قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، تحت سلطة المدير، أربع (4) مصالح :
– مصلحة الاستقبال والإعلام والتوجيه والرقمنة،
– مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل،
– مصلحة التمهين،
– مصلحة الإدارة والمالية والوسائل”.
“المادة 3 : تتكفل مصلحة الاستقبال والإعلام والتوجيه والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين لمتابعة تكوين مهني وتنظيم ومتابعة أيام انتقاء وتوجيه المترشحين نحو تكوين مهني،
– ضمان المتابعة النفسية والبيداغوجية للمتربصين والمتمهنين أثناء مسارهم التكويني والمهني،
– إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المسطر من طرف الإدارة المركزية أو المسطر مع مختلف شركاء القطاع، لاسيما قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي،
– تحضير المتربصين والمتمهنين على تقنيات البحث عن منصب عمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني، أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م
– إعداد وتوزيع بطاقية خريجي التكوين لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة،
– ضمان الرقمنة والمعالجة المعلوماتية، لاسيما في عمليات التسجيل والتوجيه والإدماج المهني“.
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : تتكفل مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري،
– إعداد المخططات السنوية للتكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل ووضعها حيز التنفيذ،
– ضمان تنظيم امتحانات نهاية التربص للمتربصين، والامتحانات المهنية، وتلك المتعلقة بالمترشحين الأحرار وامتحانات نهاية التكوين لمتربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني،
– ضمان متابعة التربصات التطبيقية المنظمة في الوسط المهني لفائدة المتربصين المسجلين في التكوين الحضوري،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوج بشهادة لفائدة العمال،
– تنظيم التكوين حسب الطلب لفائدة العمال على أساس اتفاقيات الشراكة،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين الأولي الحضوري والتكوين المهني المتواصل”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة .2023 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-87
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 14-140
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.