قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذيرقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم 16 المهنيين
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024 .
وزير الشباب وزير التكوين والرياضة والتعليم المهنيين عبد الرحمان حماد ياسين مرابي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.