مراد لعلالي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
- مليكة مقاوسي، مديرة عامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- خديجة لعجال، مديرة عامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي،
- حسن غازلي، مفتشا عاما،
- عائشة بوعون، مفتشة،
- راضية لدرع، مفتشة،
- لحلو أبركان، مفتشا،
- عباس بلجودي، مفتشا،
- عز الدين خان، مديرا للمالية والوسائل،
- بشيرة كحلة، مديرة تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية،
- أميرة لطف ية بطاه ر، مديرة للتنظيم والتعاون والتوثيق،
- جميل ة ب ريك، مدي رة للح رك ة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مليكة بن عودة، مديرة للمستخدمين والتكوين،
- صافية حاشي، مديرة حماية الأسرة وترقيتها،
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م
- حبيبة بنت محمد، مديرة حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب،
- مليكة موساوي، مديرة لقضايا المرأة،
- عبد العزيز لحلو، مديرا لبرامج الإدماج والتنمية الاجتماعية،
- بن علي جاب الله، مديرا للدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام،
- حاجة قادوس، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- سالم سايت، مديرا للدراسات،
- الهاشمي نوري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- مليكة قادري، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- أمير عبد القادر بالطاهر، مكلّفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- عبد المالك حراق، نائب مدير للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة،
- نجوى شاك ر، نائبة مدي ر لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها،
- نصيرة بوخاري، نائبة مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة،
- نادية زايت، نائبة مدير لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها،
- سجية إرشان، نائبة مدير لبرامج التكوين ومتابعته ومراقبته،
- دوجة جدي، نائبة مدير للاتصال وأنظمة الإعلام،
- عائشة اللان، نائبة مدير للبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة،
- سليمة أبوسعد، نائبة مدير للتنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي،
- فايزة ياكر، نائبة مدير للدراسات،
- اسماعيل حشيشة، نائب مدير للتخطيط والإحصائيات،
- عبد الحكيم حسين، نائب مدير لبرامج التضامن تجاه المراهقين والشباب في وضع صعب،
- عبد الكريم كرنو، نائب مدير للتعاون،
- نعيمة مرابط، نائبة مدير لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19
- محمد شرماط، نائب مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي للأشخاص المسنين والأشخاص المح رومين في وض ع صعب و/ أو دون روابط عائلية،
- يوسف رحمي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- باهية أويحي، نائبة مدير للأنشطة الاجتماعية والثقافية والتسلية تجاه الأسرة،
- عبد العزيز بن رحمة، ن ائب مدي ر للميزانية والمحاسبة،
- سع يد خلف ون، ن ائب مدي ر للأملاك والوسائل العامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التعيين باللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما باللجنة الوطنية للتضامن :
- سيد علي بدوي، أمينا دائما،
- فتيحة بن عبد الرحمان، أمينة دائمة مساعدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
- خالد زاحم، في ولاية باتنة،
- عبد الرحمان تيغة، في ولاية قسنطينة،
- رابح حمودة، في ولاية برج بوعريريج،
- محمد علي أويدن، في ولاية إيليزي،
- عاشور مهني، في ولاية تيبازة،
- زين الدين كنزي، في ولاية عين الدفلى.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه 7 مايو سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات إيواء الممنوحين الأجانب خلال العطل الصيفية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرس وم رقم 86-61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدّد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمّم، لا سيّما المادّة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم رقم 86-61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدّد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إيواء الممنوحين الأجانب خلال العطل الصيفية. المادّة 2 : خلال فترة العطل الصيفية، يتكفل كل قط اع وزاري معني، بتجميع الممنوحين الأج انب على مستوى مؤسسة أو عدة مؤسسات عند الاقتضاء. المادّة 3 : علاوة على الإيواء، يستفيد الممنوحون الأجانب خلال العطل الصيفية من الإطعام. المادّة 4 : تدرج الاعتمادات الضرورية للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تطبيق هذا القرار، في حدود ع دد الممنوحين الأجانب أثن اء العطل الصيفية، ضمن ميزانية التسيير لمؤسسة أو مؤسسات الإيواء التابعة للدوائر الوزارية المعنية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام نور الدين عوام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة 2014، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة .2014 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه،
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة .2014 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 4 إلى 29 مايو سنة .2014 يشرع في اختبارات القبول يوم 24 يونيو سنة .2014 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة .2014 الطيب لوح وزارة المجاهدين قر ار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمج اهد لبسك رة بولاية ورقلة. إنّ وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر ع ام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، لا سيمّا المادّة 4 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 و المذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة بولاية ورقلة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة .2013 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي ★ قر ار مؤرّخ في 10 رمضان ع ام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة ا لمجاهدين. إنّ وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 142 م كرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المذك ور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة ا لمجاهدين. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة .2012 محمد الشريف عباس
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه قر ار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة ا لمجاهدين. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفق ات لوزارة ا لمجاهدين، تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العمومية، المعدّل والمتمم، كما يأتي : السّيدات والسّادة :
- ربيقة العيد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- خداش دليلة، ممثلة وزير ا لمجاهدين، نائبة للرئيس،
- أبي إسماعيل محمد، ممثل وزير ا لمجاهدين، عضوا،
- عصام محمد عبد الحكيم، ممثل وزير ا لمجاهدين، مستخلفا،
- سامي عثماني مرابوط، ممثل وزير ا لمجاهدين، عضوا،
- فالق ميمية، ممثلة وزير ا لمجاهدين، مستخلفة،
- بوعطة عبد الحكيم، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- بنخاوة سارة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة،
- شامي محمد حرب رؤوف، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- درابلية ليندة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة،
- سردون محمد، ممثل وزير التجارة، عضوا،
- تيممنت ناصر، ممثل وزير التجارة، مستخلفا، يتولى السيد حمودة وحيد متصرف بالمديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيزات الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة ا لمجاهدين. 7 مايو سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 م ن المرسوم التّنفي ذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جم ادى الث ان ية عام 1429 الموافق 11 يوني و سن ة 2008 والمتضمّن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجل س إدارة المتح ف الجهوي للمجاه د لتلمسان:
- جمعي بومعراف، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- قرقاح سليم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- بوعشة بن عمر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بونفلة الشريف، ممثل وزير المالية،
- بن جامعي أحمد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- يعلى مصطفى، ممثل وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- مسقم نجادي، ممثل وزير التربية الوطنية،
- حكيم ميلود، ممثل وزيرة الثقافة،
- ملياني محمد، ممثل وزير الاتصال،
- بوحلة عبد ا لمجيد، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- خربوش محمد، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- بن علي عمر، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- بن علي غانم، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- حاجي يوسف، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ ضريح سيدي محمد بوقبرين .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 و المتضمن فتح دعوى تصنيف ضريح سيدي محمد بوقبرين،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى “ ضريح سيدي محمد بوقبرين “ الواقع ببلدية محمد بلوزداد، ولاية الجزائر ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ ضريح سيدي محمد بوقبرين “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي و استغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات : الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. الالتزامات : يأوي المعلم مسكن إمام المسجد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ الأروقة القديمة بوهران .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمق ت ضى ال ق رار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الأروقة القديمة بوهران،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى “ الأروقة القديمة بوهران “ الواقع ببلدية وهران، ولاية وهران ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الأروقة القديمة بوهران “ ما يأتي :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي و استغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات : الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. الالتزامات : جزء من العقار الواقع في طريق الأوراس يستغله أحد الخواص كمحلين تجاريين. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ برج باب الحديد .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف برج باب الحديد،
- و بعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، 7 مايو سنة 2014 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى “ برج باب الحديد “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ برج باب الحديد “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي و استغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه و الكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي البنا .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 و المتضمن فتح دعوى تصنيف مسجد سيدي البنا،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي البنا “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي البنا “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي و استغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه و الكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي زكري .” إن وزيرة الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف مسجد سيدي زكري،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي زكري “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي زكري “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه و الكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي أبو عبد اللّه الشريف التلمساني .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 و المتضمن فتح دعوى تصنيف مسجد سيدي أبو عبد اللّه الشريف التلمساني،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي أبو عبد اللّه الشريف التلمساني “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي أبو عبد اللّه الشريف التلمساني “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. 7 مايو سنة 2014 م المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي زايد .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 و المتضمن فتح دعوى تصنيف مسجد سيدي زايد،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي زايد “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي زايد “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد سيدي اليدون .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 و المتضمن فتح دعوى تصنيف مسجد سيدي اليدون،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقاف ي المسمى “ مسجد سيدي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 اليدون “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي اليدون “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي و استغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ ضريح سيدي ساعد .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف ضريح سيدي ساعد،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُص نف الممتلك الثقاف ي المسمى “ ضريح سيدي ساعد “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ ضريح سيدي ساعد “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف “ مسجد الشرفة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، 7 مايو سنة 2014 م
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف مسجد الشرفة،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المّادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ي ُص نف ال ممتلك الثقافي المسمى “ مسجد الشرفة “ الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد الشرفة “ ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي
7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، ي تض من تصنيف الموقع الأثري “ العزم .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يونيو سنة 2011 و المتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “ العزم “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتع لق بحماية التراث الثقافي، ي ُصنف ال ممت لك الثقافي المسمى الموقع الأثري “ العزم “ الواقع ببلدية تنس، ولاية الشلف ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى الموقع الأثري “ العزم “ ما يأتي :
- شروط التصنيف و الارتفاقات و الالتزامات : طبقا ل لم ادة 30 من القان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له بحيث حددت كيفيات اعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض النشر في الحفظ العقاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 29 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتض من تصنيف الموقع الأثري “ عين الحنش .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “ عين الحنش “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتع لق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى الموقع الأثري “ عين الحنش “ الواقع ببلدية القلطة الزرقاء، ولاية سطيف ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى الموقع الأثري “ عين الحنش “ ما يأتي :
- شروط التصنيف و الارتفاقات و الالتزامات : طبقا ل لم ادة 30 من القان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري و منطقته المحمية و تُبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري و منط قته ال م حمية التابعة لها التي حددت كي فيات ان شائه في
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 رجب عام 1435 ه المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها و استصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سطيف بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين و التعلم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 مايو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائ ر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التكوين والتعليم عن وزير المالية المهنيين الأمين العام نور الدين بدوي ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة