قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، تحت سلطة المدير، أربع (4) مديريات فرعية : 1 • المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني، 2 • المديرية الفرعية للدراسات والتربصات، 3 • المديرية الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل، 4 • المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتتكفل المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم حملات الإعلام حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين،
– استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين لمتابعة تكوين مهني،
– تنظيم ومتابعة أيام انتقاء وتوجيه المترشحين نحو تكوين مهني،
– المشاركة في مختلف عمليات البحث عن مناصب التمهين وتنصيب المتمهنين في الوسط المهني، بالتنسيق مع المديرية الفرعية المكلفة بالتمهين والتكوين المهني المتواصل،
– إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المعد من طرف الإدارة المركزية أو المعد من طرف مختلف شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي العام والخاص،
– تطوير علاقات الشراكة مع مختلف المتعاملين المعنيين في إطار مرافقة المتربصين والمتمهنين قبل وأثناء وبعد نهاية الفترة التكوينية،
– ضمان الرقمنة والمعالجة المعلوماتية لعملية التسجيل والإدماج المهني،
– ضمان المتابعة النفسية والبيداغوجية للمتربصين والمتمهنين أثناء مسارهم التكويني،
– تحضير وضمان تكوين المتربصين والمتمهنين على تقنيات البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني في إطار المقاولاتية،
– إعداد وتوزيع بطاقية الخريجين على مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة،
– ضمان متابعة مواظبة وانضباط المتربصين والمتمهنين،
– ضمان تنظيم النشاطات الرياضية بالمعهد،
– تنظيم والمشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني، العلمي والثقافي.
وتنظم المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الإعلام والتوجيه والرقمنة، 2 – مصلحة المراقبة العامة والمرافقة والمساعدة على الإدماج المهني.
المادة 4
فتح المادةتتكفل المديرية الفرعية للدراسات والتربصات على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الحضوري،
– ضمان تنظيم وسير المسابقات وامتحانات القبول في التكوين،
– ضمان التنسيق التقني والبيداغوجي للتكوين الحضوري المنظم على مستوى المعهد، 2 مارس سنة 2023 م
– ضمان تنظيم التعليم المضمون في التكوين الحضوري،
– ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية للأساتذة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مستواهم التأهيلي،
– ضمان متابعة رقمنة وتسيير الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي المنظم في النمط الحضوري، بما فيها تلك المتعلقة بالتمهين والتكوين المهني المتواصل،
– المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في إعداد وتكييف وملاءمة البرامج البيداغوجية،
– إعداد الكتب المهنية والتقنية للتكوين المهني في المجالات المرتبطة بالشعبة المهنية المتخصص فيها المعهد،
– المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في إعداد وتحيين مدوّنة الشّعب والتخصصات التي يختص بها المعهد،
– المشاركة في أشغال إعداد الخريطة البيداغوجية للتكوين المهني وفي نشاطات الدراسات والبحث في المجالات المرتبطة بالشعبة المهنية التي يختص بها المعهد.
وتنظّم المديرية الفرعية للدر اسات والتربصات في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنظيم ومتابعة التكوين الحضوري والتربصات التطبيقية في الوسط المهني، 2 – مصلحة التوثيق والدعائم البيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المديرية الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين المهني المتواصل،
– ضمان التكوين المهني الأولي المنظم عن طريق التمهين،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين عن طريق التمهين،
– القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان تنصيب المتمهنين في الوسط المهني بالتنسيق مع المديرية الفرعية المكلفة بالإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني،
– ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي للمتمهنين،
– ضمان تنظيم تكوين تأهيلي لفائدة الأفراد والعمال والإدارات والهيئات العمومية والخاصة،
– تنظيم نشطات التكوين في إطار اتفاقيات لفائدة الإدارات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان نشاطات التكوين المهني المتواصل عن طريق الدروس المسائية،
– ضمان التكوين عن طريق الطلب، 9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م
– المشاركة في الأشغال المتعلقة بهندسة التكوين المهني المتواصل مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية،
– تطوير علاقات الشراكة مع القطاعات الاقتصادية المستعملة التي تنشط في مجالات التكوين المضمونة من قبل المعهد.
وتنظّم المديرية الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل، في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التمهين، 2 – مصلحة التكوين المهني المتواصل والشراكة.
المادة 6
فتح المادةتتكفل المديرية الفرعية للإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم وتحديد الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية الضرورية لسير المعهد،
– إعداد ميزانية المعهد وضمان متابعتها،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للموارد البشرية والوسائل المادية طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد،
– ضمان تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف مستخدمي المعهد،
– ضمان تسيير أرشيف المعهد والسهر على حفظه وتصنيفه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد ومسك جردها.
وتنظم المديرية الفرعية للإدارة والمالية في ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة، 3 – مصلحة المقتصدية والوسائل العامة والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة .2023 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.