قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : تتكفل المديرية الفرعية للدراسات والتربصات، على الخصوص، بما يأتي :
– .................. (بدون تغيير حتى) والامتحانات النهائية،
– تسطير برنامج خاص بمتابعة التلاميذ أثناء التكوين وتنفيذه وتقييمه،
– المساعدة على الإدماج المهني للتلاميذ المقبلين على التخرج،
– مسك وتحيين بطاقية المؤسسات الاقتصادية والهيئات المتواجدة في محيط المعهد لمساعدة التلاميذ على الإدماج المهني،
– محاربة ظاهرة تسرب التلاميذ أثناء التكوين واقتراح آليات للتقليل من حدتها،
– القيام بالمتابعة النفسية للتلاميذ أثناء مسارهم التكويني،
– ضمان تكوين التلاميذ في تقنيات البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
– ................................ (بدون تغيير حتى) النظام الداخلي للمؤسسة.
تنظم المديرية الفرعية للدراسات والتربصات في أربع
(4) مصالح : 1 – مصلحة الدراسات والتوجيه، 2 – مصلحة التربصات في الوسط المهني، 3 – مصلحة الإعلام والتوثيق والدعائم البيداغوجية، 4 – مصلحة مرافقة التلاميذ أثناء التكوين والمساعدة على الإدماج المهني”. 26 ديسمبر سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.