قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين 26 ديسمبر سنة 2022 م بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة .2022 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الأول الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4435 _ عون خدمة من المستوى الأول 541 _ حارس 6912 _ سائق سيارة من المستوى الأول 246 _ عامل مهني من المستوى الثاني 1177 _ سائق سيارة من المستوى الثاني 687 _ عون خدمة من المستوى الثاني 52 _ عامل مهني من المستوى الثالث 2410 _ عون خدمة من المستوى الثالث 56 _ عون وقاية من المستوى الأول 78 _ عامل مهني من المستوى الرابع 298 _ عون وقاية من المستوى الثاني 6 _ المجموع العام 16898 _ عقد محدد المدة التعداد
(2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي _ _ 4435 1 250 _ _ 541 1 250 _ _ 6912 1 250 _ _ 246 2 269 _ _ 1177 3 290 _ _ 687 3 290 _ _ 52 3 290 _ _ 2410 5 338 _ _ 56 5 338 _ _ 78 5 338 _ _ 298 6 365 _ _ 6 7 398 _ _ 16898 الجدول الملحق الثاني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 61 عون خدمة من المستوى الأول 27 حارس 111 سائق سيارة من المستوى الأول 14 عامل مهني من المستوى الثاني 44 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عون خدمة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 40 عون خدمة من المستوى الثالث 3 عامل مهني من المستوى الرابع 3 المجموع العام 313 محدد المدة عقد محدد المدة التعداد
(1) (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي _ 61 1 250 _ 27 1 250 _ 111 1 250 _ 14 2 269 _ 44 3 290 _ 6 3 290 _ 4 3 290 _ 40 5 338 _ 3 5 338 _ 3 6 365 _ _ _ 313 الجدول الملحق الثالث الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1138 _ عون خدمة من المستوى الأول 312 _ حارس 1522 _ سائق سيارة من المستوى الأول 128 _ عامل مهني من المستوى الثاني 240 _ سائق سيارة من المستوى الثاني 134 _ عون خدمة من المستوى الثاني 21 _ سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة 4 _ عامل مهني من المستوى الثالث 376 _ عون خدمة من المستوى الثالث 18 _ عون وقاية من المستوى الأول 23 _ عامل مهني من المستوى الرابع 34 _ عون وقاية من المستوى الثاني 5 _ المجموع العام 3955 _ طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي _ _ 1138 1 250 _ _ 312 1 250 _ _ 1522 1 250 _ _ 128 2 269 _ _ 240 3 290 _ _ 134 3 290 _ _ 21 3 290 _ _ 4 4 313 _ _ 376 5 338 _ _ 18 5 338 _ _ 23 5 338 _ _ 34 6 365 _ _ 5 7 398 _ _ 3955 2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.