قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب 17 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العمومية المناصب العليا الصنف القسم | المستوى الزيادة التعيين السلمي مركز التكوين المهني مدير ). ب 3 م .
والتمهين | الاستدلالية عن طريق المسابقة، من بين :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية قرار من 422 مستشار رئيسي للتوجيه | الوزير والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، التصنيف المؤسسة المناصب العليا 30 يونيو سنة 2020 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العمومية الصنف | القسم | المستوى الزيادة التعيين السلمي مركز التكوين المهني مدير ). ب 3 م .
والتمهين (تابع) . بدون تغيير). .". " .
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تحد كيفيات تنظيم المسابقة للالتحاق بالمنصب العالي مدير مركز التكوين المهني والتمهين وإجرائها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. .( الباقي بدون تغيير). .".................. " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد | الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 422 مقتصد مسير لمؤسسات قرار من التكوين والتعليم المهنيين، الوزير يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة .2020 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية هيام بن فريحة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.