مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-94 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ف ترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب…………………………………………………………………………………………….. 25 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصّناعة
- سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام في وزارة الشؤون الدينية
- سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراي ر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الثق افي الإسلامي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الب ري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البليدة……………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن التّعيين في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين…. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران…………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………….. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………. 29
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 25 فبراير سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتين 3 و 11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين المتخ صصة للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها. المادّة 2 : يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- موظفو التعليم والتعليم لإعادة التكييف،
- موظفو التأطير والدعم التقني،
- موظفو التفتيش،
- موظفو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- موظفو المقتصدية.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص، في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. ويمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لقطاعات أخرى. تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين في كل مؤسسة وإدارة عمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 5 : يلزم مديرو المؤسسات والمقتصدون المسيرون والمقتصدون ونواب المقتصدين الرئيسيين ونواب المقتصدين المسيرين ونواب المقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية، ومساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون والمساعدون التقنيون والبيداغوجيون والمراقبون العامون، ومساعدو التكوين الرئيسيون ومساعدو التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا حتى بعد الساعات القانونية للعمل. المادّة 6 : زيادة على الحجم الساعي الأسبوعي للتعليم المحددة مدته بموجب هذا القانون الأساسي الخاص، يضمن موظفو التعليم كل النشاطات البيداغوجية من تحضير وتصحيح ومتابعة مرتبطة بمجال اختصاصهم بما في ذلك متابعة فترات التكوين في الوسط المهني ويتعين عليهم كذلك المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وكذا حفظ وصيانة الأماكن والوسائل التعليمية الموضوعة تحت تصرفهم. الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م المادّ ة 7 : يمارس موظفو التعليم في التكوين والتعليم المهنيين مهامهم حسب أنماط التكوين المذكورة أدناه، كماهو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما :
- التعليم المهني،
- التكوين المهني الحضوري،
- التكوين المهني عن طريق التمهين،
- التكوين المهني لإعادة التكييف،
- التكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- التكوين المهني المتواصل،
- التكوين المهني التحضيري. المادّ ة 8 : يتعين على موظفي التأطير والدعم التقني وموظفي التعليم في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، أن يرافقوا التلاميذ والمتربصين أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة الأشغ ال التطبيقية أو ورشات التطبي ق أو التظاهرات أو النشاطات الثقافية التي ترتبط بأهداف تكوينهم. ويجب أن تندرج هذه التنقلات في إطار تطبيق برنامج تكوينهم واحترام السلم الإداري . ويتعين عليهم كذلك مرافقة المتربصين أو التلاميذ، حسب الحالة، في إطار تحضير وإعداد مذكرة نهاية التكوين. المادّ ة 9 : يستفيد موظفو التعليم من إجازتهم السنوية أثناء فترة العطل الممنوحة للتلاميذ والمتربصين. غير أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة،
- نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، كمستفيدين أو مكونين، بناء على طلب الهيئة التي تشغلهم. تحدّد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 10 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لايمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 11 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفتهم متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 12 : يلزم موظفو التعليم الذين تم توظيفهم في إطار هذا القانون الأساسي الخاص بمتابعة تكوين بيداغوجي تحضيري أثناء فترة التربص وتحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّ ة 13 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون إلى تمديد التربص مرة واحدة للم دة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 14 : يخضع موظفو التعليم والتأطير والدعم التقني والبيداغوجي والمراقبة والمقتصدية والتفتيش والتوجيه والتقييم والإدماج المهنيين أثناء التربص التجريبي لتفتيش قصد الترسيم. يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين كيفيات التفتيش لكل سلك. المادّة 15 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك التكوين والتعليم المهنيين، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم، يستفيدون من وتيرة الترقية في الدرجات المحددة بمدّتين، دنيا ومتوسطة طبقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 16 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الث ان ية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص والذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل سلك وإلى كل مؤسسة وإدارة عمومية كما يأتي :
- الانتداب : 3 %،
- خارج الإطار 1 %،
- الإحالة على الاستيداع 3 .% الفصل الخامس حركة الموظفين وتكوينهم الفرع الأول حركة الموظفين المادّة 17 : تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة. المادّة 18 : يمكن أن تكون حركة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص :
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد تقرير معلل عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة،
- بناء على طلب الموظف بعد موافقة الإدارة عند استيفائه مدة خمس (5) سنوات في منصب التعيين. يخضع موظفو التأطير الإداري والدعم التقني وموظفو التفتيش والمقتصدية، بصفة دورية، لحركة تحدد شروطها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 19 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأعضاء ا لمختصة، كيف يات احتساب المعايير المتعلقة بالقيمة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية قصد إعداد جداول الحركة. الفرع الثاني تكوين الموظفين المادّ ة 20 : يلزم الموظفون المذكورون في المادة 26 أدناه بمتابعة الدورات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي ينظمها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين قصد ضمان تحسين مؤهلاتهم وترقيتهم المهنية وتحضيرهم لمهام جديدة. الفصل السادس الانضباط المادّة 21 : يخضع الموظف ون الذين يحكمهم ه ذا القانون الأساس ي الخاص إلى النظ ام التأديبي المنص وص علي ه في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. غير أن مدد العطل المدرسية لا تدخل في احتساب آجال النظ ام التأديبي المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 22 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 23 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 22 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 24 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية، كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه. المادّة 25 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 26 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين : 1 - موظفي التعليم :
- سلك أساتذة التكوين المهني،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين،
- سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية. 2 - موظفي التأطير والدعم التقني :
- سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين،
- سلك المراقبين،
- سلك الأعوان التقنيين المطبقين. 3 - موظفي التفتيش :
- سلك المفتشين. 4 - موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- سلك مستشاري التوجيه. 5 - موظفي المقتصدية :
- سلك المقتصدين،
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. الفصل الأول موظفو التعليم الفرع الأول سلك أساتذة التكوين المهني المادّة 27 : يضم سلك أساتذة التكوين المهني رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التكوين المهني.
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 28 : يكلف أساتذة التكوين المهني على أساس برامج التكوين المحددة في جميع أنماط التكوين على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان التكوين النظري والتطبيقي في الحرف والتخصصات المحددة في مدونة تخصصات التكوين المهني،
- تأطير متابعة وتقييم دورات التكوين في الوسط المهني وضمان ذلك،
- المشاركة في تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- المشاركة في تنظيم تربصات التكوين المهني التحضيري وتأطيرها،
- ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميل ي للممتهنين في تخصص واحد أو عدة تخصصات تنتمي إلى مجموعة مهن أو إلى فرع مهني،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية للممتهنين في الوسط المهني،
- المشاركة في عمليات البحث على مناصب التمهين والتوجيه المهني وتنصيب الممتهنين. يلزم أساتذة التكوين المهني بأداء حجم ساعي أسبوعي في التعليم يتراوح ما بين أربع وعشرين (24) ساعة وست وثلاثين (36) ساعة. يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي لكل تخصص. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفقرة 2 شروط التوظيف المادّة 29 : يوظف بصفة أستاذ التكوين المهني :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- بصفة استثنائية، عن طريق الاختبار المهني، بالنسبة لبعض تخصصات الحرف التقليدية، الحرفيون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المثبتة قانونا، وقدرة في التعليم في التخصص المعني. تحدد قائمة التخصصات المعنية والاختبارات وبرنامج الاختبار المهني وكذا كيفيات إجرائه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّة 30 : يدمج في رتبة أستاذ التكوين المهني، أساتذة التعليم المهني المرسمون والمتربصون. الفرع الثاني سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المادّة 31 : يضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى.
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 32 : يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي:
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي في مادة واحدة أو عدة مواد،
- تأطير التربصات ودورات تحسين المستوى المنظمة لفائدة أساتذة التكوين المهني،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها،
- المشاركة في التنظيم والتأطير وتقييم فترات التكوين في الوسط المهني،
- المشاركة في إعداد البرامج ومراجع التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحث التقني والبيداغوجي. يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى بحجم ساعي أسبوعي في التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة (18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الف ق رة أعلاه، حسب المادة ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 33 : يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي في مادة واحدة أو عدة مواد،
- تقديم التعليم في إطار تكوين مستخدمي التأطير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تقديم التكوين لصالح أساتذة التكوين المهني،
- تقديم التعليم في إطار التكوين التكميلي وتحسين المستوى للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى،
- المشاركة في التنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- المشاركة في أعمال البحث وتصميم برامج التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان القيام بأعم ال الدراسات التقنية والبيداغوجية وإع داد البرامج ومحتويات ال دروس المستعملة في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الث انية بأداء حجم ساعي أسبوعي للتعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة (18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة. يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الف ق رة أعلاه، حسب المواد ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّة 34 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى:
- عن طريق المسابقة ع لى أس اس الاخت بارات، المت رشحون الح ائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 35 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تتوج عشرة (10) سداسيات من التكوين العالي بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 36 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المرسمون والمتربصون. المادّ ة 37 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثان ية، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المرسمون والمتربصون.
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفرع الثالث سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف المادّة 38 : يضم سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 39 : يكلف أساتذة التكوين المهني لإعادة الت كييف في ج ميع أنم اط التك وين، على الخصوص بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- القيام بتهيئة مناصب التكوين وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لفائدة المتربصين المعوقين جسديا،
- المشاركة في تقييم القدرات وتوجيه المتربصين المعوقين جسديا،
- المشاركة في تنصيب المتربصين المعوقين جسديا وإدماجهم المهني،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم خلال تنقلهم خارج المؤسسة. يلزم أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين أربع وعشرين (24) ساعة إلى ست وثلاثين (36) ساعة. يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفق رة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفقرة 2 شروط التوظيف المادّ ة 40 : يوظف بصفة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّة 41 : يدمج في رتبة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف قصد التكوين الأولي للرتبة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9
- أساتذة التعليم المهني لإعادة التكييف المعينون بصفة منتظمة في المنصب العالي لأستاذ التعليم المهني لإعادة التكييف عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
- أساتذة التعليم المهني الذين يشتغلون في مؤسسات التكوين المهني المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا عند تاريخ سريان هذا المرسوم، بناء على طلبهم. الفرع الرابع سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف المادّة 42 : يضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف.
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 43 : يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة الت ك ي يف في ج م يع أنماط التكوين، على الخصوص بما يأتي:
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- اقتراح مناصب التكوين والقاعات البيداغوجية والقيام بتهيئتها وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لفائدة المتربصين المعوقين،
- المشاركة في تقييم القدرات والتوجيه والإدماج المهنيين للمتربصين المعوقين،
- تصميم وإنجاز الدعائم التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمتربصين المعوقين،
- المشاركة في تنشيط التربصات والملتقيات والأيام الدراسية المنظمة لحساب أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم أثناء تنقلهم خارج المؤسسة. يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة ( 18 ) ساعة واثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 44 : يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- اقتراح مناصب التكوين والقاعات البيداغوجية والقيام بتهيئتها وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لصالح المتربصين المعوقين جسديا، في إطار ممارسة مهامهم،
- المشاركة في تقييم القدرات والتوجيه والإدماج المهنيين للمتربصين المعوقين،
- تصميم الدعائم التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمتربصين المعوقين وإنجازها،
- المشاركة في تنش يط التربص ات والملتقي ات والأي ام الدراسي ة المنظم ة لفائ دة الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم أثناء تنقلهم خارج المؤسسة. يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة (18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة. يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّة 45 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الفروع المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعل يم المه نيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 46 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تتوج عشرة (10) سداسيات من التكوين العالي بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر 10( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 47 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف قصد التكوين الأولي للرتبة :
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المعينون بصفة منتظمة في المنصب العالي للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى لإعادة التكييف عند تاريخ سريان هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين يشتغلون في مؤسسات التكوين المهني المتخصصة للأشخاص المعوقين عند تاريخ سريان هذا المرسوم. الفرع الخامس سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية المادّة 48 : يضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 49 : زيادة على المهام المسندة إلى الأساتذة المتخصصين ف ي التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو إلى الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي:
- تصميم منهجية إعداد البرامج والأدوات البيداغوجية ومحتويات التكوين والدعائم البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين والتعليم المهنيين ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين وكذا الوثائق المرفقة بالبرامج (دليل التطبيق ودليل المتمرن ودليل التقييم ومخطط التجهيزات ومعجم المصطلحات والكتب المهنية) حسب المقاربات المحتفظ بها في القطاع،
- إعداد مخططات التكوين والدراسات القطاعية والمدونة،
- تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية،
- المشاركة في تكوين التأطير التقني والبيداغوجي،
- تقييم نشاطات التكوين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
- القيام بالتدقيق البيداغوجي وإجراء التحاليل،
- تقييم برامج التكوين والتعليم وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج في المواقع التجريبية،
- ضمان التكوين وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي لمستخدمي التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث المرتبطة بتقييم جهاز التكوين والحرف والتأهيلات،
- تكييف برامج التكوين والتعليم المهنيين مع البرامج الموجهة للأشخاص المعوقين جسديا. يمارس الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية وظائفهم على مستوى المؤسسات المكلفة بالهندسة البيداغوجية . الفقرة 2 شروط الترقية المادّة 50 : يرقى، بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين المكلف بالهندسة البيداغوجية، عن طريق الامتحان المهني :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني موظفو التأطير والدعم التقني الفرع الأول سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين المادّة 51 : يضم سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد تقني وبيداغوجي. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 52 : يكلف المساعدون التقنيون والبيداغوجيون، تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين، على الخصوص، بما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ - في ميدان التكوين الحضوري :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الحضوري،
- ضمان التنسيق التقني والبيداغوجي للتكوين المقدم داخل المؤسسة،
- ضمان ممارسة السلطة البيداغوجية على المكونين والمتربصين،
- ضمان تنظيم التعليم،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية لموظفي التعليم، واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى تأهيلهم،
- إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى موظفي التعليم ووضعها حيز التنفيذ،
- المشاركة في تنظيم وتنشيط الاجتماعات البيداغوجية،
- تنظيم الامتحانات المهنية وتلك المتعلقة بالمترشحين الأحرار،
- تنظيم امتحانات نهاية التكوين لمتربصي المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني،
- تنظيم امتحانات نهاية التكوين الحضوري للمتربصين،
- متابعة ومراقبة تطبيق برامج التكوين واقتراح التعديلات المناسبة،
- التنسيق بين النشاطات البيداغوجية لمختلف رؤساء الأقسام،
- إعداد جداول التوقيت للتعليم ولموظفي التعليم،
- تنظيم وتحضير اجتماعات مجالس المكونين،
- السهر على تطبيق الحجم الساعي المخصص لموظفي التعليم،
- تنظيم وضمان التقييم الدوري للمتربصين بالتشاور مع موظفي التعليم،
- تحديد الاحتياجات في مجال مواد العمل والأدوات والتجهيزات التقنية البيداغوجية المكملة والضرورية لسير الأقسام،
- إعداد الحصائل البيداغوجية للمؤسسة. ب - في ميدان التكوين عن طريق التمهين :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين عن طريق التمهين،
- ضبط برنامج التمهين لمركز التكوين المهني والتمهين ووضعه حيز التنفيذ، الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م
- القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان تنصيب الممتهنين،
- القيام بتعيين مناصب التمهين الموجودة في إقليم البلدية أو البلديات التابعة لمقاطعة مركز التكوين المهني والتمهين وتسييرها،
- تنظيم وتنشيط الاجتماعات التقنية والبيداغوجية،
- تنظيم والقيام بتقييم دوري للممتهنين بالاتصال مع المكونين ومعلمي التمهين،
- تنظيم امتحانات نهاية التمهين،
- إعداد الحصائل البيداغوجية الدورية المرتبطة بالتمهين،
- ضمان متابعة عملية التكوين وتحسين مستوى معلمي التمهين،
- ضمان السير الحسن للتكوين النظري والتكنولوجي،
- المشاركة في تحضير مجالس المكونين. ج - في ميدان التكوين المهني المتواصل :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين المتواصل ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة،
- ضمان التنسيق ومتابعة التكوين المتواصل المقدم،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية لموظفي التعليم المكلفين بالتكوين المتواصل،
- ضمان متابعة نشاطات التكوين وتحسين مستوى موظفي التعليم،
- المشاركة في تحضير وتنظيم اجتماعات مجالس المكونين. د - في ميدان التكوين الإنتاجي والصيانة :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الإنتاجي والصيانة ووضعها حيز التنفيذ،
- القيام ببرمجة إنجاز المنتوجات وأداء الخدمات في إطار عملية التكوين الإنتاجي،
- ضمان تحضير مادة العمل والأدوات والمستلزمات الضرورية للتكوين، وإنتاج الأدوات وأداء الخدمات،
- تحديد الاحتياجات في مواد العمل والأدوات والتجهيزات،
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- إعداد برامج التموين بالمواد والمنتوجات والأدوات، التي تدخل في إطار مواد العمل الضرورية للتكوين،
- إعداد وض عية الاستهلاك، حسب التخصص وفي نهاية كل دورة تكوينية بتحديد الكمية وقيمة المواد والأدوات المستعملة خلال مسار التكوين الإنتاجي،
- إعداد برنامج الحفظ وصيانة التجهيزات التقنية والبيداغوجية ووضعه حيز التنفيذ وتقييم تكاليف ذلك،
- إعداد برامج صيانة الورشات وضمان متابعتها،
- السهر على الحفاظ على المرافق البيداغوجية. يلزم المساعدون التقنيون والبيداغوجيون بتقديم التعليم، عند الحاجة. الفقرة 2 شروط الترقية المادّة 53 : يرقى بصفة مساعد تقني وبيداغوجي عن طريق الامتحان المهني:
- أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المراقبون العامون المنبثقون من سلك أساتذة التكوين المهني وسلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين (1) و(2) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 54 : يدمج في رتبة مساعد تقني وبيداغوجي، المساعدون التقنيون والبيداغوجيون المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 الفرع الثاني سلك المراقبين المادّة 55 : يضم سلك المراقبين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد التكوين،
- رتبة مساعد التكوين الرئيسي،
- رتبة مراقب عام. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 56 : يكلف مساعدو التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بمهام المراقبة والانضباط في النظام الخارجي والداخلي والنصف الداخلي،
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات الرياضية والثقافية لفائدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين وتنشيطها داخل المؤسسة أو خارجها،
- ضمان تسيير الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم واستعمالها،
- المشاركة في ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي. المادّة 57 : زيادة ع لى المهام المسندة إلى مساعدي التكوين، يكلف مساع دو التكوين الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح برنامج نشاط لمساعدي التكوين،
- تنسيق نشاطات مساعدي التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- السهر على احترام النظام والانضباط في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تنظيم وتنشيط النشاطات الثقافية والرياضية بالتنسيق مع مساعدي التكوين،
- المشاركة، عند الحاجة، في المهام ذات الطابع البيداغوجي أو الإداري أو التكويني. المادّة 58 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي التكوين الرئيسيين، يكلف المراقب العام، على الخصوص، بمايأتي :
- تنسيق نشاطات مساعدي التكوين الرئيسيين ومساعدي التكوين،
- ضمان المراقبة والنظام والانضباط في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في المهام البيداغوجية والإدارية،
- تنظيم كل اللقاءات والتظاهرات الثقافية والرياضية وضمانها داخل المؤسسة وخارجها،
- السهر على النظافة والأمن على مستوى صرف المياه والإيواء وقاعات الأكل،
- ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي وتنسيقها وضمان متابعتها،
- تنظيم وضمان متابعة الفحوصات الطبية للمتربصين والتلاميذ والممتهنين. الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّة 59 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد التكوين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة،
- عن طريق الامتحان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 60 : يرقى بصفة مساعد تكوين رئيسي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التكوين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التكوين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 61 : يرقى بصفة مراقب عام : الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها :
- أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها :
- أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّة 62 : يدمج في رتبة مساعد تكوين، مساعدو التكوين المرسمون والمتربصون. المادّة 63 : يدمج في رتبة مراقب عام، المراقبون العامون المرسمون والمتربصون. الفرع الثالث سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني المادّ ة 64 : يضم سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني رتبة وحيدة :
- رتبة عون تقني مطبق في التكوين المهني. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 65 : يكلف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني، على الخصوص، بمايأتي:
- وضع النماذج والتصاميم وغيرها من وسائل الإيضاح المرتبطة بالتكوين المهني،
- إنجاز أعمال الرسم واستنساخ الأدوات التعليمية،
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- ضبط الآلات والأدوات والتركيبات ذات الطابع البيداغوجي واستغلالها وصيانتها،
- التموين بالعتاد ومواد العمل الضرورية لإنجاز برامج التكوين. الفقرة 2 أحكام انتقالية المادّة 66 : يدمج في رتبة عون تقني مطبق، الأعوان التقنيون المطبقون المرسمون والمتربصون. المادّة 67 : توضع رتبة عون تقني مطبق في طريق الزوال. الفصل الثالث موظفو التفتيش الفرع الأول سلك المفتشين المادّة 68 : يضم سلك المفتشين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- رتبة مفتش التكوين والتعليم المهنيين،
- رتبة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 69 : يكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان تفتيش تقني وبيداغوجي لأساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف، وتقييم أعمالهم وتقديرها بالنقاط والمشاركة في لجنة ترسيمهم،
- تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف، وتنشيطها بالتنسيق مع مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15
- القيام بمهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومستخدمي التأطير التقني والبيداغوجي،
- تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في جميع أنماطه بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وفي جميع الأنشطة الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التقني والبيداغوجي وتقديرها،
- المشاركة في تنشيط تربصات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان متابعة ومراقبة النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين المهني أو التعليم المهني،
- المشاركة في إعداد مخططات التجهيز حسب الاختصاص أو الشعبة المهنية التابعة لهم. المادّة 70 : يكلف مفتشو التكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان تفتيش تقني وبيداغوجي للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية لإعادة التكييف وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم،
- تقييم محتوى التعليم المقدم وتقديره،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية وتنشيطها لفائدة الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية لإعادة التكييف بالتنسيق مع مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في تنشيط تربصات في التكوين للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، وتحسين مستواهم ومعارفهم،
- ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم وتقدير شروط التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي جميع أنماط التكوين، بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وجميع النشاطات الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني ومراقبتها. المادّة 71 : يكلف المفتش ون الإداريون والماليون للتكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش الإداري والمالي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مراقبة التسيير الإداري والمالي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- التحقق من تنفيذ إجراءات التسيير الإداري والمالي وقواعده في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في تنفيذ القواعد والإجراءات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم التربصات والملتقيات المنظمة لفائدة مستخدمي الإدارة والمالية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمشاركة في تنشيطها،
- المشاركة في لجان الترسيم الخاصة بمستخدمي المقتصدية. الفقرة 2 شروط الترقية المادّة 72 : يرقى بصفة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المساعدون التقنيون والبيداغوجيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالات (1) و (2) و(3) أعلاه، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 73 : يرقى بصفة مفتش التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثان ية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الث انية لإعادة التكييف الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالات (1) و (2) و(3) أعلاه، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 74 : يرقى بصفة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- المقتصدون المسيرون لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّة 75 : يدمج في رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين، المفتشون التقنيون والبيداغوجيون المرسمون والمتربصون. المادّة 76 : يدمج في رتبة مفتش التكوين والتعليم المهنيين، مفتشو التكوين المهني المرسمون والمتربصون. المادّة 77 : يدمج في رتبة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين، المفتشون الإداريون والماليون المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع موظفو التوجيه والإدماج المهنيين الفرع الأول سلك مستشاري التوجيه المادّة 78 : يضم سلك مستشاري التوجيه، أربع (4) رتب :
- رتبة عامل نفساني تقني،
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم المهني،
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 79 : يكلف العاملون النفسانيون التقنيون على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم اختبارات نفسية تقنية للمترشحين قصد توجيههم إلى التكوين الذي يطابق قدراتهم الجسمانية والذهنية،
- مساعدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين أثناء تكوينهم بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بالتكوين في جميع أنماط التكوين، واقتراح إعادة التوجيه إذا اقتضى الأمر ذلك استنادا إلى تقويم دائم لكفاءتهم،
- المشاركة في التحقيقات والدراسات وسبر الآراء في إطار تطابق التكوين مع التشغيل،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والممتهنين خلال طور التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 المادّة 80 : زيادة على المهام المسندة إلى العاملين التقنيين النفسانيين، يكلف مستشار التوجيه والتقييم المهني في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق وتخطيط الأنشطة المتعلقة بتوجيه المترشحين للتكوين،
- ضمان متابعة المتربصين والتلاميذ والممتهنين الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة تكوينهم،
- تقييم برنامج ومردودية العاملين النفسانيين التقنيين،
- القيام بتقييم وتحليل نتائج التكوين وكذا عمليات الاستقصاء وسبر الآراء. المادّة 81 : زيادة على المهام المسندة الى مستشاري التوجيه والتقييم المهني، يكلف مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق وتخطيط أنشطة المؤسسة في مجال الإعلام والتوجيه المهنيين،
- القيام بمقابلات للتقييم المهني من أجل توجيه المترشحين إلى تكوين حسب قدراتهم ومؤهلاتهم الذهنية،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والممتهنين في نهاية التكوين في مجال الإدماج المهني قصد البحث الفعلي على منصب شغل،
- مساعدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين خلال تكوينهم بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بالتكوين، في جميع أنماط التكوين واقتراح إعادة توجيههم عن طريق تقييم دائم لقدراتهم، عند الاقتضاء. المادّة 82 : زيادة على المهام المسندة الى مستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يكلف المستشارون الرئيسيون في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لأنشطة التوجيه والتقييم والمساعدة على الإدماج،
- تنسيق وتخطيط وتنشيط أعمال المؤسسة في مجال الإعلام والتوجيه المهنيين،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنشيط وتنسيق النشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه المهنيين، بالتعاون مع مختلف الحركات الجمعوية،
- إعداد تحقيقات ودراسات في مجال التوجيه والمساعدة على الإدماج المهني. الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّة 83 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس فرع “كلينيكي و التوجيه المدرسي والمهني والعمل والصناعي” أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 84 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في علم النفس أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّة 85 : يدمج في رتبة عامل نفساني تقني، العاملون النفسانيون التقنيون المرسمون والمتربصون. المادّة 86 : يدمج في رتبة مستشار التوجيه والتقييم المهنيين، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين المرسمون والمتربصون. المادّة 87 : يدمج في رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين المرسمون والمتربصون الذين تم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به والذين تحصلوا على شهادة الليسانس في علم النفس أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 88 : توضع رتبة عامل نفساني تقني، في طريق الزوال. المادّة 89 : توضع رتبة مستشار التوجيه والتقييم المهنيين في طريق الزوال. الفصل الخامس موظفو المقتصدية الفرع الأول سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المادّة 90 : يضم سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خمس (5) رتب :
- رتبة نائب مقتصد،
- رتبة نائب مقتصد مسير،
- رتبة نائب مقتصد رئيسي،
- رتبة مقتصد،
- رتبة مقتصد مسير. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 91 : يكلف نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بمساعدة نائب المقتصد المسير أو نائب المقتصد الرئيسي في التسيير المالي والمادي لمؤسسة التكوين والتعليم المهنيين.
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م ويمكنهم أن ينوبوا عنهم في حالة حدوث مانع لهم أو غيابهم. المادّة 92 : زيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين، يكلف نواب المقتصدين المسيرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بالتسيير المالي والمادي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. ويساهمون أيضا في تكوين نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 93 : زيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين المسيرين، يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، على الخصوص، بمايأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسة وضمان تنفيذه،
- مسك سجل الالتزامات والنفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف العمليات المالية (الايرادات والنفقات…)،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية،
- مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية طبقا للسجل والوثائق المخصصة لهذا الغرض. المادّة 94 : زيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين الرئيسيين، يكلف المقتصدون، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها،
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
- ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية،
- السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة،
- إعداد الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19
- تحضير وضعيات استهلاك الاعتمادات المالية وكذا متابعة جميع العمليات الميزانية والمالية للمؤسسة. المادّة 95 : زيادة على المهام المسندة إلى المقتصدين، يكلف المقتصدون المسيرون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنسيق أنشطة المقتصدية،
- المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالتنسيق مع المفتشين الإداريين والماليين،
- المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بتحيين محاسبة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مراقبة ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية والعمليات الإدارية للمؤسسة،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المسيرين لإجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية للمؤسسة. الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّ ة 96 : يرقى بصفة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 97 : يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 98 : يرقى بصفة نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 99 : يوظف أو يرقى بصفة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد مسير التي تتوج سنة واحدة من التكوين المتخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية فرع “العل وم المالية والتسيير” أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤس سات التك وين والتعليم المهنيين ال ذين يثبتون خمس (5) ستوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّة 100 : يدمج في رتبة نائب مقتصد لمؤس سات التكوين والتعليم المهنيين، نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين المهني المرسمون والمتربصون. المادّة 101 : يدمج في رتبة نائب مقتصد مسير :
- نواب المقتصدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته ستة (6) أشهر، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- نواب المقتصدين المسيرين الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لنائب مقتصد مسير عند تاريخ سريان هذا المرسوم. المادّة 102 : يدمج في رتبة مقتصد مسير :
- المقتصدون الذين تابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته سنة واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- المقتصدون الرئيسيون الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لمقتصد رئيسي عند تاريخ سريان هذا المرسوم. المادّة 103 : توضع رتبة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في طريق الزوال. المادّة 104 : توضع رتبة مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في طريق الزوال. الفرع الثاني سلك مساعدي المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المادّة 105 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية.
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية المسير.
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 106 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخ صوص بما يأتي :
- مساعدة الموظفين المكلفين بتسيير مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي. المادّة 107 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية، يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون، على الخصوص، بمساعدة نواب المقتصدين المسيرين. الفقرة 2 شروط الترقية المادّة 108 : يرقى بصفة مساعد المصالح الاقتصادية المسير :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الإقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّة 109 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسّمون والمتربصون. المادّة 110 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية المسير، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لمساعد المصالح الاقتصادية المسير عند تاريخ سريان هذا المرسوم. المادّة 111 : توضع رتبة مساعد المصالح الاقتصادية في طريق الزوال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 112 : تطبيقا للمادة 11 (الفق رة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : 1 - أستاذ التكوين المهني أو أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف رئيس قسم، 2 - أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق، 3 - منسق التوجيه والإدماج المهنيين. يوضع شاغلو المنصب العالي لأستاذ التكوين المهني رئيس قسم وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف رئيس قسم في وضعية القيام بالخدمة لدى مراكز التكوين المهني والتمهين وملحقاتها أو لدى مراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا وملحقاتها ويلزمون بأداء حجم ساعي أسبوعي قدره ست وثلاثون (36) ساعة، تكرس منها ثماني (8) ساعات على الأقل للتعليم. يوضع شاغلو المنصب العالي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين منسق في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ويلزمون بأداء حجم ساعي أسبوعي قدره ست وثلاثون (36) ساعة تكرس منها ست (6) ساعات على الأقل للتعليم. يوضع شاغلو المنصب العالي لمنسق التوجيه والإدماج المهنيين في وضعية القيام بالخدمة لدى المقاطعة التابعة لهم. المادّة 113 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 112 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 114 : يتم التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 112 أعلاه بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الأول تحديد المهام المادّة 115 : يكلف أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رؤساء الأقسام، على الخصوص، بمايأتي :
- ضمان التنسيق البيداغوجي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين،
- ضمان تنسيق أنشطة موظفي التعليم في التخصصات التابعة للفروع المهنية المكلفين بها. المادّة 116 : يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المنسقون، على الخصوص بمايأتي :
- ضمان التنسيق البيداغوجي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين،
- ضمان تنسيق أنشطة التعليم في الفرع المهني الذي ينتمون إليه. المادّة 117 : يكلف منسقو التوجيه والإدماج المهنيين، في مقاطعاتهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة الإعلام والتوجيه المهنيين المنظمة على مستوى المقاطعة،
- تنسيق أعمال موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين في مجال التحقيقات والدراسات في ميدان التوجيه والمساعدة على الإدماج المهني،
- إعداد التقارير السداسية حول نشاطات موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- المشاركة في تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين وتنشيطها،
- اقتراح التعيينات البيداغوجية للهياكل الجديدة للتكوين المهني أو التعليم المهني بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لمقاطعاتهم،
- دراسة تقييم مناصب الشغل والتأهيلات وطلبات وعروض التكوين الأولي والمتواصل واقتراح إعادة توزيع التعديلات الضرورية بغية ملاءمة التكوين المقدم حسب الاحتياجات المعبر عنها. الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 118 : يعين أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رؤساء الأقسام، من بين أساتذة التكوين المهني لمركز التكوين المهني والتمهين ومن بين أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف لمراكز التكوين المهني والتمهين المتخصص للأشخاص المعوقين جسديا الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 119 : يعين الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المنسقون من بين :
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف والعاملين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف العاملين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادّة 120 : يعين منسقو التوجيه والإدماج المهنيين من بين المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 121 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م 1 - موظفو التعليم : الأسلاك
- أساتذة التكوين المهني
- أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية 2 - موظفو التأطير والدعم التقني : الأسلاك
- الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني
- المراقبون
- المساعدون التقنيون والبيداغوجيون الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- أستاذ التكوين المهني 10 453
- أستاذ الت كوين المهني لإعادة التكييف 10 453
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى 12 537
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية 13 578
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف 12 537
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف 13 578
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية 15 666 التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- عون تقني مطبق في التكوين المهني (في طريق الزوال) 5 288
- مساعد تكوين 7 348
- مساعد تكوين رئيسي 8 379
- مراقب عام 11 498
- مساعد تقني وبيداغوجي 12 537
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 3 - موظفو التفتيش : الأسلاك
- المفتشون 4 - موظفو التوجيه والتقييم والإدماج الأسلاك
- مستشارو التوجيه 5 - موظفو المقتصدية : الأسلاك
- مقتصدو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
- مساعدو المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 25 فبراير سنة 2009 م التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين 13 578
- مفتش التكوين والتعليم المهنيين 15 666
- مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين 15 666 المهنيين : التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- عامل تقني نفساني (في طريق الزوال) 8 379
- مستشار التوجيه والتقييم المهنيين (في طريق الزوال) 10 453
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين 12 537
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين 14 621 التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين (في طريق الزوال) 9 418
- نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 10 453
- نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 11 498
- مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين (في طريق الزوال) 12 537
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 13 578
- مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين (في طريق الزوال) 7 348
- مساعد المصالح الاقتصادية مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 8 379
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفصل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 الثاني الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 122 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا
- أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم
- أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، رئيس قسم الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق 4 55
- منسق التوجيه والإدماج المهنيين الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 123 : ت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الخاص بعمال التكوين المهني، المتمّم. المادّة 124 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 125 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-94 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ف ترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرس لة إلى الوكالة ال وطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، 5 75
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، لاسيما المادتان 19 و 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 19 و 21 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، يحدد هذا المرسوم فترات وخصائص المعلومات الخاصة بالاحتياجات من اليد العاملة والتوظيفات المحققة وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب. المادة 2 : يتعين على المستخدمين العموميين والخواص، إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل، المختصة إقليميا. كما يتعين عليهم إعلامها بجميع التوظيفات المحققة. المادة 3 : ترسل المعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى الوكالة الولائية للتشغيل :
- كل ثلاثة (3) أشهر وعلى أقصى حد شهر قبل الثلاثي الساري بالنسبة للاحتياجات من اليد العاملة،
- كل شهر وعلى أقصى حد عشرة (10) أيام عقب انتهاء الشهر الساري بالنسبة للتوظيفات التي قام بها المستخدمون. المادة 4 : يتعين على المستخدمين إعلام الوكالة الولائية للتشغيل فورا بكل التعديلات التي تم إجراؤها على المعلومات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه وكذا بالأسباب المبررة لهذه التعديلات. الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م المادة 5 : يجب أن تنصب المعلومات المتعلقة بتوقعات التوظيف، لاسيما على ما يأتي :
- فرع النشاط،
- الفئات الاجتماعية والمهنية،
- السن،
- طبيعة المناصب المقررة وعددها،
- نوع عقد العمل،
- المعلومات المتعلقة بالمستخدم. المادة 6 : يجب أن تنصب المعلومات المتعلقة بالتوظيفات المحققة، لاسيما على ما يأتي :
- فرع النشاط،
- الفئات الاجتماعية والمهنية،
- السن،
- الجنس،
- طبيعة المناصب المنجزة وعددها،
- المعلومات المتعلقة بالمستخدم. المادة 7 : تحدد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل. المادة 8 : يتعين على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، التي أبرمت اتفاقية تنصيب مع الوكالة الوطنية للتشغيل، إرسال المعطيات الإحصائية حول العرض والطلب والتنصيب المحقق كل ثلاثة (3) أشهر، إلى الوك الة الولائي ة للتش غيل المخت صة إقليميا. ال مادة 9 : يجب إرسال المعطيات الإحصائية المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى الوكالة الولائية للتشغيل في أجل عشرة (10) أيام بواسطة استمارات يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل. الم ادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراي ر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى، ابتداء من 25 مارس سنة 2008، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- مولود يوسفي، بصفته مديرا عاما للضبط والتقييس،
- عبد الله سعود، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- علي كركوب، بصفته مكلّ فا بالدّراس ات والتّلخيص،
- محمد العربي عبد الرحماني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد دحمان بوعوينه، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصّناعة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام في وزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما في وزارة الشؤون الدينية - سابقا، لإحالتهما على التّقاعد :
- محمد لعريبي، بصفته مدير دراسات،
- محمد بن فريحة، بصفته مفتشا. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراي ر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مه ام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد الصديق عولمي، بصفته نائب مدي ر للنشاط الثقافي والملتقيات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد نور الدين طيبي، بصفته نائب مدير للوسائل العامّة بوزارة الشؤون الدينية والأوق اف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد رضوان معاش، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد حم داوي، بص فته مديرا للمركز الثقافي الإسلامي.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الب ريد وتكنول وجيات الإعلام والاتصال في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد بن يعقوب طواهرية، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بمجلس المحاسب ة، لإحالتهما على التّقاعد :
- بلقاسم عشيت، بصفته نائبا لرئيس ا لمجلس،
- نور الدين رزاق ب ارة، بصفته مديرا للدّراسات مكلّفا بتسيير قسم الدّراس ات ومعالجة المعلومات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد دحمان بوعوينه، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن التّعيين في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م
- رضوان معاش، مفتّشا،
- نور الدين طيبي، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد محمد ياحي، نائب مدي ر للدّراسات والوث ائق بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد جمال الدين بوحامد، مديرا للأشغال العمومية بولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والح ض ارة الإسلامي ة بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد بوعلام بلقاسمي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والحض ارة الإسلامية بجامعة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد بن يعقوب طواهرية، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية المدية.
29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. إنّ وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتع لق بح ماية الص حة وت رقيت ها، الم ع دّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 ج م ادى الأولى عام 1424 الم وافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الرمز التسمية الدولية المشتركة 011 B 19 بيرونتال 079 P 07 سيلفاديازين فضي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنت جات الصيدلانية و/أو توزيعها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد الملحقة بالقرارالمؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحذف من قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المواد الصيدلانية المبينة أدناه : الشكل المقادير شراب 125 مغ/ 2,5 مل مرهم جلدي %1 المادة 3 : تتمم قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالمواد الصيدلانية المذكورة أدناه :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه الرمز التسمية الدولية المشتركة 061 B 03 براسيتامول 088 B 03 براسيتامول / كافيين 097 B 03 براسيتامول /كلورفينامين ماليات اسكوربيك 014 B 04 أندوميتاسين 015 B 04 أندوميتاسين 048 B 04 حامض مفيناميك 061 E 06 متيلدوبا 212 E 06 ايميدابريل 213 E 06 ايميدابريل 068 F 06 أسيبوتولول 208 F 06 كارفيديلول 209 F 06 كارفيديلول 079 G 06 ديغوكسين 094 H 06 هيدروكلوروتيازيد /أميلوريد 198 M 06 أتورفاستاتين 225 M 06 أتورفاستاتين 232 M 06 أتورفاستاتين 036 G 07 كروتاميتون 041 H 07 بيتامتازون / حامض ساليسليك 034 H 09 بريدنيزولون 035 H 09 بريدنيزولون 167 A 10 لنزوبرازول 143 B 10 بابافرين كلورهيدرات /فحم منشط 135 D 10 بريفينيوم برومير 136 D 10 بريفينيوم برومير / براسيتامول 25 فبراير سنة 2009 م الشكل المقادير محلول للشرب %3 حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 500 مغ / 65 مغ /حمض أقراص 240 مغ / 3,2 مغ/ 100 مغ تحميلة 50 مغ تحميلة 100 مغ معلق للشرب 50 مغ / 5 مل حبوب 250 مغ حبوب 5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 400 مغ حبوب قابلة للتجزئة 6,25 مغ حبوب قابلة للتجزئة 25 مغ حبوب 0,25 مغ حبوب 50 مغ / 5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ مرهم جلدي %10 مرهم جلدي 0,05 غ % / 3 غ% حبوب فوارة 5 مغ حبوب فوارة 20 مغ أقراص ميكرو حبيبات 30 مغ مقاومة للأمعاء حبوب ملبسة 14 مغ / 70 مغ حبوب 30 مغ حبوب 30 مغ / 325 مغ
31 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 صفر عام 1430 ه الرمز التسمية الدولية المشتركة 076 N 10 ميزالازين 001 A 11 ايكونازول 002 A 11 ميترونيدازول 185 E 13 روكسيثروميسين 328 E 13 أزيتروميسين(في شكل مونوهيدرات هيميثانولات) 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين 169 M 13 سولفاميثوكسازول / تريميثوبريم (أو كوتريموكسازول ) 113 R 13 كيتوكونازول 224 A 14 ميتفورمين (كلورهيدرات) 314 M 14 عامل للنمو الجلدي البشري معاد تركيبه 022 B 15 بيزوتيفان 007 C 18 بيتاهيستين 012 A 20 كيتوتيفان 114 C 20 براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر 115 C 20 براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر 116 C 20 براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر 112 D 20 أردوستيين 113 D 20 أردوستيين 209 D 20 أردوستيين 004 A 21 ديكلوفيناك 034 A 22 براسيتامول / ماليات الفنيرامين / فنيلفيرين هيدروكلوريد / كافيين 015 E 22 فراميستين / هيدرو كورتيزون المادة 4 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 25 فبراير سنة 2009 م الشكل المقادير تحميلة 500 مغ بذيرة 150 مغ بذيرة 500 مغ حبوب 150 مغ حبوب مغلفة 600 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 800 مغ / 160 مغ حبوب 200 مغ حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 1 غ مجفد ومذيب محلول حقنة 15 ميكروغرام/ مل في الجرح وحول الجرح حبوب 0,5 مغ حبوب 8 مغ حبوب/أقراص 1 مغ تحميلة 150 مغ / 20 مغ تحميلة 300 مغ / 30 مغ تحميلة 600 مغ / 40 مغ أقراص 150 مغ أقراص 300 مغ مسحوق معلق للشرب/ أكياس 225 مغ دهن %1 مسحوق محلول للشرب 750 مغ / 20 مغ/ 10 مغ / 30 مغ / أكياس 5 غ محلول للأنف 1,25 /% 0,1 % الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة .2008 السعيد بركات المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة