قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا المستوى الصنف القسم 14 أبريل سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية معهد التعليم مدير ب 3 م المهني ..............................................................................(الباقي بدون
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، 422 قرار من يثبت سبع (7) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تغيير)...............................................................................".
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 3 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. ..............................................................................(الباقي بدون تغيير).................................................................................. 13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ––––––––––– –––––––––––★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.