مرسوم تنفيذي رقم 08-293 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةمعهد التعليم المهني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المعهد".
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم وباقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مرسوم الإنشاء المقر ونموذج المعهد.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
- توفير تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني يؤهل لمختلف شهادات التعليم المهني،
- تنظيم في إطار تنفيذ برامج التعليم وبالشراكة مع المؤسسة، تربصات تطبيقية في الوسط المهني،
- أخذ كل مبادرة لمساعدة المتخرجين للإدماج المهني،
- تنظيم الإعلام والتوجيه لفائدة التلاميذ،
- تطوير علاقات الشراكة مع القطاع الاقتصادي،
- المساهمة في نشاطات الدراسات والبحوث بالعلاقة مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إعداد برامج التعليم المتعلقة بمجال نشاطه وتكييفها وتحيينها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
ضمان تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني في النمط الحضوري، ضمن النظام الداخلي والنصف الداخلي والخارجي، يتوج بشهادة التعليم المهني وشهادة التعليم المهني العليا، تنصيب ومتابعة التلاميذ لإنجاز فترات التكوين في الوسط المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بدون تغيير).
تنظيم الإعلام والتحسيس والتوجيه لفائدة التلاميذ على المستوى الوطني ........ .(بدون تغيير حتى مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إعداد الخريطة البيداغوجية للتعليم المهني وتحيين مصفوفة فروع التعليم المهني،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية والتاريخية لفائدة التلاميذ
- المشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني والثقافي والرياضي والتاريخي ".
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس تقني وتربوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يسيّر المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس بيداغوجي".
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار لمعاهد التعليم المهني.
غير أنه يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المعهد.
وفي هذه الحالة، يخضع النظام الداخلي لموافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للولاية. 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالشبيبة والرياضة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله،
- المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أو ممثله،
- المراقب المالي للولاية أو ممثله،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو عضو من المكتب يعيّنه رئيس الجمعية،
- ممثل (1) منتخب عن الأساتذة،
- ممثل (1) منتخب عن مستخدمي الإدارة،
- ممثل (1) منتخب عن التلاميذ.
يشارك مدير المعهد والمحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يضمن مدير المعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه، أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-437 (ج.ر عدد 84 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةينتخب كل من ممثلي الأساتذة وممثلي المستخدمين الإداريين وممثلي التلاميذ لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس توجيه المعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين حسب ميدان تخصص كل معهد، لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
ينتخب ممثلو كل من الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتلاميذ لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة".
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع الإضافات الخاصة التي يقترحها في النظام الداخلي الإطار،
- تقرير عن نشاط المعهد،
- مشروع الميزانية والحساب المالي للمعهد،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
- برامج صيانة المباني وتجهيزات المعهد،
- الهبات والوصايا،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات.
يمكن مجلس التوجيه أن يبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه مدير المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي : .(بدون تغيير).
البرنامج وحصيلة النشاط السنوي للمعهد، (بدون تغيير حتى ( الهبات والوصايا
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات ومشاريع الصفقات . (الباقي بدون تغيير... ."....... " .
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد.
المادّ ة 12 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النص اب يعقد اجتماع ثان في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاض ر يمضيها رئيس المجلس وكاتب الجلس ة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيساعد المديرَ نائبُ مدير للدراسات والتربصات ونائب مدير للإدارة والمالية يعيّنهما الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بقرار.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يساعد المدير في أداء مهامه ، نواب مديرين يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
المادة 17
فتح المادةيكلّف مدير المعهد بضمان سير المعهد.
وهو الآمر بصرف الميزانية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعدّ برامج نشاطات المعهد وينفذها،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل نشاطات الحياة المدنية،
- يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يعدّ التقرير السنوي للنشاطات التي يعرضها على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي وإلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.
الفرع الثالث المجلس التقني والتربوي المادّ ة 18 : يقدم المجلس التقني والتربوي رأيه واقتراحاته، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم التعليم وإدراج فروع جديدة ناتجة عن التطور التقني والتربوي،
- انسجام برامج التعليم مع أهداف التأهيل وفقا لمتطلبات سوق الشغل، / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م
- تنظيم محتوى البرامج وطرق التعليم داخل المعهد.
يسهر المجلس التقني والتربوي بصفة دائمة على :
- تحيين الخريطة التربوية بالمعهد، قصد استغلال قدرات التعليم الموجودة والاستجابة للحاجيات المحلية للهيئات المشغلة لليد العاملة المؤهلة،
- البحث عن وسائل تسمح بالرفع من فرص التعليم المهني في الوسط المهني.
يجتمع المجلس التقني والتربوي مرتين (2) في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الضرورة، بطلب من المدير.
المادة 19
فتح المادةيتشكل المجلس التقني والتربوي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية،
- نائب مدير للدراسات والتربصات للمعهد،
- ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المعنية بالفروع المدرّسة في المعهد،
- الأساتذة رؤساء الفروع بالمعهد،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني بالمعهد،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو عضو من المكتب يعيّنه رئيس الجمعية،
- ممثل (1) عن التلاميذ ينتخب لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والتربوي أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه أستاذ مؤهل ينتخب من طرف نظرائه في المعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
(بدون تغيير).
- نائب المدير المكلف بالدراسات والتربصات بالمعهد ممثلان (2) عن القطاع الاقتصادي للمنطقة الذي ينشط في مجال تخصص المعهد، 22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية في مجال تخصص المعهد، الأساتذة رؤساء فروع التخصصات المدرسة وممثل عن أساتذة مواد التعليم العام
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بالمعهد مفتش للتكوين والتعليم المهنيين ينشط في مقاطعة مكان وجود المعهد، يعيّنه المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل (1) عن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالولاية، مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني التابع لقطاع التربية الوطنية، بالولاية المعنية رئيس جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة أو ممثله، ممثل (1) عن التلاميذ، ينتخب من طرف نظرائه.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تحدد العضوية في المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس البيداغوجي، بموجب مقرر من المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية".
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
- الهبات والوصايا. 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 21
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب، يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 مكرر : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين
(2) في السنة، في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية عند الضرورة ، بطلب من المدير.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال من طرف رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
تدون مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر يمضيها رئيس المجلس.
تبلغ هذه المحاضر لمدير المعهد للموافقة عليها".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يبدي المجلس البيداغوجي آراءه واقتراحاته خصوصا فيما يأتي :
تنظيم التعليم وإدراج تخصصات جديدة ناتجة عن احتياجات القطاع الاقتصادي والتطور التكنولوجي، ......... (بدون تغيير). .... 6
- إثراء محتويات برامج وطرق التعليم في المعهد،
- المساهمة في تطوير عمليات الإعلام والتحسيس تجاه التلاميذ بغية تسهيل توجيههم، تنصيب التلاميذ في المؤسسات الاقتصادية، في إطار فترات التكوين في الوسط المهني.
يعمل المجلس البيداغوجي بصفة دائمة على : .( الباقي بدون تغيير).. ."........... " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-437
« تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدّل والمتمّم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-201
مرسوم تنفيذي رقم 26–201 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل معهد للتعليم المهني إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-129
مرسوم تنفيذي رقم 23-129 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-437
مرسوم تنفيذي رقم 22-437 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-522
مرسوم تنفيذي رقم 21-522 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا 17 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا 18 26 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-388
مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-10
مرسوم تنفيذي رقم 18-10 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-250
مرسوم تنفيذي رقم 18–250 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-212
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-72
مرسوم تنفيذي رقم 17-72 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد التعليم المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الم وافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة ف ي ال تكوين المهني ومعاهد التعل يم ال مهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-289
مرسوم تنفيذي رقم 14-289 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنش اء معهد للتعليم المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.