قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 30 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 60 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 40 المكلفون بالهندسة البيداغوجية المراقبون 30 المفتشون 6 مستشارو التوجيه 15 مقتصدو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 15
المادة 2
فتح المادةتضمن مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةيمارس الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، وظائفهم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة 2015 6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة :7 ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس ستة 2025 .
وزير الفلاحة والتنمية وزير التكوين الريفية والصيد البحري والتعليم المهنيين يوسف شرفة ياسين المهدي وليد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.