قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف كما يأتي : 1 / قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق، عن طريق المسابقة، برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف :
شهادة تقني سامٍ أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية : ..........(بدون تغيير حتى) الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة بكل تخصصاتها المتحصل عليها على أساس مستوى السنة الثالثة ثانوي، على الأقل. 2 / قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق، بصفة استثنائية، عن طريق الاختبار المهني، برتبة أستاذ التكوين المهني :
مجال البناء والأشغال العمومية :
1 - بناء،
2 - هياكل البناء الخشبية والسقوف،
3 - القولبة والتسليح أو صناعة القوالب،
4 - المساكة،
5 - تنظيف وصيانة الطرقات ومختلف الشبكات،
6 - الأشغال على الزجاج،
7 - نحت وتركيب الحجر والرخام،
8 - التجصيص أو صناعة الجبس،
9 - التجصيص وتركيب الصفائح الجصية،
10 - البلاط والخزف والفسيفساء،
11 - تلبيس الأرضيات،
12 - دهن الإيبوكسي للأرضيات والجدران،
13 - دهن وكساء الواجهات،
14 - التركيب الصحي والتدفئة والتكييف،
15 - التركيب والترصيص الصحي والغاز، 23 ديسمبرسنة 2025 م
16 - تركيب وتصليح المكيفات الهوائية وآلات التبريد،
17 - التدفئة المركزية،
18 - تركيب وتصليح المسخنات المركزية ومعدات التدفئة.
مجال الخشب والتأثيث : .1 نجارة عامة، .2 صناعة و/أو نجارة الأثاث، .3 نجارة التنضيد، .4 الصناعات الخشبية، .5 النجارة المعمارية أو النجارة الفنية، .6 هياكل البناء الخشبية، .7 نجارة الهياكل البحرية، .8 تصليح القوارب وغيرها من المراكب.
مجال الفلاحة : .1 الزراعات الكبرى، .2 زراعة الخضروات، .3 زراعة الأشجار المثمرة، .4 الزراعات الصحراوية، .5 زراعة الغابات، .6 المشتلة، .7 البستنة، .8 البستنة والمساحات الخضراء، .9 زراعة الحبوب،
10 . زراعة الكروم،
11 . زراعة النخيل،
12 . زراعة النباتات الطبية والعطرية والأعشاب،
13 . تربية النحل،
14 . تربية الحيوانات الصغيرة،
15 . تربية الدواجن،
16 . تربية الحيوانات المجترة،
17 . تربية الإبل،
18 . تربية الخيول. 23 ديسمبرسنة 2025 م مجال الصيد البحري وتربية المائيات : .1 صناعة وترميم شباك الصيد، .2 تربية المائيات، .3 حفظ وتكييف منتجات الصيد وتربية المائيات والرخويات المائية.
مجال صناعة الأغذية الزراعية : .1 تحضير المشروبات والمعلبات، .2 تحضير الحلوى والشكولاطة والبسكويت، .3 صناعة الأجبان ومشتقات الحليب، .4 تحويل التمور أو صناعة منتجات من التمور، .5 الجزارة ومنتجات اللحوم، .6 حفظ وتحويل منتجات الصيد البحري، .7 تحضير المواد الدسمة، .8 إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية، .9 إنتاج أو تكرير زيت الزيتون،
10 . استخراج وتكرير الزيوت النباتية،
11 . إنتاج أغذية الحيوانات.
مجال مهن المياه والبيئة : .1 تركيب القنوات، .2 صيانة شبكات التطهير، .3 صيانة شبكات التزود بالماء الشروب، .4 استغلال وصيانة أنظمة الصرف الصحي، .5 صيانة المسابح.
مجال تقنيات السمعي البصري : .1 تركيب وصيانة التجهيزات السمعية البصرية، .2 التصوير.
مجال الإنشاءات المعدنية : .1 تصميم وإنجاز هياكل السيارات، .2 مطالة وهياكل المركبات والطلاء، .3 تلحيم، .4 تلحيم الصفائح والمجنبات،
5 . تلحيم الأنابيب، .6 نجارة معدنية، .7 نجارة الألومنيوم والمواد البلاستيكية،
8 . صناعة منتوجات الألومينيوم والبلاستيك، .9 هياكل معدنية،
10 . طلاء صناعي،
11 . صناعة القدور المعدنية،
12 . قدور وأنابيب صناعية،
13 . الرسم في الإنشاءات المعدنية،
14 . قفالة.
مجال الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية : .1 الصيانة الميكانيكية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية، .2 القولبة في السباكة، .3 الخراطة، .4 التفريز، .5 الشحذ، .6 التجليخ.
مجال ميكانيك المحركات والآليات : .1 أشغال تركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية، .2 ميكانيك السيارات، .3 ميكانيك تصليح مركبات الوزن الخفيف، .4 ميكانيك تصليح الدراجات العادية والنارية، .5 الفلكنة وهندسة العجلات، .6 توازي وموازنة العجلات، .7 ميكانيك تصليح المركبات الصناعية، .8 مكانيك تصليح آليات الورشات، .9 ميكانيك تصليح الآليات البحرية،
10 . ميكانيك تصليح قوارب الصيد واليخت،
11 . ميكانيك تصليح أنظمة الضغط الهوائي والهيدروليكية،
12 . ميكانيك تصليح تجهيزات حقن الديازال،
13 . ميكانيك تصليح آليات المحاجر،
14 . صيانة الآلات الفلاحية،
15 . تركيب وصيانة عتاد الري. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة : .1 الكهروميكانيك، .2 كهرباء السيارات، .3 الكهرباء المعمارية، .4 التلفيف الكهربائي، .5 تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، .6 تصليح الأجهزة الكهرومنزلية، .7 صيانة أجهزة الاستنساخ، .8 صيانة المصاعد.
مجال المعلوماتية والرقمنة والاتصالات : .1 تركيب وتصليح تجهيزات الاتصال اللاسلكي، .2 صيانة الهاتف الثابت والنقال.
مجال الفنون والصناعة المطبعية : .1 التجليد الفني وترميم الكتب.
مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك : .1 صناعة البلاستيك، .2 تحويل المواد البلاستيكية، .3 صناعة الورق والورق المقوى، .4 إنتاج الزجاج والمرايا أو تحويل الزجاج.
مجال الفندقة والإطعام والسياحة : .1 الطبخ أو فن الطبخ، .2 الطبخ التقليدي، .3 الطبخ الجماعي، .4 الخبازة والفطائر، .5 صناعة الحلويات، .6 صناعة الحلويات التقليدية.
مجال الصناعة الجلدية : .1 صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، .2 تركيب وتشطيب الأحذية، .3 السكافة وتصليح منتجات المواد الليّنة، .4 التجهيز والتأثيث الداخلي للمركبات، .5 الدباغة. 23 ديسمبرسنة 2025 م مجال النسيج والألبسة : .1 تصميم الأزياء، .2 الخياطة، .3 خياطة الألبسة الجاهزة، .4 خياطة ألبسة الرجال، .5 خياطة ألبسة السيدات، .6 النسيج، .7 معالجة النسيج، .8 الحياكة، .9 الغزل،
10 . التلفيف، التجميع وإعادة الفتل،
11 . التسدية – التبويش،
12 . عاقد– مركب،
13 . تركيب مركب السلسلة،
14 . منظف ومشحم تجهيزات النسيج أو الغزل، 15 .صيانة تجهيزات النسيج أو آلات صناعة الألبسة،
16 . تصليح آلات الغرز،
17 . تصليح آلات الخياطة والحياكة.
مجال حرف الخدمات : .1 تجميل وحلاقة، .2 تجميل ومستحضرات التجميل، .3 حلاقة الرجال، .4 حلاقة النساء، .5 تركيب وتصليح النظارات، .6 صناعة وتركيب وتصليح الساعات، .7 المغسلة والتنظيف الجاف.
مجال الفن والثقافة والتراث : .1 بناء في التراث المبني، .2 ترميم التراث المبني أو الترميم الفني، .3 ترميم المواقع الأثرية والمعالم التذكارية.
مجال الحرف التقليدية : .1 الحدادة الفنية، .2 النقش أو النحت على الخشب، .3 النقش أو النحت على الرخام والحجر، 23 ديسمبرسنة 2025 م .4 النقش على الجبس، .5 صناعة الخزف/ تخصص فخار، .6 صناعة الخزف/ تخصص الفسيفساء والزليج، .7 الفخار التقليدي، .8 خياطة الألبسة التقليدية، .9 صياغة وصناعة الحلي،
10 . صناعة وصياغة المجوهرات،
11 . صناعة الحلي التقليدية،
12 . النسيج التقليدي،
13 . المنسوج،
14 . الفريدة،
15 . النحاسيات،
16 . السلالة،
17 . الطرز،
18 . الطرز التقليدي،
19 . فن الخط،
20 . طلاء، حروف وزخرفة،
21 . الزخرفة أو الرسم على الزجاج،
22 . النفخ على الزجاج،
23 . فن الزجاج أو تزيين الزجاج،
24 . التنجيد،
25 . المنتجات الجلدية التقليدية أو الفنية،
26 . صناعة وتصليح السروج،
27 . صناعة وصيانة الآلات الموسيقية التقليدية الوترية،
28 . صناعة الشموع وشمع النحل.
مجال المناجم والمحاجر : .1 مفتت في المناجم، .2 حفار في المناجم، .3 مصبار في المحاجر“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 .
وزيرة التكوين عن الوزير الأول وبتفويض منه، والتعليم المهنيين المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نسيمة أرحاب عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.