مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
الفصل الأول — الطبيعة القانونية – الإنشاء – المهام
المادة 2
فتح المادةالمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص” المعاهد .“
المادة 3
فتح المادةتوضع المعاهد تحت وصاية الوزير المكلّف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المعاهد بموجب مرسوم تنفيذي، باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، يحدد المقر والتخصصات.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تزود المعاهد، عند الحاجة، بملاحق تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتتولى المعاهد، في إطار مرافقة تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الفلاحية والريفية وضمن تخصصاتها وحسب احتياجات القطاع، مهام ضمان تكوين التقنيين السامين والتقنيين والمساعدين التقنيين في الفلاحة.
زيادة على ذلك، تكلف بما يأتي :
– ضمان التكوين المسبق للترقية في بعض الرتب والتكوين المسبق للتعيين في المنصب العالي لمستشار تقني فلاحي وتحسين مستوى مستخدمي الإدارات والهيئات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– ضمان تكوين وتحسين مستوى الفلاحين والمربين والشباب حاملي المشاريع،
– ضمان تكوينات حسب الطلب في فروع وحرف الفلاحة،
– ضمان تكوينات في مجال منهجية الإرشاد والدعم الاستشاري والتنشيط في الوسط الفلاحي والريفي،
– ضمان تنظيم وتنشيط أنشطة الإرشاد في الوسط الفلاحي والريفي،
– تطوير أنشطة البحث التطبيقي والابتكار المرتبطة بمجالات نشاطها، مع هيئات ومعاهد البحث والتنمية، 20 مارس سنة 2022 م
– إعداد البرامج والدعامات البيداغوجية والوثائقية الضرورية المتعلقة بمهامها في التكوين والإرشاد الفلاحي،
– تقييم نشاطات التكوين وتأثيرها على الأداءات المهنية،
– تنظيم ملتقيات وورشات ومؤتمرات وأيام دراسية وغيرها من التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني،
– إنجاز خدمات الدراسة والتحليل والخبرة في مجالات اختصاصها،
– تطوير أعمال الشراكة مع الجامعات والمعاهد الوطنية والدولية.
المادة 7
فتح المادةتتوفر المعاهد لضمان التكفل بالمهام المسندة إليها، على مستثمرات فلاحية تستخدم كدعامة بيداغوجية لأنشطة التكوين وأماكن للتجارب والإرشاد ونشر الابتكارات والإنتاج.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير كل معهد مجلس توجيه، ويسيّره مدير ويزود بمجلس بيداغوجي.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعاهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعاهد بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالفلاحة.
الفرع الأوّل مجلس التوجيه
المادة 11
فتح المادةيتشكل مجلس توجيه المعهد، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، مما يأتي :
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل عن وزير التربية الوطنية،
– ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن وزير الصناعة،
– ممثل عن وزير الاتصال،
– ممثل عن وزير الموارد المائية والأمن المائي،
– ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل عن وزير البيئة،
– ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المعهد التقني للفلاحة أو ممثله،
– مدير المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي أو ممثله، 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
– رئيس الغرفة الفلاحية للولاية مقر المعهد أو ممثله،
– ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المشتركة التي تنشط في المجالات المرتبطة بالفروع المعنية بالتكوين،
– ممثلان (2) عن الأساتذة ينتخبهما نظراؤهما،
– ممثل منتخب عن متربصي المعهد.
يمكن مجلس توجيه المعهد أن يستعين بكل شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين، بحكم صفتهم، بانتهاء هذه الصفة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه ويفصل فيما يأتي :
– تنظيم وسير المعهد،
– مشروع المؤسسة،
– المخططات والبرامج السنوية لنشاطات المعهد،
– مشروع الميزانية والحسابات المالية للمعهد،
– حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
– مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
– اقتراحات برامج للتبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– مشاريع تهيئة المعهد وتجهيزه وتوسيعه،
– الاقتناء أو البيع أو الإيجار العقاري،
– قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
– كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 15
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثانٍ في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المعهد.
ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يتم الاعتراض عليها صراحة في هذا الأجل.
الفرع الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةالمدير مسؤول عن السّير العام للمعهد.
وبهذه الصفة، فإنه :
– هو الآمر بصرف ميزانية المعهد،
– يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود اعتمادات المعهد،
– يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد،
– يعد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة عليه،
– يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته،
– يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي،
– يبرم كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في اطار التنظيم المعمول به،
– يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلّف بالفلاحة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على مجلس التوجيه للمصادقة عليه،
– يعيّن المستخدمين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية للمعهد،
– يضمن المحافظة على الأرشيف وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيساعد مدير المعهد في أداء مهمته نواب مديرين ومسؤول المستثمرة الفلاحية للمعهد ورؤساء مصالح.
يعيّن نواب المديرين ومسؤول المستثمرة الفلاحية للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعيّن رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– نائب المدير المكلّف بالتكوين والشؤون البيداغوجية،
– نائب المدير المكلّف بالإرشاد والدعم الاستشاري،
– المسؤول المكلّف بالمستثمرة الفلاحية للمعهد،
– ممثلان (2) عن أساتذة المعهد ينتخبهما نظراؤهما،
– ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية مقر المعهد،
– ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المشتركة المعنيين بالتكوينات التي يضمنها المعهد.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص يراه كفؤا من أجل مساعدته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 23
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 24
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
– التنظيم العام للتكوينات المقدمة في المعهد،
– مسارات ومحتويات ومناهج التكوين المطبقة،
– توظيف الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين والمتعاقدين، 20 مارس سنة 2022 م
– تنظيم الامتحانات التقييمية وتشكيل لجان المداولات،
– اقتناء وثائق ودعائم بيداغوجية وعلمية وتقنية،
– تنظيم أنشطة الإرشاد والدراسات،
– تنظيم التربصات التطبيقية،
– برامج الشراكة،
– حصائل التكوين.
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 26
فتح المادةيتم إعداد محضر، في نهاية كل جلسة، يحتوي كل آراء أعضاء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 27
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي تقريرا تقييميا سنويا يرسله إلى مجلس التوجيه.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 28
فتح المادةيشمل التكوين الذي يضمنه المعهد دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات في الوسط المهني.
المادة 29
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين الذي يضمنه المعهد كالآتي :
– بالنسبة للتقنيين السامين :
• المترشحون الذين أكملوا السنة الثالثة ثانوي، وتحدد مدة التكوين بثلاثين (30) شهرا،
• المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفلاحة الأوائل في دفعات التخرج، وتحدد مدة التكوين باثني عشر
(12) شهرا،
• المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفلاحة ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية بهذه الصفة، وتحدد مدة التكوين باثني عشر (12) شهرا.
– بالنسبة للتقنيين :
• المترشحون الذين أكملوا السنة الثانية ثانوي، وتحدد مدة التكوين بأربعة وعشرين (24) شهرا،
• المترشحون المتحصلون على شهادة مساعد تقني في الفلاحة ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية بهذه الصفة، وتحدد مدة التكوين بستة (6) أشهر. 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
– بالنسبة للمساعدين التقنيين :
• المترشحون الذين أكملوا السنة الأوّلى ثانوي، وتحدد مدة التكوين بثمانية عشر (18) شهرا.
المادة 30
فتح المادةتحدد كيفيات الالتحاق وبرامج التكوين ونظام الدراسات ونموذج شهادة تتويج التكوين بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.
المادة 31
فتح المادةيتوج التكوين الذي يقدمه المعهد بتسليم شهادة تقني سامٍ في الفلاحة وشهادة تقني في الفلاحة وشهادة مساعد تقني في الفلاحة، وشهادات التكوين وتحسين المستوى.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 32
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
– العائدات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.
المادة 33
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية من طرف عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
فتح المادةتحوّل المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة بتيميمون وتيزي وزو والجلفة والجزائر وسطيف وعين طاية (ولاية الجزائر) وعين تموشنت وقالمة، ومركزا التكوين والإرشاد الفلاحيين بالمدية وسيدي مهدي (ولاية توقرت) إلى معاهد تكنولوجية متخصصة للتكوين الفلاحي طبقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد تسمية ومقر المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي المذكورة في الفقرة أعلاه، في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 35
فتح المادةتواصل المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة ومركزا التكوينات والإرشاد الفلاحيين ضمان تكوينات التقنيين في الفلاحة والمساعدين التقنيين في الفلاحة المنظمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية نهاية التكوين.
المادة 36
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما :
– المرسوم رقم 71–141 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين،
– المرسوم رقم 73–66 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب،
– المرسوم رقم 73–67 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية،
– المرسوم رقم 79–244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1400 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، المعدّل،
– المرسوم رقم 85–246 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين وعملهما،
– المرسوم رقم 85–247 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين،
– المرسوم رقم 85–252 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون،
– المرسوم التنفيذي رقم 91–480 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان تسمية ومقر المعاهد التسمية السابقة المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص معهد التقنولوجيا الزراعية الرعوية المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب المعهد التقنولوجي لزراعة البساتين المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص مركز التكوين والإرشاد الفلاحي مركز التكوين والإرشاد الفلاحي 20 مارس سنة 2022 م الملحق التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي التسمية الجديدة المقر المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في تيميمون الفلاحة الصحراوية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في تيزي وزو الفلاحة الجبلية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الجلفة الفلاحة الرعوية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الجزائر البستنة التزيينية وتنسيق الحدائق المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في سطيف المحاصيل الكبرى المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في هراوة الخضروات والزراعات الصناعية (الجزائر) المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في عين تموشنت المحاصيل الدائمة المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في قالمة الإنتاج الحيواني المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في المدية الزراعات المتعددة المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في توقرت الفلاحة الواحية 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 73-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-16
- مرسوم رقم 71-141
- مرسوم رقم 73-66
- مرسوم رقم 73-67
- مرسوم رقم 79-244
- مرسوم رقم 85-246
- مرسوم رقم 85-247
- مرسوم رقم 85-252
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 91-480
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-435
مرسوم تنفيذي رقم 23-435 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-141
- يلغي مرسوم رقم 73-66
- يلغي مرسوم رقم 73-67
- يلغي مرسوم رقم 79-244
- يلغي مرسوم رقم 85-246
- يلغي مرسوم رقم 85-247
- يلغي مرسوم رقم 85-252
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-480
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.