قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 18 و 26 مكرر 2 و 30 و 40 و 55 و 57 و 67 و 69 و 115 مكرر 3 و 121 و 127 و 150 مكرر 3 و 160 و 166 و 180 و 190 و 191 مكرر و 211 مكرر 3 و 217 و 220 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * سلك المتصرفين :
– رتبة متصرف. * سلك مساعدي المتصرفين :
– رتبة مساعد متصرف. * سلك ملحقي الإدارة :
– رتبة ملحق الإدارة. * سلك أعوان الإدارة :
– رتبة عون إدارة. * سلك الكتّاب الإداريين :
– رتبة كاتب مديرية،
– رتبة كاتب مديرية رئيسي. * سلك المحاسبين الإداريين :
– رتبة محاسب إداري،
– رتبة محاسب إداري رئيسي. * سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي :
– رتبة مساعد مهندس مستوى .1 * سلك التقنيين في الإعلام الآلي :
– رتبة تقني سامٍ. * سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي :
– رتبة معاون تقني. * سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات :
– رتبة مساعد مهندس مستوى .1 * سلك التقنيين في الإحصائيات :
– رتبة تقني سامٍ. * سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات :
– رتبة معاون تقني. * سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات :
– رتبة وثائقي أمين محفوظات. * سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات :
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. * سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة :
– رتبة مساعد مهندس مستوى .1 * سلك التقنيين في المخبر والصيانة :
– رتبة تقني سامٍ. * سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة :
– رتبة معاون تقني.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :
– الرتبة أو الرتب المعنية،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين، المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– نمط التكوين (متواصل أو تناوبي)،
– المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرّر، المذكورين في المادة 3 أعلاه، للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةيجب على المصالح المعنية للوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون للترقية على سبيل الاختيار في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين المنصوص عليها لهذا الغرض.
تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين قبل الترقية بواسطة استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين قبل الترقية، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : *بالنسبة لرتب متصرف ومساعد متصرف وملحق الإدارة :
– المدرسة الوطنية للإدارة،
– جامعة التكوين المتواصل،
– كليات الحقوق بالجامعات،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير (بالنسبة لرتبة ملحق إدارة)،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم (بالنسبة لرتبة ملحق إدارة)،
– الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. * بالنسبة لرتب عون إدارة وكاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية ومعاون تقني في الإعلام الآلي ومعاون تقني في الإحصائيات ومعاون تقني في المخبر والصيانة :
– المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
– مراكز التكوين المهني والتمهين (باستثناء رتبة كاتب مديرية رئيسي)،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. * بالنسبة لرتبتي محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري :
– كليات العلوم الاقتصادية والتجارية (رتبة محاسب إداري رئيسي) فحسب،
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم. * بالنسبة لرتب وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي :
– أقسام علم اقتصاد المكتبات بالجامعات،
– كليات العلوم الإنسانية،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات) فحسب،
– الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. * بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في الإعلام الآلي :
– المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– أقسام الإعلام الآلي بالكليات،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير (رتبة تقني سامٍ في الإعلام الآلي) فحسب. * بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في الإحصائيات :
– المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي،
– كليات العلوم الاقتصادية والتجارية،
– جامعة التكوين المتواصل. * بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في المخبر والصيانة :
– الكليات التي تضمن التكوين في التخصص،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين في التخصص (رتبة تقني سام ) فحسب.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين قبل الترقية بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وتربصا تطبيقيا.
كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى، كما يأتي: * تسعة (9) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
– متصرف،
– مساعد متصرف،
– وثائقي أمين محفوظات،
– مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. *سبعة(7) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي،
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات،
– مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة. * ستة (6) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
– ملحق إدارة،
– عون إدارة،
– كاتب مديرية،
– كاتب مديرية رئيسي،
– محاسب إداري، –محاسب إداري رئيسي،
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي،
– معاون تقني في الإعلام الآلي،
– تقني سامٍ في الإحصائيات،
– معاون تقني في الإحصائيات،
– مساعد وثائقي أمين محفوظات،
– تقني سامٍ في المخبر والصيانة،
– معاون تقني في المخبر والصيانة. 2 غشت سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةيخضع الموظفون المعنيون بالتكوين خلال هذه الفترة إلى النظام الداخلي لمؤسسات التكوين.
المادة 11
فتح المادةتلحق برامج التكوين قبل الترقية بأصل هذا القرار، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتولّى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين، قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 16
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين قبل الترقية للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي ت•عدّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م
المادة 17
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية عند نهاية التكوين، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقّى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين قبل الترقية، إلى الرتب المقصودة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.