قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب 17 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.