قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، 422 قرار من
– مستشار رئيسي للتوجيه الوزير والتقيم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم مركز التكوين المهني مدير ب 3 والتمهين (تابع) طريقة شروط الالتحاق بالمناصب المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية
– متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين قرار من م 422 والتعليم المهنيين، يثبت سبع الوزير
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ................................................................................(الباقي بدون تغيير)..............................................................................”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد لوكال بلخير دادة موسى 26 ديسمبر سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.