قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.