قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مركز التكوين مدير ب 3 م المهني والتمهين 14 أبريل سنة 2022 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من 422 الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة قرار من التكييف، يثبت سبع (7) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ..............................................................................(الباقي بدون تغيير)...............................................................................".
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 3 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. ................................................................................(الباقي بدون تغيير).................................................................................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.