قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى الكليات أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 1،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة جامعة تلمسان،
– الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر.
للالتحاق برتبة : * رئيس المهندسين لدعم البحث.
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو، 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 1،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة سكيكدة،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 2،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 1،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة قالمة،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 3،
– الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر،
– الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران.
للالتحاق برتبة : * مهندس رئيسي لدعم البحث، * مهندس دولة لدعم البحث، * ملحق الهندسة، * تقني سامٍ لدعم البحث.
المادة 4
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 1،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 2،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 1،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة .3 للالتحاق برتبة : * مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار، * مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، * مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، * مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، * مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي.
المادة 5
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 1،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
– الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
– الكليات التابعة لجامعة البويرة،
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة .3 للالتحاق برتبة : * رتبة متصرف البحث مستشار، * رتبة متصرف رئيسي للبحث، * متصرف البحث من المستوى الثاني، * متصرف البحث من المستوى الأول، أوّل مارس سنة 2020 م * مساعد رئيسي لتسيير البحث، * مساعد تسيير البحث، * محاسب إداري للبحث، * محاسب إداري رئيسي للبحث.
المادة 6
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (بن عكنون) الجزائر،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير البليدة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المدية،
– معهد التكوين المهني (علي منجلي) قسنطينة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (ديدوش مراد) عنابة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (500) سطيف،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (قادة بلقاسم) تيارت،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (منصورة) تلمسان،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ورقلة 1،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (أحمد بن زوبير) الأغواط،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (محمد شريف مساعدية) غرداية،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشار،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أدرار 2،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (حساني بوناب) بسكرة.
للالتحاق برتبة : * تقني لدعم البحث، * معاون تقني لدعم البحث، * معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، * عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي، * معاون تسيير البحث، * عون تقني لتسيير البحث. 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة أدناه :
– مركز التكوين المهني والتمهين (رابح بلغفور) الحراش 1 – الجزائر،
– مركز التكوين المهني والتمهين (بوزريعة 1) الجزائر،
– مركز التكوين المهني والتمهين (الصومعة) البليدة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) بجاية،
– مركز التكوين المهني والتمهين الشلف،
– مركز التكوين المهني والتمهين المدية،
– مركز التكوين المهني والتمهين (متعدد الاختصاصات) قسنطينة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (بلعيد بلقاسم) عنابة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور بيلار) سطيف،
– مركز التكوين المهني والتمهين (حمداني عدة) تيارت 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين تلمسان 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) وهران 3،
– مركز التكوين المهني والتمهين ورقلة 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (أحمد ليناني 1) الأغواط،
– مركز التكوين المهني والتمهين الوادي 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (المختلط) غرداية،
– مركز التكوين المهني والتمهين (شطيط مباركة) بشار،
– مركز التكوين المهني والتمهين أدرار 3،
– مركز التكوين المهني والتمهين (عميري عيسى لوطاية) بسكرة.
للالتحاق برتبة : * معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي، * عون تسيير البحث، * كاتب تسيير البحث، * عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني، * عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث، * عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع.
المادة 8
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا، بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة .2019 الطيب بوزيد وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.