قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين في الصنف أ، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي مدير عام أ 2 م
– مدير الهندسة البيداغوجية
– مدير الدراسات والبحوث البيداغوجية أ 2 م- 1
– مدير هندسة التكوين
– مدير التصديق المعهد على التوثيق التقني الوطني البيداغوجي والنشر للتكوين والتعليم المهنيين
– مدير الإدارة أ 2 م- 1 والوسائل أوّل غشت سنة 2023 م الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب طريقة الاستدلالية التعيين 1063 – مرسوم
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 418 الوزير
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 418 – مقتصد مسيّر لمؤسسات قرار من التكوين والتعليم المهنيين، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 محرّم عام 1445 ه الجريدة أوّل غشت سنة 2023 م المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم العمومية
– رئيس مصلحة على مستوى :
– مديرية الهندسة البيداغوجية
– مديرية الدراسات والبحوث أ 2 البيداغوجية
– مديرية هندسة التكوين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
– رئيس مصلحة على مستوى أ 2 مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب طريقة المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مقرر
م- 2 273 من يثبت ثلاث (3) سنوات من المدير الأقدمية بصفة موظف، العام للمعهد
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ متخصص في التكوين مقرر والتعليم المهنيين مكلف من
م- 2 273 بالهندسة البيداغوجية، المدير العام للمعهد
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي
– رئيس مصلحة على مستوى مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر (تابع) أ 2 م- 2 المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين رئيس مصلحة بمديرية الإدارة أ 2 م- 2 والوسائل
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب المعنية.
أوّل غشت سنة 2023 م الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الاستدلالية التعيين أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية 273 بهذه بصفة، مقرر من متصرف محلل أو متصرف، أو المدير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه للمعهد الصفة،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 273
– مقتصد مسّير لمؤسسات من المدير التكوين والتعليم المهنيين، العام يثبت أربع (4) سنوات من للمعهد الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة .2023 وزيرالتكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.