قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكو أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية في الصنف "ب"، القسم ."2"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي مدير ب 2 م أمين عام ب 2 م′ المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية رئيس قسم ب 2 م- 1 الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الاستدلالية التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 592 الصفة، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف الوزير أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة 391 موظف، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف الوزير أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
• إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب :
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف 271 بالهندسة البيداغوجية. قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي
- رئيس مصلحة الإدارة العامة،
- رئيس مصلحة النظام الداخلي ب 2 م- 2
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى
- رئيس مصلحة التعاون رئيس مصلحة الإعلام الآلي ب 2 م- 2 والتطوير الرقمي المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية رئيس مصلحة ب 2 م- 2 الدراسات والبرمجة رئيس مصلحة ب 2 م- 2 التربصات والتوثيق والأرشيف 17 مارس سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر
- متصرف محلل أو متصرف أو من 198 رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من المدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام 198 الآلي، على الأقل، مرسم، مقرر
- مهندس دولة في الإعلام الآلي من يثبت سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة.
• إثبات رتب :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، 198 - مهندس رئيسي في الإعلام مقرر الآلي، على الأقل، مرسم. من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي.
• إثبات رتب :
- متصرف رئيسي، على الأقل، 198 مرسم،
- وثائقيأمينمحفوظات مقرر رئيسي، على الأقل، مرسم، من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- متصرف محلل أو متصرف،
- وثائقي أمين محفوظات.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
مكتب، للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى السلّمي
- رئيس مكتب الممتلكات والوسائل العامة والصيانة،
- رئيس مكتب تسيير 4 المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي،
- رئيس مكتب الإيواء والإطعام،
- رئيس مكتب النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية،
- رئيس مكتب الدراسات والوسائل البيداغوجية،
- رئيس مكتب البرمجة والمتابعة،
- رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات،
- رئيس مكتب التربصات،
- رئيس مكتب التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مكتب المسابقات والامتحانات المهنية،
- رئيس مكتب التعاون المعاهد والتنسيق مع مختلف القطاعات، الوطنية - رئيس مكتب التعاون لتكوين والتنسيق مع الجماعات المحلية.
مستخدمي الجماعات المحلية رئيس مكتب الميزانية 4 والمحاسبة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، 145 - مساعد متصرف أو ملحق رئيسي مقرر للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير
- ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف.
• إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : 145 - محاسب إداري رئيسي، مقرر
- مساعد متصرف أو ملحق رئيسي من للإدارة. المدير
• إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- ملحق إدارة،
- محاسب إداري.
المؤسسة المناصب العليا العمومية
- رئيس مكتب تطوير البرمجيات ومنصات التسيير،
- رئيس مكتب الشبكات والصيانة،
- رئيس مكتب تسيير ومتابعة منصة التكوين عن بعد.
المعاهد الوطنية لتكوين - رئيس مكتب الصحة مستخدمي والنظافة.
الجماعات المحلية
- رئيس مكتب التوثيق والأرشيف،
- رئيس مكتب تسيير المكتبة. 17 مارس سنة 2026 م التصنيف المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة السلّمي الاستدلالية التعيين
• إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة 4 145 لرتبتي : مقرر
- مساعد مهندس مستوى أول، من
- تقني سام في الإعلام الآلي. المدير
- طبيب عام في الصحة العمومية، مرسم،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين 4 145 (2) من الأقدمية، بصفة موظف،
- مساعد متصرف أو ملحق رئيسي مقرر للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدير
- ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من 4 145 - مساعد وثائقي أمين محفوظات، المدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبرسنة 1998 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود جانفي سنة 2026 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.